السنة
2018
الرقم
666
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                 وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : مصطفى محمد حسين ازمقنا

            وكيلته  المحامية ريمان كايد و تفاحه حنايشه / رام الله

 

المستأنف عليهم :   1 سمير مصطفى محمود حمد

                         2 محمد سمير مصطفى حمد

                         3  سميح سمير مصطفى حمد

                         4 مصطفى سمير مصطفى حمد

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريــــــــــــــخ  29/ 4/ 2018  في الطلب المستعجل رقم  403 / 2018   والقاضي  برد الطلب لعدم الاختصاص

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون

2.  القرار المستأنف جاء مجحفا بحق المستأنف

3.  القرار المستأنف غير مفسر وغير معلل تعليلا قانونيا سليما

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب محل الاستئناف لعدم الاختصاص وفي تفسير نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في وزن البينة المقدمة في الطلب .

 

 


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 4/ 6/ 2018  تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا باحكام المادتين  214و 219  ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه  اسباب الاستئناف تدور حول تخطئة محكمه الدرجه الاولى  في قرارها برد الطلب لعدم الاختصاص لعدم توافر صفه الاستعجال   كل ذلك قبل الانتقال الى موضوع  الطلب وقبل الدخول فيه بداعي ان قاضي الامور المستعجله  وجد المستدعي يشير في لائحه الطلب الى ان فعل المستدعي ضدهم وقع قبل ثلاثه شهور.

 

 وفي ذلك نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف اذ ان الشاهد المستدعي اوضح قائلا في شهادته ان الاعتداء كان قبل عيد الاضحى و انه كان قد سافر الى دبي بعد ان طلب منهم ازاله الانشاءات  والاغنام و انه بعد ذلك سافر مرة ثانية و يقول كذلك انه في شهر 1 عندما عاد من امريكا وجدهم وضعوا شيك (سياج) على الارض .

 

 ولما كانت صفه الاستعجال تستخلص من ظروف كل دعوى على حدى ولما كانت البينه المقدمه في هذه الدعوى تشير الى ان المستدعي  تقدم بهذا الطلب المستعجل بعد مدة طويلة من وقوع الاعتداء الذي يصفه بحيث انه عاد من امريكا في شهر 1 علما ان هذه السفر للمرة الثانية بعد معاينة الاعتداء حيث سافر قبلها الى دبي ، رغم كل ذلك سجل هذا الطلب في 18 / 4 / 2018 فان المحكمه تجد ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجله  واقع في  محله وموافق  لوزن البينه .

وعلى ما تقدم فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستانف وبغياب المستانف عليهم وافهم في 25 /6/  2018