المادة رقم 129 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
اعتبار الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية