السنة
2017
الرقم
412
تاريخ الفصل
21 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة.

 
المستأنفة: منال ماجد صبري شيخ إبراهيم بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة المرحوم محمد خالد إبراهيم الشيخ إبراهيم بموجب حجة حصر ارث رقم 256/67/345 الصادر بتاريخ 09/07/2014 عن المحكمة الشرعية في حنين وبصفتها الوكيل الخاص عن الولي عن أولادها وهم خالد وملك ومي وسبأ بموجب الوكالة رقم 263/61/70 الصادرة بتاريخ 10/05/2015 عن المحكمة الشرعية في جنين.

وكيلها المحامي احمد سميح ياسين

المستأنف ضده: عبد الحكيم يوسف علي وهر

وكيله المحامي شاكر عبوشي

 

          القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية رقم 454/2013 الصادر بتاريخ 30/10/2016 والقاضي بالزام المدعى عليهم وهم ورثة المدعى عليه المذكورين بحجة حصر الإرث بان يدفعوا للمدعي ستون الف شيكل كل حسب نصيبه بالتركة مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.

 

 

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وخاصة المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان اسم المدعي في ديباحة الحكم هو عبد الكريم في حين ان اسم المدعي في لائحة الدعوى هو عبد الحكيم.

2.  القرار المستأنف معيب بعيب القصور في التعليل والخطأ في التسبيب والفساد في الاستدلال وان به من التناقض الجسيم الذي يستحيل معه التوفيق بين عبارات ومفردات الحكم مما بوجب فسخه.

3.  القرار المستأنف قائم على إجراءات باطلة بطلانا مطلقا ومتعلقة بالنظام العام واهمها الخصومة.

4.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء حيث اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام عندما اعتبر ورثة المدعى عليه ناكلين عن حلف اليمين.

5.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد 131 و132/2 و 133 من قانون البينات الفلسطيني النافذ.

6.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 135 من قانون البينات.

بالمحاكمة الجارية علنا طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا في حين طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً.

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى الإجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى فان وكيل المدعى عليه كان قد حضر جميع الجلسات بما فيها جلسة 22/02/2015 التي تقدم بها وكيل المدعى عليه بطلب انسحاب.

وتشير المحكمة الى ان وكيل المدعى عليه كان قد أشار الى انه قام بإخطار موكله برغبته بالانسحاب الامر الذي رفضته المحكمة فعاد وكيل المدعى عليه وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي ثم توالت الجلسات بحضور وكيل المدعى عليه المتفهم حتى تغيب في جلسة 30/04/2015 بسبب عيد العمال ثم حضر في جلسة 11/06/2015 وكذلك جلسة 03/09/2015 و 07/09/2015 والجلسات التالية الى جلسة 02/03/2016 التي عاد وطلب فيها الانسحاب الذي قبلته المحكمة وقررت معه إعادة تبليغ ورثة المدعى عليه الذين تقرر محاكمتهم حضوريا وتلاوة القرار.

والسؤال هنا هل انسحاب المحامي وتبليغ موكليه يجعل تسلسل الجلسات منقطعاً؟

فان الجواب على ذلك لن يكون الا بالنفي اعملا لنص المادة 128/2 من قانون الاصول.

 

و عليه وبما ان القرار صدر في 30/10/2016  وبما ان الاستئناف مقدم في 06/03/2017 فانه يكون قد مضى أكثر من شهر على القرار فيكون حريا بعدم القبول الشكلي.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/05/2017

القاضي                                       القاضي                                        رئيس الهيئة