السنة
2018
الرقم
33
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد و كمال جبر و مأمون كلش وهدى مرعي 

الطعن الاول رقم 33/2018 :

الطاعنة : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله

وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله

المطعون ضدهم : 1. شركة المهندس ابو هاشم للمقاولات والتعهدات العامة العادية العامة .

2. ورثة المدعى عليه الثاني محمد خليل سليمان ابو هاشم وهم :

أ. اشرف محمد خليل سليمان ابو هاشم

ب. شيماء محمد خليل سليمان ابو هاشم

ت. عيشة سالم سلامة ابو هاشم ابو هاشم

ث. شادي محمد خليل سليمان ابو هاشم

ج. هشام محمد خليل سليمان ابو هاشم

ح. هاشم محمد خليل سليمان ابو هاشم

خ . سموع محمد خليل سليمان ابو هاشم

د. عائشة الملقبة شرين محمد خليل سليمان ابو هاشم

ذ. شادن محمد خليل سليمان ابو هاشم

ر. اليزا يوسف مصطفى العواودة

ز. خليل محمد خليل سليمان ابو هاشم

س . شريف محمد خليل سليمان ابو هاشم

3. هاشم محمد خليل سليمان ابو هاشم

4. اليزا يوسف مصطفى العواودة .

وكيلهم المحامي محمد ربعي / رام الله

الطعن الثاني رقم 56/2018 :

الطاعنون : 1. شركة المهندس ابو هاشم للمقاولات والتعهدات العامة العادية والعامة .

2. هاشم محمد خليل ابو هاشم / بصفته الارثية وبصفته مدعى عليه ثالث .

3. هاشم محمد خليل سليمان ابو هاشم

4. شريف محمد خليل سليمان ابو هاشم

5. خليل محمد خليل سليمان ابو هاشم

6. عايشة محمد خليل سليمان ابو هاشم

7. شادن محمد خليل سليمان ابو هاشم

8. شيماء محمد خليل سليمان ابو هاشم

9. شموع محمد خليل سليمان ابو هاشم

10. ايلز يوسف مصطفى ابو هاشم ( عواودة ) بصفتها الارثية وبصفتها مدعى عليها رابعة .

الطاعنون من 3-9 بصفتهم الارثية كجزء من ورثة المرحوم محمد خليل ابو هاشم .

وكيلهم المحامي : محمد علي امين ربعي .

المطعون ضدها : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله .

وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله

الاجراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الاول يحمل الرقم 33/2018 المقدم بتاريخ 8/1/2018 والثاني يحمل الرقم 56/2018 المقدم بتاريخ 10/1/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/12/2017 في الاستئنافين المدنيين رقمي 158/2014 و 165/2014 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتصديق الحكم المستانف مع التنويه بتعديل عبارة (  وورثة المدعي عليه الثاني ) الواردة في الفقرة الحكمية لتصبحح ورثة المدعي عليه الثاني كل بحسب نصيبه من تركته ان وجدت .

 

يستند الطعن الاول رقم 33/2018 للاسباب التالية :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للطاعنة بالفائدة القانونية من تاريخ اصدار الحكم على المبلغ المحكوم به وليس من تاريخ اغلاق الحساب وعدم اخذ المحكمة باللحد الاعلى للفائدة القانونية والاتفاقية .
  2. تلتمس الطاعنة اعتبار ما جاء في لائحة دعواها رقم 245/2006 ولائحة استئنافها رقم 165/2014 ومرافعة وكيلها امام محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف جزء لا يتجزء من هذه اللائحة .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعاً في شقه محل الطعن وتعديل الحكم المطعون فيه واضافة الفائدة القانونية والاتفاقية بحدها الاعلى على المبلغ المحكوم به من تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 10/11/2003 وحتى السداد التام واتخاذ المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 25/1/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

يستند الطعن الثاني رقم 56/2018 للاسباب التالية :

  1. اخطات محكمة الاستئناف بعدم معالجتها لمسألة عدم فتح باب المرافعة بعد ان تم تغيير الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعة النهائية .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها حسب الاصول لمسألة وفاة والدة المدعى عليه الثاني التي توفيت بعد ابنها ولم يتم ادخالها بالمحاكمة .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وباطل بسبب عدم وجود ممثل قانوني للشركة الطاعنة كونها شركة عادية وكان يتوجب ادخال ورثة المدعى عليه الثاني بعد وفاته .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف عندما منعت الطاعنين من تقديم البينة الشفوية خلافاً لاحكام قانون البينات وقانون التجارة كون طرفي النزاع من التجار .
  5. اخطات محكمة الاستئناف في وزنها للبينة المقدمة واخذها بالبينة المقدمة من الجهة المطعون ضدها كون هذه البينة لا تثبت الدين المطالب به وكذلك لم تثبت تبلغ الجهة الطاعنة كتاب اغلاق الحساب الامر الذي يؤدي لاعتبار الدعوى سابقة لاوانها وكذلك اخطأت المحكمة في معالجتها للمبرز س/1 .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 1/2/2018 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبولهما شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية الطاعنة في الطعن الاول اقامت في مواجهة كل من :

  1. شركة المهندس ابو هاشم للمقاولات والتعهدات العادية العامة .
  2. محمد خليل سليمان ابو هاشم .
  3. هاشم محمد خليل ابو هاشم
  4. ايلزه يوسف مصطفى العواودة .

الدعوى المدنية رقم 245/2006 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ خمسماية وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون شيكلاً وستة وعشرون اغورة ما يعادل ( 90488 ) دينار اردني , وتتلخص وقائع الدعوى بان المدعى عليها الاولى حصلت وبكفالة المدعى عليه الثاني على تسهيلات مصرفية من المدعية تتمثل في عقد فتح اعتماد مالي عام بالشيكل وكفالات مصرفية متعددة .

ونتيجة لاستغلال المدعى عليها الاولى للتسهيلات المذكورة فقد ترصد بذمتها مبلغ ( 555598.26) شيكل وان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابعة هم شركاء في الشركة المدعى عليها الاولى  وهم مسؤولين بصفتهم الشخصية بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الاولى عن سداد هذا المبلغ كون المدعى عليها الاولى شركة عادية عامة .

وقدم المدعى عليهم لائحة جوابية دفعوا من خلالها بانهم لم يستغلو التسهيلات المصرفية لوقوع عملية سرقة واختلاس تمت في البنك من قبل مديره في حينه .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وقدم الطرفان بيناتهم وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 27/1/2014 القاضي بالحكم بالزام المدعى عليها الاولى وورثة المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الثالث والمدعى عليها الرابعة بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع مبلغ وقدره             ( 555598.26 ) شيكل للمدعية مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ اصدار الحكم وحتى السداد التام .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف المدعى عليهم تحت رقم 158/2014 وسجل استئناف المدعية تحت رقم 165/2014 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 5/12/2017 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتصديق القرار المستانف مع التنويه بتعديل عبارة ( وورثة المدعى عليه الثاني ) الواردة في الفقرة الحكمية لتصبح وورثة المدعى عليه الثاني كل بحسب نصيبه من تركته ان وجدت .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض بالاستناد للاسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من قبل كل منهما .

وعن اسباب الطعن الاول رقم 33/2018

بالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للطاعنة بالفائدة القانونية من تاريخ اصدار الحكم على المبلغ المحكوم به وليس من تاريخ اغلاق الحساب وعدم اخذ المحكمة باللحد الاعلى للفائدة القانونية والاتفاقية .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت في حكمها المطعون فيه الى ( ان تاريخ الحكم بالفائدة القانونية لا يكون الا من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ اغلاق الحساب ) .

وبانزال حكم القانون وبالوقوف على احكام المادة 113 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 نجدها تنص :

  1. يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر.
  2. ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فالمبعدل القانوني.
  3. إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر.
  4. وحيث ان المستفاد من النص المشار اليها ان الفائدة تحسب من تاريخ اغلاق الحساب كما ان عقد الاعتماد المالي العام المبرم بين الطرفين اشار في البند الخامس منه الى ان الفائدة تحسب وتسجل بشكل شهري وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف حول هذه المسالة غير وارد ويكون ما جاء بهذا السبب يرد الحكم الطعين .

بالسنبة للسبب الثاني وحاصله التماس الطاعنة باعتبار ما جاء في لائحة دعواها ولائحة استئنافها ومرافعة وكيلها امام محكمتي الموضوع جزء لا يتجزء من هذه اللائحة .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب عبارة عن قول مرسل عام مشوب بعدم التحديد والغموض وعلى نحو يجعله غير صالح لان يكون محلاً للطعن مما يتعين عدم قبوله .

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 56/2018

بالنسبة للسببين الاول والثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجتها لمسألة فتح باب المرافعة بعد ان تم تغيير الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعة النهائية وكذلك خطأها بعدم معالجة وفاة والدة المدعى عليه الثاني وعدم ادخالها في المحاكمة .

وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد انه بعد ان قام الفرقاء بتقديم بيناتهم ومرافعاتها الختامية حسب الاصول امام محكمة اول درجة قررت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2011 رفع الجلسة ليوم 27/5/2011 للتدقيق واصدار الحكم وفي اليوم المعين صرح وكيل المدعى عليهم بان المدعى عليه الثاني توفاه الله وطلب اصدار القرار بانقطاع الخصومة لهذا السبب الا ان المحكمة قررت رفض الطلب ورفعت الجلسة لاصدار الحكم ليوم 28/6/2012 وفي اليوم المعين تبين للمحكمة ان هناك طلب يحمل الرقم 204/2006 متفرع عن الدعوى يحتوي على بينات مقدمة من المدعية موجود لدى محكمة الاستئناف وانه يتعذر عليها اصدار الحكم دون الاطلاع على هذه البينات وقررت تبعاً لذلك استكمال التدقيق لاصدار الحكم ورفع الجلسة ليوم 5/9/2012 وفي اليوم المعين تم تغيير هيئة المحكمة وقررت الهيئة الجديدة مواصلة النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها واحضر وكيل المدعى عليهم حجة حصر ارث للمدعى عليه الثاني ووكالة عن ورثته وتابعت المحكمة اجراءات السير بالدعوى الى ان اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 27/1/2014 .

وحيث ان الاجراءات التي تمت بالدعوى والمشار اليها انفاً جاءت متفقة واحكام القانون ذلك ان المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( اذا تغير تشكيل هيئة المحكمة اثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ) كما وان المادة 166 من ذات القانون تنص ( يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر فتح باب المرافعة لاسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى ) ولما كان فتح باب المرافعة متروك لتقدير المحكمة حسبما يطمئن اليه وجدانها طالما وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ولا يترتب البطلان على اغفال اثبات قرار المحكمة بمحضر الجلسة بفتح باب المرافعة اذ لا بطلان بدون نص , اما بالنسبة للنعي على الحكم المطعون فيه ببطلان السير بالدعوى بالرغم من وفاة والدة المدعى عليه الثاني فاننا نجد ان المادة 128 /1 من ذات القانون تنص ( ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او فقدان اهليته او بزوال صفة من كان يمثله الا اذا كانت الدعوى مهياة للحكم في موضوعها ) وحيث ان الوفاة وقعت بعد ان كانت الدعوى مهيأة للحكم وبالتالي فلا تثريب على المحكمة باستكمال اجراءات المحاكمة واصدار الحكم هذا من جانب ومن جانب اخر تجد بان الادعاء بوفاة والدة المدعى عليه الثاني يبقى مجرد ادعاء لا يدعمه أي دليل الامر المستوجب معه رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب الثالث وحاصله مخالفة الحكم المطعون ضده للاصول والقانون بسبب عدم وجود ممثل قانوني للشركة الطاعنة كونها شركة عادية وكان يتوجب ادخال ورثة المدعى عليه الثاني بعد وفاته .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مخالف للواقع ذلك انه ثابت من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الاولى ان المدعى عليه الثاني كان مفوضاً بتولي شؤون الشركة وبالتوقيع عنها وانه بهذه الصفة قام بالتوقيع على وكالة خاصة للمحامي محمد امين ربعي لغايات المدافعة والمرافعة عن الشركة المدعى عليها الاولى وانه بعد وفاة المدعى عليه الثاني قام ورثته بالتوقيع على وكالة خاصة للمحامي المذكور لغايات تمثيلهم بالدعوى وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب حرياً بالرد .

بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف عندما منعت الطاعنين من تقديم البينة الشفوية خلافاً لاحكام قانون البينات وقانون التجارة كون طرفي النزاع من التجار .

وفي ذلك نجد ان محكمة الموضوع وجدت ان البينة الشفوية المراد تقديمها من قبل الجهة الطاعنة المشار اليها في مذكرة حصر البينة المقدمة من وكيلها غير منتجة في الدعوى وقررت تبعاً لذلك عدم السماح لوكيل الجهة الطاعنة بتقديم هذه البينة .

ولما كانت المادة الثالثة من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 تنص ( يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها ) وحيث ان المحكمة غير ملزمة بالاستماع الى اية بينة غير منتجة في الدعوى وان تقدير مسألة ما اذا كانت الواقعة منتجة في الدعوى ام لا مسألة موضوعية من اطلاقات قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة النقض ما لم تكن الاسباب التي بني عليها القاضي تقديره اسباب قانونية .

وحيث ان الاسباب التي ساقتها محكمة الموضوع لغايات عدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم البينة الشفوية لها اصل ثابت في الاوراق وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزنها للبينة واخذها بالبينة المقدمة من الجهة المطعون ضدها كون هذه البينة لا تثبت الدين المطالب به وكذلك لم يثبت تبلغ الجهة الطاعنة  كتاب اغلاق الحساب الامر الذي يؤدي لاعتبار الدعوى سابقة لاوانها وكذلك خطأ المحكمة في معالجتها للمبرز س/1 .

ولما كان ما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه يشكل طعناً في وزن البينة الذي تنأى محكمة النقض عن بحثه او الخوض فيه ذلك ان وزن البينة وترجيحها والتقرير فيها يدخل في صميم صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع قامت باستعراض كامل البينة المقدمة من المطعون ضدها والتي هي عبارة عن مستندات خطية تحمل توقيع الجهة الطاعنة وهي ملزمة لها والتي تثبت من خلالها انشغال ذمتهم بالمبلغ المدعى به وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف حول ذلك مستند لما قدم من بينات وله اصل ثابت في الاوراق وجاء ما استخلصته من هذه البينة مستخلص استخلاصاً سائغاً نقرها لما توصلت اليه .

اما بخصوص النعي على الحكم المطعون فيه بانه سابق لاوانه كون الجهة الطاعنة لم تتبلغ كتاب اغلاق الحساب فاننا نجد ان هذا النعي غير سديد كون الجهة الطاعنة لم تشر الى هذه المسالة في لائحتها الجوابية من قريب او بعيد كما وانها لم تعترض على كتاب اغلاق الحساب باي اعتراض بالاضافة الى انها لم تقدم بينة حول هذه الواقعة وبالتالي يكون نعيها حول هذه المسألة غير وارد .

اما بخصوص عدم معالجة محكمة الاستئناف للمبرز س /1 فاننا نجد ان هذا المبرز عبارة عن حكم صادر عن محكمة صلح الخليل بالقضية الجزائية رقم 239/2003 المقامة ضد مدير بنك القاهرة عمان بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس حيث قررت المحكمة ادانته بالتهم المسندة اليه وقد وجدت محكمة الاستئناف ان هذا المبرز ليس له أي قيمة انتاجية في هذه الدعوى ونحن نقرها على ما توصلت اليه وبالتالي يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الاول رقم 33/2018 في حدود السبب الاول منه ونقض الحكم المطعون فيه لجهة ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب في 10/11/2003 وحتى السداد التام كما وتقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 56/2018 موضوعاً والزام الجهة المطعون ضدها بالطعن الاول بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردين اتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2021