السنة
2018
الرقم
33
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفــــــة : شركة التكافل الفلسطينية للتامين / رام الله

                    وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله

المستأنف عليه : محمد حلمي صالح خطيب/ بيت لحم         

وكيلاه المحاميان داود الوعري و/أو فدوى الوعري/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 921/2017 بتاريخ 3/1/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 6934 شيقل كثمن اسنان ورد باقي طلبات المستأنف عليه وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  بالطعن في جزئية القرار المتعلق في الحكم للمستأنف عليه بقيمة مبالغ العلاج التجميلي والمتمثل في تركيب سنين من النوع الفاخر جدا علما أن التكلفة العادية لتركيب هاذين السنين هي 1200 شيقل.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 7/2/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكليه موعد الجلسة وعدم الحضور وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 28/3/2018 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، فإننا نجد ان المستدعى (المستأنف عليه) وبتاريخ 28/11/2016 واثناء عبوره الشارع، صدمته المركبة رقم (9908290) والمؤمنة لدى المستأنفة شركة التكافل الفلسطينية وعلى أثر الحاث نقل الى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وتم اجراء عملية للمصاب لتعديل وتثبت كسر مقعد في الانف وعملية تثبت كسر في الفك العلوي وتثبيت اسنان متحركة وغير ثابته وبتاريخ 30/11/2016 خرج من المستشفى وذلك ثابت من تقرير الشرطة والتقرير الطبي الصادر بتاريخ 10/2/2017عن الدكتور ناصر جوابره، مستشفى بيت لحم العربية للتأهيل وبتاريخ 10/4/2017 تم اخطار المستأنفة بدفع دفعة مستعجلة بقيمة عشرون الف شيقل من حساب الدفعات العاجلة.

ومن الثابت أن المستأنف عليه يعمل مهندس معماري في شركة اسرائيلية براتب 5000 شيقل وأنه عاود لعمله بعد شهر من تاريخ الحادث وذلك ثابت من خلال استجوابة أمام قاضي الامور المستعجلة.

وعودة الى أسباب الاستئناف والتي انصبت حول نقطة واحدة وهي الطعن في جزئية القرار المتعلق في الحكم للمستأنف بقيمة مبلغ تركيب سنين من النوع الفاخر جداً وأن نطاقها يكون الدعوى الموضوعية وليس ضمن الدفعات المستعجلة.

وبالرجوع الى المبرز ط/5 وهو تقرير طبي نهائي صادر عن الدكتور خضر زيدان اخصائي جراحة الفكين والذي جاء فيه أن المصاب بحاجة الى تركيب اسنان مكان الاسنان المفقودة لدى الحادث.

ومن الثابت أن شركة التأمين (المستأنفة) قد خاطبت الدكتور  المذكور اعلاه ببيان قيمة الاسنان وانواعها وتبين أن تكلفة العملية لزرع سنين هي قيمة 5500 شيقل ، ذلك ثابت من خلال المبرز س/1.

وأننا نرى أن المشرع في قانون التأمين وفي المادة 160 منه قد الزام المسؤول عن التعويض بدفع النفقات الضرورية والعلاجية التي انفقها المصاب ودفع دفعات شهرية لسد معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفقها عليه بسبب الحادث.

وعليه فإن تركيب اسنان للمصاب (المستأنف عليه) هي من العلاجات الضرورية طالما نتجت عن الحادث موضوع الطلب ولا تعتبر من باب العلاجات التجميلية وفق ما ساقه وكيل المستأنفة في اسبابه سيما أن المصاب تعرض للحادث واجريت له عملية تثبيت كسر في الفك العلوي وتثبيت اسنان متحركة وغير ثابته وبالتالي تركيب الاسنان تعتبر من باب العلاجات المقررة للمستأنف عليه بموجب تقرير طبي ثابت سيما أن المستأنفة قد خاطبت الطبيب خضر زيدان لبيان قيمة اسعار تركيب الاسنان ونوعها، إضافة الى أن المستأنفة

 

 

لم تقدم أية بينة على ان سعر تركيب الاسنان هي بقيمة 1200 شيقل وبالتالي الحكم للمستأنف بتركيب الاسنان ووفق المبلغ المحكوم به يكون متفق والبينة الطبية المقدمة أمامه ويكون الحكم بها من ضمن الدفعات المستعجلة وفقاً لاحكام المادة 160 من قانون التأمين.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/3/2018

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون