السنة
2018
الرقم
493
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنف: باسم حسين مصطفى دويكات / نابلس - بلاطة

                       وكيله المحامي : محمد الصيرفي / نابلس

المستأنف عليها: شركة المجموعة الاهلية للتامين / نابلس

                       وكيلها المحامي : نور أبو ربيع / نابلس

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/3/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 117/2018 القاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي (المستأنف) الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.

 

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1.  أن القرار المستأنف مخالف للقانون وجاء ضد وزن البينة.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف برد الطلب معللة ذلك بعدم أحقية المستدعي بطلباته ولسبق الحصول على دفعة في الطلب رقم 519/2016 مخالفة بذلك نص المادة 167/1 من قانون التأمين. واستنادها في رد الطلب المستأنف كون أن المصاريف في الطلب السابق رقم 519/2016 قد شملت اجراء العملية الجراحية المطالب بها، وهذا مخالف للبينة المقدمة كون أن العملية المطالب بها في هذا الطلب المستأنف هي للكتف الأيسر للمستدعي.

3.  جانبت محكمة الدرجة الأولى الصواب بقولها إن المستدعي (المستأنف) قد وقع على مصالحة في الطلب المستعجل رقم519/2016 ويكون بذلك تنازل عن حقه في تقديم أية طلبات حيث أن المستدعي قدم هذا الطلب لتغير الظروف ا7لصحية له وظهور ظرف استدعى اجرائه لعملية جراحية طبقا للمادة 167/1 من قانون التأمين.

 والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستدعي (المستأنف) وفق ما جاء في لائحة طلبه مع إلزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ومن جانبه تقدم وكيل الشركة المستأنف عليها بلائحة جوابية التمس في نهايتها رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 24/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي تاريخ جلسة 29/5/2018 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي ملف طلب الدفعات المستعجلة رقم 117/2018 قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس الصادر فيه القرار المستأنف نجد أن وقائع ومجريات هذا الطلب تشير الى أن المستدعي (المستأنف) قد تقدم بهذا الطلب بتاريخ 21/2/2018 ضد المستدعى ضدها (المستأنف عليها) لمطالبتها بمبلغ 72000 شيكل دفعات شهرية بواقع 12 دفعة بواقع6000 شيكل كل دفعة كبدل معيشة بالإضافة الى مبلغ 20000 شيكل مصاريف علاج ومبلغ 33000 شيكل مصاريف اجراء عملية جراحية عملا بأحكام المادة 160 من قانون التأمين .

وقد جاء في لائحة طلبه انه بتاريخ 14/7/2015 اثناء قيادته المركبة التي تحمل الرقم 7152130 والمؤمنة لدى المستدعي ضدها بموجب بوليصة التأمين رقم 000231 /01/23 /1 /15 قد تعرض لحادث سير حيث صدمت به المركبة التي تحمل رقم (4613948) بسبب عدم امتثال سائقها لإشارة قف وأسفر الحادث عن اصابة المستدعي ونقله الى المستشفى العربي التخصصي وكان يشكو من الام في الكتف الأيمن ومحدودية في حركة المفصل وأن المستدعي متعطل عن العمل وبحاجة للعلاج والفحوصات الطبية.

وقدم المستدعي البينة وأبرز المبرزات من ط/1 الى ط/4 وتم مناقشة المستدعي من قبل قاضي الأمور المستعجلة.

 حيث المبرز ط/1 هو عبارة عن مجموعة تقارير طبية من مستشفى المستقبل، والمبرز ط/2 هو تقرير الشرطة للحادث، والمبرز ط/3 وهو الأخطار الموجه للشركة المستدعى ضدها، والمبرز ط/4 وهو مجموعة فواتير بقيمة 1685 شيكل.

 وقد قدم وكيل المستدعي ضدها البينة وأبرز المبرز س/1 وهو عبارة عن ملف طلب الدفعات المستعجلة رقم 519/2016 قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بكامل محتوياته، وختم بذلك البينة.

 وبتاريخ 28/3/2018 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتض به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنف في لائحة استئنافه التي تتمحور في مجملها حول أن القرار المستأنف مخالف للقانون وجاء ضد وزن البينة وأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تسبيبها لقرارها المستأنف مخالفة بذلك البينة المقدمة.

ومن خلال استعراض المحكمة للبينات المقدمة في هذا الطلب وخصوصا المبرز س/1 وهو عبارة عن ملف الطلب المستعجل رقم 519/2016 محكمة بداية نابلس.

 يتبين للمحكمة أن المستدعي (المستأنف ) قد سبق وأن تقدم بتاريخ 28/9/2016 بطلب دفعات مستعجلة ضد المستأنف عليها يحمل الرقم 519/2016 وقدم فيه البينات المبرز من ط /1 _ ط/8 و تم مناقشته من قبل المحكمة ولم تقدم المستدعى ضدها (المستأنف عليها أية بينة في الطلب المذكور) وفي تاريخ جلسة 30/11/2016 تم تسجيل مصالحة بين أطراف الطلب وتم التصديق عليها من قبل قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس حسب الأصول وقد جاء في بنود هذه المصالحة أن المستدعى ضدها و دون الاقرار بالمسؤولية تدفع للمستدعي مبلغ 7 الاف شيكل بواسطة وكيله دفعة واحدة تحت حساب التعويض للحادث موضوع الطلب وأن المستدعى ضدها تلتزم بتغطية نفقات صورة الرنين المغناطيسي وجاء في البند الثالث من المصالحة ان المستدعي يلتزم بعدم اقامة دعوى دفعات تحت الحساب لحين اقامة دعوى التعويض النهائية.

وتجد المحكمة أن لائحة الطلب رقم 117/2018 المستأنف هي متطابقة تماما مع لائحة الطلب السابق رقم 519/2016 باستثناء عبارة واحدة فقط وردت في البند 7 الطلب من لائحة الطلب رقم 117/2018 لم ترد في الطلب الأول وهي "ومبلغ 33000 شيكل ومصاريف اجراء عملية جراحية وأن البينات المقدمة وخصوصا التقارير الطبية المبرزة في الطلب رقم 519/2016 لم يرد فيها اي اشارة الى أن المستدعي المصاب يعاني من الام أو اصابة في كتفه الأيسر وانما في جميع التقارير تتحدث عن كتفه الأيمن , وأن المستدعي قد تم اجراء العملية الجراحية له بإصلاح الأوتار في الكتف الأيمن بواسطة المنظار وتم خضوعه لجلسات علاج طبيعية وأن شركة التأمين المستدعى ضدها قد غطت تكاليف عملية الرنين المغناطيسي للمستدعي وأن المبرز ط/1 هو تقرير طبي صادر عن الدكتور سيف الدين أبو الرب بتاريخ 2/2/2018 جاء متناقضا لباقي التقارير الطبية السابقة بذكره أن المريض يعاني من الام شديدة وضعف في مفصل الكتف الأيسر وذلك بعد تعرضه لحادث سير حسب أقواله بالرغم من أن جميع التقارير تتحدث عن اصابة في الكتف الأيمن . ومن خلال الاطلاع على النصوص القانونية في قانون التأمين رقم 20 لــسنة 2005 المتعلقة بالدفعات المستعجلة نجد أن المادة 160 منه قد أعطت الحق للمصاب بأن يطلب ويحصل من المسؤول عن التعويض بمبالغ دفعات مستعجلة بتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة أو الى المحكمة التي تنظر الدعوى وذلك لغايات سد وتأمين النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب على علاجه بسبب الحادث ونفقات مكوثه في المستشفى وكذلك دفعات شهرية تكفي لسد حاجات ومتطلبات معيشته ومعيشة أفراد اسرته المعالين منه وذلك لحين الفصل في دعوى التعويض ولم يكن هدف المشرع من نظام الدفعات المستعجلة اثراء المصاب على حساب الغير دون سبب قانوني.

 ونجد أن المادة 167/1 من قانون التأمين المذكور قد نصت على أنه لا يقبل طلب اضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق الا اذا مضت  ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد ومن خلال الاطلاع على تاريخ تقديم الطلب الثاني رقم 117/2018 نجد انه مقدم بتاريخ 21/2/2018 وأن القرار الصادر في الطلب الأول (المصالحة) بتاريخ 30/11/2016 اي بعد مرور اكثر من ستة أشهر وهذا الشرط متوفر في الطلب رقم 117/2018 اما بخصوص الشرط الثاني وهو تغير الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد فأننا لا نرى أن هذا الشرط متوفر حيث لم يقدم المستدعي اية بينات توضح وتبين أن هناك مستجدات وظروف قد استجدت بعد قرار الدفعات المستعجلة السابق (المصالحة) مما يبرر اصدار قرار اخر بالإضافة الى أن المستدعي ( المستأنف ) قد ألزم نفسه بموجب اتفاقية المصالحة في الطلب الأول رقم 519/2016 بعدم تقديم أي طلب دفعات تحت الحساب لحين اقامة دعوى التعويض النهائي . بالتالي فأننا نجد أن قاضي الدرجة الأولى قد طبق صحيح القانون وجاء قراره المستأنف متفقا وظاهر البينات المقدمة وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

لـــــذلك

وعليه وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ودون اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/05/2018     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

     نور البرغوثي                                                              القاضي فواز عطية