السنة
2018
الرقم
1741
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنة : شركه الهديل للموزاييك والانتيك - المعروفة ايضاً باسم مؤسسة الهديل للمزاييك

                       والحجر - بواسطة ممثلها القانوني - بيت لحم.

                     وكيلاها المحاميان: سامي حور و/او محمد طقاطقة / بيت لحم.

المطعون عليه : محمد داود علي كلبيه - المعروف (بابو حمزه) بيت لحم.

                      وكيلته المحامية: سماح الوحش / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/10/2018  في الاستئناف المدني رقم 102/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مسبباً تسبيباً مخالفاً للقانون وجاء ضد وزن البينه، والسوابق القضائيه.

2- الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطلة حيث ان المطعون عليه توفي اثناء السير في الدعوى وقبل حجز الدعوى للحكم ، حيث توفي بتاريخ (27/6/2018) الامر الذي بموجبه ينقطع السير بالدعوى اصولاً وحكماً، ووقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات.

والتمست الطاعنة بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المقتضى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع فإن الوقائع والاجراءات التي تجاهر بها اوراق الدعوى تشير الى ان المدعي (المطعون عليه) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 419/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قدرها (160700) شيقل وذلك للاسباب والوقائع الوارده في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها اصدرت محكمة البداية حكمها الفاصل فيها بتاريخ 14/1/2018 القاضي بالزام الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ (18634) شيقل للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف، وعدم الحكم بأتعاب محاماة، ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات وعدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة كون المبلغ متنازع عليه وليس ديناً وكون قانون العمل خلا من أي نص يجيز الحكم بهم.

لم ترتض المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 102/2018 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها النهائي المطعون فيه للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين بأنه وليد إجراءات باطلة بسبب وفاه المدعي (المطعون عليه ) اثناء سير الدعوى وقبل حجز الدعوى للحكم حيث توفي بتاريخ 27/6/2018.

وفي ذلك نجد، وبعد الرجوع الى اوراق الملف الاستئنافي، وكما هو ثابت من صورة حجة الوراثة الصادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم ان المطعون عليه (المدعي) قد توفي بتاريخ 27/6/2018 وانحصر ارثه الشرعي في زوجته علا محمود عبد الله كليبيه وفي اولاده منها وهم فراس وياسين ومنذر وحمزه وحنان، وان جميع الورثة المذكورين بالغون.

ولما كانت الماده 128/1 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على " ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم او فقدان اهليته أو بزوال صفة من كان يمثله، إلا اذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها".

ولما أن الماده 129 قد نصت على " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة او فقدان أهلية الخصوم أو زوال الصفة".

ولما كان الثابت أنه بوفاة المدعي (المطعون عليه) بتاريخ 27/6/2018 قد حصل بتاريخ سابق على الجلسة التي ترافع بها الخصوم في 17/9/2018 ما يعني ان الدعوى لم تكن بعد مهيأة للحكم في موضوعها فقد كان على محكمة الاستئناف والحاله هذه ان تقرر الحكم بانقطاع سير الدعوى، ووقف جميع المواعيد التي كانت جاريه في حق الخصوم.

وحيث ان الماده 130 من الاصول المدنية والتجارية ترتب بطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.

وحيث انه بزوال الصفة او بفقدان الاهلية أو بوفاة أحد الخصوم ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون، وأن تقرير المحكمة لهذا الواقع ما هو الا كاشف عنه، ولا تستأنف الدعوى سيرها إلا إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفي، او من يقوم مقام فاقد الاهلية أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها (الماده 131) فإن ما تم من اجراءات أمام محكمة الاستئناف لاحق على وفاة المدعي بتاريخ 27/6/2018 تغدو باطلة بما في ذلك الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه دونما حاجه لبحث باقي اسباب الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة الاستئناف بهيئة غير تلك التي اصدرت الحكم لاجراء المقتضى القانوني، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجه الدعوى.

حكماً صدر بالأغلبية  تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

للقاضي السيد عبد الله غزلان

 

اخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه، ذلك انه من المتفق عليه فقهاً وقانوناً وقضاءً ان الخصومة لا تعقد الا بين الأحياء ويجب ان تنشأ صحيحة في كافة مراحل التقاضي، ولما كانت الطاعنة (الشركة المدعى عليها) تنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك ان المطعون ضده قد توفي قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم تكن الدعوى مهيئة للحكم بما يرتب وجوب ادخال الورثة وان يصدر الحكم في مواجهتهم لا بمواجهة من توفي .

فإنه والحالة هذه كان عليها ان لا توجه الخصومة بالطعن بالنقض ضد المدعي (المطعون ضده) بل لورثته اذ ان مخاصمة المطعون ضده (الميت) تقع غير صحيحة بما يوجب عدم قبول الطعن، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإنه وان كانت الاجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة الا ان هذا البطلان وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء بطلان نسبي قدره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم في الحالة محل البحث الورثة خشية ان تتم مخاصمتهم في غفلة منهم وبالتالي لا يجوز لغيرهم التمسك بالبطلان وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباًعدم القبول.

 

تحريراً في 06/01/2019

 

القاضي المخالف

عبد الله غزلان