السنة
2017
الرقم
1019
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنـــــــــف  :  مصطفى حلمس يونس بوجرمي بصفته وريث عن حلمي يونس سليم بوجيرمي بموج بحجة حصر ارث رقم 249/61/499 بتاريخ 24/10/2013 شرعية جنين

           وكيله المحامي منصور مساد - جنين

المستأنف عليها :مجلس بليدة جنين ( لجنة بلدية جنين ) وهو ذاته اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في مدينة جنين ، و كيله المحامي علاء فريحات - جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 1/8/2017 في الدعوى المدنية رقم 72/2005 والقاضي برفض تعيين جلسة  في الدعوى عطفا على الحكم الصادر بتاريخ 10/3/2016 والقاضي بالحكم بانقضاء الدعوى نتيجة لانقطاع السير فيها

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  اخطات محكمة بداية جنين فيما قضت به على الاستدعاء المقدم من الوريث المستدعي بتعيين جلسة كونه لم يبلغ أي من الورثة بانقطاع السير بالدعوى خلافا لما نص عليه القانون.

2.  اخطات محكمة بداية جنين فيما قضت به باعتبار الدعوى كان لم تكن ذلك ان هذا الاثر لا يترتب على الحكم بانقضاء الدعوى.

3.  اخطات محكمة بداية  جنين فيما انتهت اليه من رفض الطلب بتعيين جلسة لعدم تعلق مسالة انقضاء الدعوى بالنظام العام.

4.  اخطات محكمة بداية جنين فيما ذهبت اليه من اجراءات  ذلك انه عليها  تكليف الخصم بتبليغ الورثة بعد ان تبن لها وفاه المدعي.

5.  الحكم المستأنف مشوب ببطلان الاجراءات لعدم اتباع الاجراء القانوني السليم وفقا لمقتضيات وفاة المدعي علما بان الورثة لا يعلمون بالدعوى الخاصة بوالدهم وان العلم هو مناط التكليف لغايات السير بالإجراءات القانونية .

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير ابتداء الى انه و بالرجوع الى المادة 128 من قانون الاصول فانها تنص على ان السير في الدعوى ينقطع بحكم القانون بوفاة احد الخصوم .....   .

و تنص المادة 133 من ذات القانون قانون على ان مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع تبدا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي.

و عليه و بما ان تبليغ الورثة بعد تقرير الانقطاع  لم يتحقق فان حساب المدة المقررة للحكم بسقوط الخصومة لم يكن قد تحقق الامر الذي يكون معه الاستئناف في محله و يكون معه القرار المستانف حريا بالالغاء.

لذلك

 نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير فيها حسب الاصول.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2018