انقطاع السير في الدعوى
1- ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان يمثله إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.
2- إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالتبليغ خلال أجل تحديده له، فإذا لم يقم بالتبليغ خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذُ تحقق سببه.
3- لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة محامي أحد الخصمين، أو بتنحيه أو بعزله، على أن يبلغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي.