السنة
2017
الرقم
1052
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وآمنة حمارشة

   المستأنف: وائل عبد الكريم محمد مخيمر / نابلس          

                     وكيله المحامي موسى محي الدين الرطروط / طوباس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: محمد محمود محمد التاج / طوباس

                             وكيله المحامي صالح أبو بشارة / طوباس 

                                

                                                    الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف ( المدعى عليه الأول ) بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 25/09/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 146/2009 تاريخ 11/04/2016 والقاضي بالزام المستأنف ومدعى عليه أخر بالتضامن والتكافل بمبلغ 147456 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 200 دينار ورد باقي المطالبة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1. المستأنف تبلغ حضوريا ً بالنشر والإلصاق والتعليق في 28/01/2016 رغم أن المستأنف يقطن خارج البلاد ومقيم بالأردن إذ كان على المدعي تبليغ المدعى عليه الأول ( المستأنف ) بموجب أحكام المادة 18 من الأصول المدنية والتجارية.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومبني على إجراءات باطلة ولا يرتب أثرا ً.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على البينات المقدمة من المدعي والمتمثلة شهادة المدعي لذاته مخالفة حكم المادتين 1700 و1703 من المحكمة.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا.

5.  لدى المستأنف بينات يرغب في تقديمها.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً لوروده على العلم وموضوعا  ً وإلغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بجلسة 14/11/2017 تقرر شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستأنف.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/12/2017 تقرر إعادة الملف لجدول القضايا وتقرر إمهال وكيل المستأنف المناب لإعداد مذكرة لغايات قبول الاستئناف شكلا.

بجلسة 14/12/2017 تقرر امهال وكيل المستأنف المناب مرة أخرى.

بجلسة 08/02/2018 تقدم وكيل المستأنف المناب بمذكرة لغايات تقديم بينة حول القبول الشكلي ، وتم تقديم المبرز س/1 المؤلف من فيما عارض وكيل المستأنف عليه المناب وحجزت القضية للتدقيق في مسألة القبول الشكلي.

بجلسة 22/02/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده على العلم ذلك أن إجراءات التبليغ كانت مخالفة لأحكام التفصيل الخاص بالتباليغ وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ،  وبرجوعها لأسباب الاستئناف والذي تنحصر وقائعه في  واقعتين الاولى الخطأ في إجراءات التبليغ ، والثاني حرمان المدعي من تقديم البينة.

أما بالنسبة للواقعة الاولى التي عابت على القرار المستأنف بصورة دون إتباع الإجراءات القانونية السليمة في تبليغ المدعى عليه ، وخصوصا ً المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تجد محكمتنا وبرجوع الى إجراءات المحاكمة التي تمت بالملف المستأنف أن وكيل المدعى عليه الأول المناب المحامي عماد عودة التمس من محكمة الدرجة الاولى قبول انسحابه من الدعوى وتعهد بتبليغ موكله قرار الانسحاب ، مما قررت المحكمة بجلسة 26/03/2015 قبول انسحاب وكيل المدعى عليه الأول وإعادة تبليغ المدعى عليه الأول وإشعاره بانسحاب موكله من الدعوى وانه عليه توكيل محام أخر.

بجلسة 19/11/2015 تبلغ المدعى عليه بواسطة زوجته وفق صريح مذكرة التبليغ التي شرح عليها المحضر بتاريخ 14/10/2015 ، مما تقرر اعادة تبليغ المدعى عليه الأول مرة أخرى ، وبجلسة 22/12/2015 أعيدت مذكرة التبليغ تفيد بأن المدعى عليه الأول خارج البلاد ولا يعلم متى سيعود ، الأمر الذي تقرر تبليغه وفق أحكام المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية بالنشر والالصاق والتعليق، وبجلسة 28/01/2016 تم اجراء محاكمة المدعى عليه الأول حضوريا ً لتبلغه تلك الجلسة بالنشر والالصاق والتعليق الا أن مذكرة التبليغ الواردة في صحيفة الأيام عدد 7182 تاريخ 10/01/2016 لم يذكر فيها أن الوكيل قد انسحب ، كما ولم يتم تبليغ الموكل إشعار الانسحاب وفق تعهد الوكيل بجلسة 26/03/2015، بل إن إجراء قبول انسحاب الوكيل من قبل محكمة الدرجة الاولى دون اتباع الأصول الواردة في المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي نصت على انه ( لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب ، ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر في إجراءات الدعوى شهرا ً على الأقل متى كان ذلك لازما ً للدفاع عن مصالح الموكل ".

وهذا النص آمر لا يجوز مخالفته ، لان الوكيل اذا خالفه سيتعرض للمسائلة التأديبية ، وبما أن الملف المستأنف قد خلا من أصول تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المذكور ، ولم يراعِ ان التنازل تم في وقت حرج ، كما لم يراعِ ان الموكل في موقف الدفاع ، ولم تراعِ أحكام صحة انعقاد الخصومة المنصوص عليها في حكم المادة 55/2 من الأصول المدنية والتجارية لتوافر عدد من المخالفات المذكورة أعلاه.

الامر الذي ينبأ أن حق الدفاع حق مقدس ومقرون بانعقاد صحة الإجراءات ليصار الى صحة انعقاد الخصومة ، وبالتالي وجدت محكمتنا وانطلاقا من مبدأ الاقتصاد بالخصومة انه لا داع الى تطبيق أحكام المادة 200 من الأصول بادخال المدعى عليه الثاني كمستانف منضم مع المستأنف الأصلي ، لأننا وجدنا بطلان صحة التبليغات وصحة إجراءات انعقاد الخصومة سببا ً في قبول الواقعة الاولى دون الحاجة للإدخال ما دام أن القرار المستأنف باطل نتيجة اجراءات باطلة مما ينبغي اعادة الملف لمرجعه والسير في الدعوى منذ جلسة 26/03/2015 وعلى ان يراعي إعادة تبليغ المدعى عليه الثاني وفق الأصول ، دون الحاجة للبحث في الواقعة الثانية.

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا ً لما تم تبيانه وتفصيله أعلاه ، تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية والحكم بإلغاء القرار المستأنف وشل جميع آثاره وبذات الوقت اعادة الملف لمرجعه لتنعقد الخصومة باجراءات صحيحة  منذ جلسة 26/03/2015 عملا بأحكام المادتين 55/2 و 223/3 من الاصول وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف المناب وبغياب وكيل المستأنف عليه وافهم في 22/02/2018

 

 

 

      الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة    

 

 

 نور البرغوثي                                                                                القاضي فواز عطية