السنة
2016
الرقم
930
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : علي محمد يوسف علي / نابلس .

وكيله المحامي نايف عاشور / نابلس .

المستأنف عليه : المحامي فتحي حسن على شرقاوي / نابلس  .

وكيله المحامي مراد ابو رزق / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 28/7/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 371/2015 تاريخ 12/7/2016 والقاضي برد دعوى وتضمين المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع مائة دينار اردني .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم تكليف المدعى عليه بتوكيل محام يمثله امام محكمة الدرجة الاولى .

2.  صدر عن نقابة محامي فلسطين بتاريخ 10/10/2015 بمنع المدعى عليه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة مما يجعل من حضور المدعى عليه مخالف للأصول والقانون وبالتالي تصبح الاجراءات وليدة اجراءات باطلة .

3.  بتاريخ 29/6/2016 تم عزل المحامي نايف عاشور فكان على محكمة الدرجة الاولى افهامه بضرورة توكيل محام يمثله .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في النطق بالحكم بجلسة 12/7/2016 حيث ان حضور المدعي بالذات دون محامي يشكل اخلالا بقواعد الدفاع عن حقوق الموكل مع العلم انه ترافع وكرر اقواله السابقة وهذا مخالف لحكم المادة 61 من الاصول المدنية .

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بتطبيق حكم المادتين 128 و129 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار واعلان بطلان الاجراءات منذ اول جلسة واعادة الملف لمرجعه وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 27/9/2016 تقدم المستأنف بلائحة جوابية بواسطة وكيله تتلخص وقائعها بان القرار صدر وصحيح القانون وان المدعى عليه بعد حلفه لليمين رفعت الدعوى للتدقيق واصدار القرار وان الدعوى مهيأة للحكم وان عزل المحامي نايف عاشور تم بتواطئ ما بينة وموكله .

وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليه رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 27/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، ومن ثم كرر الاطراف اللوائح وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 6/12/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لجميع اسباب الاستئناف نجد انها تنصب حول واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الموافقة على تكليف المدعى عليه بتوكيل محام علما انه صدر قرار من نقابة محامي فلسطين يمنعه من مزاولة مهنة المحاماة منذ 10/10/2015 حتى ستة اشهر من تاريخ القرار المذكور ، والثانية خطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم اعطاء المدعي فرصة لتوكيل محام سيما انها اخطأت في تطبيق حكم المادتين 128 و129 من الاصول المدنية والتجارية .

اما بخصوص الواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستأنف بان اجراءات الدعوى التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى بحضور محام غير مزاول استنادا لقرار نقابة المحامين المحفوظ في الملف والذي يحمل رقم م.س/460/10 ، ورغم ان الملف المستأنف قد خلا من أي قرار يتعلق بالدعوى المقدمة من المدعى عليه امام محكمة العدل العليا التي اشار اليها المدعى عليه لإلغاء القرار عن النقابة ، وحيث ان المدعى عليه وبصفته محاميا يجوز له ان يمثل نفسه دون حضور محام عنه ، الا انه فقد صفة المحامي بالقرار الصادر عن نقابة المحامين المشار اليه بصورة مؤقتة وحظر قرار النقابة له بالمثول امام القضاء والنيابة العامة والدوائر الرسمية منها مراقب الشركات وسلطة الاراضي بصفته محامياً ، فكان على محكمة الدرجة الاولى تكليفه بتعيين محام للدفاع عنه لأنه فقد صفته كمحام، مما يجعل من صحة انعقاد الخصومة منذ 10/10/2015 مع المدعى عليه بصفته محاميا قد انقطعت حكما ، وبما ان هذا الانقطاع يؤثر على صحة انعقاد الخصومة بين اطرافها عملا بأحكام المادة 55 من الاصول المدنية والتجارية .

ولان فقدان صفة المحامي من المدعى عليه بصورة مؤقتة يجعل منه مواطنا عاديا يقتضي منه ان يعين محاميا مزاولا للدفاع عنه استنادا لحكم المادة 61 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت بان لا تقبل دعوى في محاكم البداية والاستئناف او النقض دون محام مزاول ، وبما ان محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت لواقع النصوص المشار اليه اعلاه ، فان حكمها والحالة هذه مبني على اجراءات باطلة تتعلق بصحة انعقاد الخصومة حيث لم تنعقد منذ 10/10/2015 بموجب القرار الصادر عن نقابة محامي فلسطين والذي لم يقدم المدعى عليه ما يشير لإلغائه .

ولما كان الامر كذلك ، فان صحة انعقاد الخصومة هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام، مما يجعل من القرار المستأنف واجب الالغاء حري بإعادة الملف لمرجعه للنظر في الدعوى المستأنفة بصورة سليمة منذ جلسة 9/11/2015 ، وبالتالي اعلان بطلان جميع الاجراءات التي تمت منذ تلك الجلسة حتى صدور القرار المستأنف ، ودون حاجة لبحث الواقعة الثانية ، لان في الواقعة الاولى ما يؤدي لبطلان الاجراءات التي تتعلق بالنظام العام .

لــــذلك

وحيث أن في الواقعة الاولى من اسباب الاستئناف ما تؤدي لقبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، فإننا نقرر الغاء القرار المستأنف ولعدم صحة انعقاد الخصومة منذ 9/11/2015 سندا لحكم المادة 55 من الاصول المدنية والتجارية لتعلق المسألة بالنظام العام ، نقرر اعادة الملف لمرجعه لنظر الدعوى المستأنفة منذ جلسة 9/11/2015 على ان يتم تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 6/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط