السنة
2018
الرقم
156
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

 وعضوية  السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : نهاد ديب محمد القاعود

وكيله  المحامي  ربيع ربيع/ رام الله

 

المستأنف عليه :   شركه نهر الاردن للصناعات الدوائيه/رام الله

 وكيلها  المحامي  طارق طوقان ولبنى كاتبه و احمد البيطار و علاء طوقان وعائده ابو حلو وسعد الكايد وايمان الديسي/ رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله بتاريـخ    21 /1/ 2018  في الطلب رقم  17 /2018 المتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 671 /2015 والقاضي برفض الطلب المقدم من المستدعي للرجوع عن القرار  المستعجل الصادر  في الطلب رقم 527 /2015

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

 

1. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ولم يسبب وفق الاصول والقانون

2. اخطا القرار المستأنف برفض طلب المستأنف بالرجوع عن الطلب المستعجل رقم 527/2015 .

3.        ان شركة القدس للمستحضرات الطبية هي اكبر مستثمر لدى الجهة المستأنف عليها  .



الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 26/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث جرى تكرار المرافعات وحجز الدعوى مجددا للحكم لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم .

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه تجد المحكمه وبعد الاطلاع على كافه اسباب الاستئناف  ان الجهه الطاعنه كانت قد تقدمت بالطلب رقم 17 /2018  تطلب فيه الرجوع  عن القرار المستعجل الصادر في الطلب 527 /2015 والقاضي بالحجز التحفظي ، وبرجوع محكمتنا الاجراءات التي اتبعتها محكمه الدرجه الاولى نجد ان محكمه الدرجه الاولى اصدرت قرارها في هذا الطلب تدقيقا دون دعوه الخصوم  الى جلسه تستمع فيها لبيناتهم ودفوعهم.

 

ولما كان ذلك وكان هذا النهج الذي انتهجه قاضي محكمه الدرجة الاولى يخالف احكام القانون وخاصه احكام المادة 109 من قانون اصول المحاكمات التي استقر اجتهاد محكمه النقض الموقرة  في تفسيرها على لزوم نظر هذا الطلب مرافعه وبحضور المستدعي والمستدعى ضده وفي ذلك نشير الى حكم محكمه النقض الموقرة رقم 48 لسنه 2003 حيث تقول

 

" يعتبر المتظلم في الطلب المستعجل في حكم المدعي والمتظلم ضده في حكم المدعى عليه، وبالتالي فإن للمستدعى ضده حق الطعن بالقرار المستعجل بالطرق العادية وغير العادية ومنها التظلم والذي يعد من الطرق العادية، ويتم ذلك برفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للرجوع عن القرار المستعجل الصادر بحق المستدعى ضده، وحيث أن ذلك يستدعي دعوة الطرف الآخر لإتخاذ القرار المناسب بالإبقاء على القرار أو إلغائه أو تعديله فإنه ينبغي رؤية الطلب بهذه الحالة بحضور الطرفين"

 

وعلى ضوء ما تقدم  وبصرف النظر عما جاء في اسباب الطعن ولما كانت مراعاة شكل الاجراء القانوني  من النظام العام الذي تملك المحكمه و عليها التصدي له حتى وان لم يثره الطاعن ولما كانت  محكمه الدرجه الاولى لم تلتفت الى هذه المساله وخالفت احكام القانون حيث كان عليها ان تنظر هذا الطلب بحضور الفريقين ضمانا لمبدا المواجهه  والعلنيه  فان المحكمه تجد ان هذا  الاستئناف يرد على الحكم المستانف وينال منه

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا  و الغاء الحكم المستانف ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد نظرت الطلب خلافا لاحكام القانون و دون ان تستمع الى بينات الفريقين ودفوعهم  فان المحكمه تقرر وعملا باحكام الماده 223 /3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اعاده اوراق الطلب الى محكمه الدرجه الاولى لنظره من جديد  بحضور الفريقين على اعتبار انها لم تستنفذ ولايتها في نظره.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/5/2018