المادة رقم 129 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

اعتبار الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال الصفة.