السنة
2016
الرقم
135
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

 المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

 :

 حسان حسين فياض احريز / الخليل

وكيله المحامي

:

باسم مسودي / الخليل

المسـتأنـف عليهما 

:

1. محمد خير عبد الله توفيق عبد العال / طولكرم  وكيله المحامي : فراس فريد ابو عقل / طولكرم  2. شركة المشرق للتأمين / رام الله  وكيلها المحامي : لؤي ابو جابر / رام الله

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/1/2016 بالدعوى المدنية رقم 312/2011 و القاضي بانقضاء الخصومة في الدعوى

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :  

تخطئة محكمة الموضوع مع الاحترام بمخالفتها للقانون في اصدار قرار بانقضاء الخصومة حيث انه لم تنقضي مدة سنتين على اخر اجراء تم في هذه الدعوى

و قدم وكيل المستأنف ضدها الثانية لائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف موضوعاً مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 20/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف ضدها الثانية لائحته الجوابية و طلب اعتمادها للمستأنف ضده الاول بصفته منابا عن وكيله و ترافع وكيل المستأنف شفاهه و التمس اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا و ترافع وكيل المستأنف ضدها الثانية و التمس اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في سبب الاستئناف و بالرجوع الى ملف الدعوى الاساس رقم 312/2011 نجد الوقائع التالية :

1. بتاريخ 11/5/2011 اقام المدعي (المستأنف) الدعوى المدنية رقم 312/2011 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعي عليها (المستأنف ضدها) لمطالبتها بمبلغ (55000) شيكل تعويضات عن اضرار مادية و قدم كل من المدعي عليهما لائحة جوابية

2. و في جلسة 24/11/2011 باشر المدعي بتقديم بينته حيث قدم الشاهد رامي حسين حريز و في جلسة 2/1/2012 قدم الشاهد وسام تيسير الجعبري و في جلسة 26/2/2012 ابرز مستندات خطية و في جلسة 17/5/2012 قدم بينة خطية اخرى

3. في جلسة 12/6/2012 تقرر وقف السير بالدعوى و الانتقال للسير بالطلب رقم 228/2012 المتفرع عن الدعوى الاصلية

4. في جلسة 29/3/2015 اعيد السير بالدعوى و في جلسة 8/10/2015 امهل المدعي لتقديم بينته دفعة واحدة و تأجلت الدعوى الى يوم 13/12/2015 امهل المدعي مرة اخرى لغايات تقديم بينته و تأجلت الجلسة الى يوم 19/1/2016

5. بتاريخ 19/1/2016 و بناءاً على طلب وكيل المدعي عليها الثانية الشفوي اعمال نص المادة 132 بدلالة المادة 137 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قررت محكمة البداية انقضاء الخصومة في الدعوى (موضوع القرار المستأنف)

و بانزال حكم القانون على الوقائع المذكورة نجد ان المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة اذا انقضت ستة اشهر اعتبار من اخر اجراء اتخذ فيها ) و نصت الفقرة الاولى من المادة 137 من ذات القانون (في جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على اخر اجراء صحيح تم فيها ) و لما كان القرار المستأنف اذ قضى بانقضاء الخصومة سنداً للمادة 137 المشار اليها و حيث ان انقضاء الدعوى هو جزاء رتبه الشرع على المدعي الذي لا يوالي مراجعه دعواه طلب السير بها و تجديدها خلال مدة السنتين و حيث انه من الثابت بان الدعوى لم يتم ايقافها او انقطاع السير بها باي مرحلة من مراحلها مدة سنتين و بالتالي فان قرار محكمة البداية يكون و الحالة هذه جاء مخالفاً لاحكام القانون

 

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و اعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول و القانون على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 17/10/2016