السنة
2023
الرقم
996
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد

وعضوية القضاة الساده :

الطاعـــــــــــــن : فارس عثمان فارس حسونه / رام الله .

                    وكيلاه المحاميان نعيم الهوارين و/او مريم مفارجه / رام الله.

المطعون ضدهم : 1) المرحوم عدنان نمر فرهود بصفته الشخصية وبصفته وكيلا

                         عن شقيقه خليل نمر فرهود - كما ورد في حكم الدرجة

                         الأولى وكذلك كما ورد في الحكم الطعين .

                    2) خليل نمر فرهود القرعان .

                          وكيله المحامي موسى منصور / رام الله .

                    3) ورثة المرحوم عدنان نمر فرهود القرعان .

                    4) عادل عدنان نمر فرهود القرعان .

                    5) ماهر عدنان نمر فرهود القرعان .

                    6) نادية عدنان نمر فرهود القرعان .

                   7) سميرة صلاح عبد عبد الغني فرهود / رام الله .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 23/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 238/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإخلاء المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى والمتمثل في محل تجاري على الشارع الرئيسي من الطابق الأرضي للبناء المقام على قطعة الأرض رقم 62 حوض 28 المدينة حي 22 الميدان من أراضي مدينة البيرة والذي يشغله لأغراض بيع مواد بناء وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف لنصوص المواد 128 و 129 و 130 و 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ من الثابت ان المدعي الأول (عدنان نمر فرهود) توفي قبل صدور حكم محكمة اول درجة ولم تكن الدعوى مهيأة للحكم الامر الذي يستتبع الحكم بإنقطاع الخصومة بحكم القانون وفقا للمادة 128 من الأصول المدنية ويكون الحكم الصادر عن محكمة اول درجة صدر باطلا .

2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حينما اعتبرت ان البطلان المشار اليه انفا بطلان نسبي وليس بطلان عام .

3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم ببطلان الحكم الصادر عن محكمة اول درجة ومن ثم إعادة ملف الدعوى الى المحكمة المذكور سندا للمادة 223 من قانون الأصول المدنية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وابطال كافة الإجراءات من تاريخ الوفاة في 9/3/2021 وإعادة الى محكمة اول درجة واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي عدنان نمر فرهود القرعان اقام بصفته الشخصية وبوكالته عن شقيقه خليل نمر فرهود القرعان الدعوى المدنية رقم 3234/2018 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليه (الطاعن) موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (1940) دينار اردني وذلك استنادا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 30/6/2021 القاضي بإخلاء المدعى عليه من المأجور محل الدعوى وتسليمه للمدعيان خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 238/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/6/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإخلاء المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى والمتمثل في محل تجاري على الشارع الرئيسي من الطابق الأرضي للبناء المقام على قطعة الأرض رقم 62 حوض 28 المدينة حي 22 الميدان من أراضي مدينة البيرة والذي يشغله لأغراض بيع مواد بناء وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 23/7/2023 .

وعــن اســـــباب الطعن

بالنسبة للأسباب الطعن ومفادها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد 128 و 129 و 130 و 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ من الثابت ان المدعي الأول (عدنان نمر فرهود) توفي قبل صدور حكم محكمة اول درجة ولم تكن الدعوى مهيأة للحكم الامر الذي يستتبع الحكم بإنقطاع الخصومة بحكم القانون وفقا للمادة 128 من الأصول المدنية ويكون الحكم الصادر عن محكمة اول درجة صدر باطلا واعتبار المحكمة البطلان المشار اليه بطلان نسبي وليس بطلان عام .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد الوقائع التالية :-

1 ) ان الدعوى الماثلة أقيمت من قبل المدعي عدنان نمر فرهود بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن شقيقه خليل ضد المدعى عليه فارس عثمان حسونه وانه بتاريخ 30/6/2021 أصدرت محكمة اول درجة حكمها القاضي بإخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى .

2) بتاريخ 27/7/2021 قام المدعى عليه باستئناف الحكم المذكور لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية تحت رقم 238/2021 وقد ادرج أسماء المطعون ضدهم المذكورين كمستأنف ضدهم وابدى بان المطعون ضدهم من (4-7) هم ورثة المرحوم عدنان فرهود .

3) اثناء السير بإجراءات المحاكمة امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قامت المحكمة بتوجيه عدة كتب للمحكمة الشرعية لغايات تزويدها بحجة حصر ارث للمدعي عدنان وبالرغم من التأجيل لهذه الغاية عدة جلسات فقد وردت مشروحات من المحكمة الشرعية في رام الله تفيد بأنه (بعد البحث في حاسوب محكمتنا فإنه لا يوجد حصر ارث باسم عدنان نمر فرهود القرعان حتى تاريخ 10/5/2023 ) وبناءا على ذلك عمدت المحكمة على استخراج  مشروحات من سجلات الأحوال المدنية الالكترونية من خلال برنامج الميزان المبرز س/1 تتضمن بان عدنان نمر فرهود نمر توفي بتاريخ 9/3/2021 .

وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول انه بالرغم من ان وفاة احد الخصوم وقعت قبل صدور حكم محكمة اول درجة وان الدعوى لم تكن كذلك مهيأة للحكم الامر الذي يقتضي معه انقطاع السير بالدعوى تحت طائلة البطلان الا ان هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته من خلف المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم وفقا للمادة 128 من قانون الأصول المدنية .

والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع المذكور انفا وحول وجه الطعن المتمثل بخطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير نص المادة 128 من قانون الأصول المدنية .

وحيث ان المادة 128 /1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او فقدان اهليته او بزوال صفة من كان يمثله الا اذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها) .

ولما كان مؤدى المادتين 84 و 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية انه يترتب على وفاة احد الخصوم قبل ان تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى والبطلان الناتج عن عدم مراعاة هذه المادة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له الانقطاع وهم ورثة المتوفى وليس للخصم في الدعوى الاحتجاج بهذا البطلان .

ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه حول هذه المسألة جاء متفقا وصحيح القانون ونقرها على ما قضت به الامر الذي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه وعليه نقرر ردها .

لهــذه الاســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 156/2023 تاريخ 3/9/2023 .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ    /11/2023 .