السنة
2016
الرقم
632
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1. حمزة احمد محمد عبد المنعم ثوابتة / بيت فجار  2. حاتم احمد محمد عبد المنعم ثوابتة / بيت فجار 3. محمود احمد محمد عبد المنعم ثوابتة / بيت فجار

وكيلهم المحامي

:

بشير شاهين / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

محمد حسن ابراهيم ثوابتة / بيت فجار / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

محمد طقاطقة / بيت لحم







 

 

اسباب الاستئناف

1. ان القرار المستأنف جاء مخالفاً للقانون والاصول ذلك ان المحكمة لم تسمح لورثة المدعي عليه الدخول في المحاكمة او تسجيل ذلك في المحضر .

2. اخطأت المحكمة باصدار الحكم المستأنف رغم علمها بوفاة المدعي عليه في الدعوى المستأنفة .

3. اخطأت المحكمة لعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة .

4. القرار المستأنف صدر منعدماً كونه صدر ضد ميت .

5. ان القرار و الدعوى لا يوجد بها خصومة .

6. المستأنفون يرغبون بتقديم بيناتهم ودفوعهم .

 

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 7/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة والتمس اعتبار لائحة استئنافه مرافعة له وترافع وكيل المستأنف ضده والتمس اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا .

المحكمة

بالتدقيق في اسباب الاستئناف نجدها جميعها تدور حول نقطة واحدة وهي اصدار الحكم المستأنف على شخص ميت وهو مورث الجهة المستأنفة الذي توفي اثناء سير الدعوى المستأنفة وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة نجد انه من الثابت بان وكيل المستأنف ضده (المدعي في الدعوى المستأنفة) قد صرح في محضر جلسة 17/11/2015 بانه علم بان المدعي عليه قد انتقل الى ذمة الله تعالى والتمس امهاله لاحضار ما يثبت ذلك وبعد ذلك تغيب وكيل المدعي عليه اكثر من جلسة وقررت المحكمة في جلسة 22/2/2016 اجراء محاكمة المدعي عليه حضورياً دون التطرق لواقعة وفاة المدعي عليه ومن ثم قدم وكيل المدعي بيناته وفي جلسة 24/4/2016 حضرت وكيلة المدعي عليه وطلبت امهالها لاحضار وكالة من ورثة المدعي عليه واحضار حجة حصر ارث له ثم تغيب عن الجلسة التي تليها وفي جلسة 22/6/2016 حضرت وكيلة المدعي عليه وطلبت ادخالها في المحاكمة الا ان قاضي الدرجة الاولى رفض ذلك وتم اصدار الحكم المستأنف بتاريخ 26/6/2016 علماً بان المدعي عليه قد انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 21/7/2015 وذلك حسب ما هو ثابت من حجة حصر الارث الخاصة به و التي حملت الرقم 192/24/2003 تاريخ 8/9/2015 وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة نجد بان نص المادة 128 من الاصول المدنية قد نصت صراحة على انقطاع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او فقدان اهليته الا اذا كانت مهيأ للحكم ثم قررت في الفقرة الثانية من تلك المادة اعطاء مهلة لاحد الخصوم لاجل تبليغ ورثة الخصم المتوفي ،واذا انتهى الاجل دون التبليغ قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة واعتبر المشرع ان الدعوى مهيأه للحكم متى كان الخصوم ابدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، وعليه فان السير في الدعوى المستأنفة بعدم علم المحكمة بواقعة وفاة المدعي عليه يعتبر مخالفاً للقانون وكان عليها التأكد من هذه الواقعة ابتداءاً ثم ان وكيلة المدعي عليه قد طلبت مهلة لاحضار حجة حصر ارث للمدعي عليه واحضار وكالة من ورثته وكان على المحكمة بعد اعطائها تلك المهلة وعدم احضارها لحجة حصر ارث الحكم بانقطاع السير في الدعوى لا ان تقرر الحكم بمحاكمة المدعي عليه حضورياً والاستماع للبينة المقدمة ، ولا يجوز للمحكمة محاكمة الميت واصدار حكم في غفلة من الورثة ،وكان على المحكمة عدم التعجل في السير في الدعوى المستأنفة واصدار الحكم قبل احضار حجة حصر ارث للمدعي عليه ووكالة من الورثة لموالاة السير في الدعوى المستأنفة وحيث ان الدعوى المستأنفة لم تكن مهيأه للحكم وقت وفاة المدعي عليه وحيث ان ما قامت به محكمة الدرجة الاولى مخالف لنصوص المواد 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان الحكم المستأنف يكون منعدماً و لا يرتب اثراً لذا فاننا نقرر .

الحكم

بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وابطال كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى المستأنفة واعادة الملف الى محكمة بداية بيت لحم للسير فيه حسب الاصول و القانون ووفق ما بيناه آنفاً على ان تعود الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر في النتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 7/12/2016