السنة
2017
الرقم
44
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــاعـــــنة : ياسمين زكي سمعان حبش / رام الله

         وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المطعون ضده : مازن فائق عبده حبش / رام الله

         وكيله المحامي : معاذ صالح / رام الله

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 04/01/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمـة استئناف رام الله بتاريخ 30/11/2016، في الاستئناف المدني رقم 426/2016 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن إلى الأسباب التالية :

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على إجراءات الدعوى وفي تطبيق حكم المادة (137) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار بأنه كان على الطاعنة أن تقوم بتجديد إجراءات السير في الدعوى ومن ثم تطلب وقف السير بها مجدداً مخالفة بذلك نص المادة (126) من قانون الأصول .

4- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الالتفات إلى الإجراءات الجارية في الطلب رقم 408/2012 ، المتفرع عن الدعوى والمقدم ضد الطاعنة .

5- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار أن اصدار القرار بانقضاء الخصومة في الدعوى لا يتطلب دعوة الخصم الآخر، وإنما يكفي أن يقدم الطلب من أحد الخصوم .

وطلبت نقض الحكم المطعون فيه كما تقدمت بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يحمل الرقم 50/2017 .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 10/01/2017 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفِ لأوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع

          فإن أسباب الطعن مجتمعه نعت على القرار الطعين الخطأ في تطبيق القانون، وخاصة المادة 126/1 والمادة 137 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما قضى به وفي النتيجة التي توصل إليها .

          ولما كان القرار الطعين قد قضى برد الاستئناف رقم 426/2016 وتأييد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتضمن انقضاء الخصومة كون الدعوى الأساس رقم 1063/2011 كان قد صدر قرار بوقفها بتاريخ 21/06/2012 ، ولمضي أكثر من سنتين دون مراجعة أي من طرفي الخصومة لإعادة السير فيها ، مستندة بذلك لنص المادة 137 من قانون الأصول .

          وبتدقيق فيما قضت به محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين ، نجد أنها أيضاً استندت في قرارها الى المادة 137 سالفة الذكر وعللت حكمها بالقول :

(( وحيث أنه وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة (137) من قانون الأصول وفي جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح تم فيها . وأردفت قائلة وبما أن النص أمر بانقضاء الخصومة في هذه الحالة وفي جميع الأحوال مهما كان سبب الوقف أو الانقطاع .... وأضافت وكان على المدعي تفادياً لانقضاء الخصومة أن يعجلها ولو قبل اتمام الإجراء المطلوب الذي تم الوقف بسببه )).

          وفي هذا الخصوص نجد أن القرار الصادر بوقف الدعوى الأساس صدر سنداً للفقرة الأولى من المادة (126) من قانون الأصول وذلك بسبب توقف البت في الدعوى المذكورة على مسألة آخرى أثيرت أمامها أي أن الوقف كان معلقاً ومرتبطاً بالبت في المسألة التي من أجلها أوقفت الدعوى ، ولم يلغ القرار المذكور لطعن ورد عليه ، ولم يقدم في الدعوى ما من شأنه بيان فيما اذا بت في المسألة الأولية التي أدت إلى وقف الدعوى ، وفي هذه الحالة فإن القرار القاضي بالوقف يصبح قطعياً لا يرد عليه الانقضاء أو السقوط ولا يجوز العودة للسير في الدعوى إلا بتحقق الأمر أو المسألة التي من أجلها أوقفت الدعوى ، حيث أن الإنقضاء والإسقاط جزاء رتبة المشرع على من يهمل في دعواه ويترك موالاة السير بها مدة من الزمن حددها المشرع ، أو تغيب عن حضور جلساتها دون عذر ولا يعقل أن يرتب المشرع جزاءً على أحد لعدم قيامه بأمر ليس بمقدوره أن يأتيه ولا يتعلق تحققه بإرادته خاصة وأن قرار الوقف تم بأمر من المحكمة وعلق على حصول أمر لم يثبت حصوله او تحققه ، وأن القول بأنه كان على المدعي أن يطلب موالاة السير في الدعوى قبل انقضاء السنتين لتفادي انقضاء الخصومة فيه تحميل للنص بحكم لم يأت عليه ولم يقرره ، ولا يدخل في نطاق تفسير النص وتأويله الذي هو من اختصاص المحكمة بل يتجاوزه الى تشريع اجراء لم ينص عليه المشرع ، الأمر الذي يخرج عن سلطة المحكمة واختصاصها .

          هذا بالإضافة إلى أن نص المادة (137) من قانون أصول المحاكمات المدنية لم يأتِ على ذكر وقف الدعوى ، وأن النص المذكور لم يأت كاستثناء على نص المادة (126) /1 من قانون الأصول ، كما أن الوقف التعليقي لا يعتبر من الأحوال التي تضمنها النص ، حيث أن عدم موالاة السير في الدعوى في حالتنا هذه تم بقرار قطعي معلق على تحقق أمر ولا يجوز إعادة موالاة السير في الدعوى أو اصدار قرار بها إلا بتحقق الأمر الذي أوقفت بسببه الدعوى ، وبذلك تكون محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد جانبتا الصواب فيما خلصتا إليه وقررتا به ، وتكون أسباب الطعن واردة على الحكم الطعين ، مما يجعل القرار - محل الطعن الماثل - مستوجباً النقض .  

لـــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه .

وفيما يتصل بطلب وقف التنفيذ رقم 50/2017 فلم يعد ذو جدوى في ضوء الفصل في الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/02/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      م.د