السنة
2019
الرقم
622
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                وعضوية السادة القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستانفة : شركه المجموعه الاهليه للتامين

وكيلها  المحامي  نضال طه

المستأنف عليه : نهرو فايق موسى عمار

 وكيلاه  المحاميان  خالد الجعبة  و راضي الجعبه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  23/ 3/ 2017 في الطلب رقم               163 /2015 المتفرع عن الدعوى رقم 62 /2015 والقاضي برد الطلب ومولاة السير في الدعوى

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  اخطات محكمة  الدرجة الاولى في تطبيق القانون وتاويلة وتفسيرة

3.  اخطات محكمة البداية عندما سمحت للمستأنف ضده بتقديم بينة امامها

4.  اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما خلصت الى نتيجة مفادها ان تاجيل الدعوى يؤدي الى ركود الخصومة

5.  اخطات محكمة  الدرجة الاولى بعدم اجابة طلب المستدعية ورد دعوى المدعي  لعلة التقادم .

 


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 30/ 10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا بالنسبه الى القرار برد الدفع بالتقادم فقط  ومن بعد ذلك  كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحه الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم الذي صدر تلاوة عملا بالمادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وعن سبب الاستئناف الاول الذي ينعي على الحكم المستانف بانه مخالف للاصول والقانون فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء على جانب كبير من الجهاله والعموميه بحيث لم يوضح فيه الطاعن مقصده من مخالفه القانون والاصول وما هي مواطن هذه المخالفات التي يدعيها لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

اما حول باقي اسباب الاستئناف فهي تدور حول ان الحكم خالف احكام القانون تاويلا وتفسيرا وحول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في ما توصلت اليه من حيث فهم مسالة  اعتبار المدعي تارك لدعواه واثار هذا الترك وانه بموجب هذا الترك فان هذه الدعوى تعتبر متقادمه ابتداء من تاريخ التقرير الطبي الصادر في 20 /1 /2010 .

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف ، وقبل بيان ذلك نشير الى ان لائحه الدعوى تفيد  ان المدعي تعرض الى حادث طرق بتاريـخ 6/ 10 /2009 نتج عنه اضرار جسديه و ان الجهه المدعى عليها الثانيه كانت تؤمن هذه المركبه وان الجهه المدعيه اقامت هذه الدعوى للمطالبه بالتعويض عن الاضرار المعنويه والماديه التي لحقت بها جراء هذا الحادث ، وتشير الجهه المدعيه في البند الخامس عشر من لائحه الدعوى الى انها كانت قد اقامت دعوى سابقه بنفس الموضوع  لدى محكمه بدايه رام الله ايضا تحت الرقم 366 /2011 وان تلك الدعوى شطبت بسبب عدم الموالاه في نظرها  وذلك بعد تاجيلها تاجيلا عاما بتاريخ 11 /3/ 2014 .

ونجد كذلك ان الجهه المدعى عليها الثانيه شركه التامين المستانفه في هذا الاستئناف  تقدمت بالطلب 163 /2015 تدفع فيه الدعوى بالتقادم .

 

وبالرجوع الى حكم محكمه الدرجه الاولى المستانف، نجد ان محكمه الدرجه الاولى تقول في حكمها ( وما ترتب على ذلك ايضا من اثار بما فيها قطع التقادم الذي يسري سابقا من تاريخ التقرير الطبي النهائي في 20 /1/ 2010 وحتى تاريخ اعتبار الدعوى السابقه متروكة في 14/ 10/ 2014 بدات مده تقادم جديده ، وحيث ان المده ما بين اعتبار الدعوى السابقه كان لم تكن  بتاريخ 14/ 10/ 2014 وبين تاريخ اقامه الدعوى الاساس في 22/ 1 /2015 هي مده سنه و 7 ايام وبالتالي فان مده ثلاث سنوات المضروبه كميعاد للتقادم بموجب احكام الماده 159 لا زالت قائمه وساريه اي ان الدعوى  الاساس 62 /2015 مقامه ضمن الميعاد القانوني)

وفي ذلك نجد اننا لا نتفق مع ما  ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى حيث ان الثابت من خلال اوراق هذه الدعوى وخاصه المبرز ع/1 وهو ملف الدعوى 366 /2011 التي كانت قد اقامتها الجهه المدعيه نجد ان الثابت من خلال اوراق هذه الدعوى انه تم تاجيلها بتاريخ 11 /3 /2014 تاجيلا عاما استنادا الى احكام الماده 127 من قانون اصول المحاكمات  .  كما ان الثابت من خلال اوراق تلك الدعوى ان المحكمه اعتبرت المدعي تاركا لدعواه نظرا لعدم تقديم اي طلبات لتجديد الدعوى خلال المده القانونيه كما جاء في قرار المحكمه والكتاب لمن يهمه الامر المؤرخ في 9/ 11 /2014.

ولما كان ذلك ، و كانت  المحكمه اعتبرت  المدعي تاركا لهذه الدعوى  فان الاثر القانوني لترك الدعوى كما رتبته الماده 139 من قانون اصول المحاكمات النافذ هو انه  يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى.

وبناء على كل ماتقدم فان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى من ان لتلك الدعوى المتروكه التي تحمل الرقم 366 /  2011  اثر في قطع التقادم هو قول في غير محله  كما استقر على ذلك الفقه والقضاء ونشير في هذا الصدد الى ما قاله الدكتور احمد ابو الوفا في كتابه نظريه الدفوع في قانون المرافعات الطبعه الخامسه لسنه 1977  على الصفحه 700 و ما بعدها ( يترتب على ترك الخصومه الغاء جميع اجراءاتها والغاء كافه الاثار القانونيه المترتبه على قيامها بما في ذلك صحيفه افتتاحها وتعود العلاقه بين الخصوم الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى ……. ويتابع ليقول ….. ولا يترتب على الترك اي مساس باصل الحق المرفوعه به الدعوى ويجوز للتارك تجديد دعواه اذا لم يسقط حقه بسبب من اسباب السقوط .انما يلاحظ ان المطالب به في الخصومة المتروكه  لا تعتبر قاطعة لمده سقوطه  بالتقادم فالمدة تستمر ساريه لمصلحه المدعى  عليه وكانها لم تنقطع من قبل برفع الدعوى )

 

وفي هذا الموضوع ايضا يقول العلامه  الدكتور فتحي والي في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني لسنه 1993 على الصفحه612 وما بعدها (  ويترتب على الترك الاثار التاليه  أـ انتهاء الخصومه بجميع اجراءاتها ومراكزها القانونيه واثارها  سواء اكانت اجرائيه ام موضوعيه   فيعود خصوم الى الحال التي كانوا عليها قبل بدء الخصومه، وتزول جميع الطلبات والدفوع المقدمه منهم  وجميع الاثار التي ترتبت عليها. ولهذا فان التقادم الذي يكون قد انقطع  بالمطالبه القضائيه يعتبر انه لم ينقطــع )

ويقول الدكتور فتحي والي  في ذات المرجع في موضع اخر على الصفحه 613 ( ولهذا يستطيع المدعي ان يعود فيرفع الدعوى من جديد باجراءات اخرى، وذلك الا اذا انقضى حقه في الدعوى بالتقادم او باي سبب اخر)

و نشير ايضا الى ما قاله الدكتور احمد المليجي في كتابه  الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات الطبعة الرابعة لسنة 2005 المجلد الثالث على الصفحة 215 و ما بعدها اذ يقول ( فاذا لم يتم تعجيل الدعوى في الميعاد فانه يعتبر المدعي تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه فتنقضي الخصومة بقوة القانون و تنتهي دون حكم فاصل فتزول المطالبة القضائية و ما يترتب عليها من اثار مثل قطع التقادم …. ويقول ايضا …. و بصفة عامة تطبق على هذه الحالة كافة اثار ترك الخصومة )

وتاسيسا على كل ما تقدم ولما كانت الدعوى 366 /2011 الدائره بين ذات الخصوم في ذات الموضوع قد اعتبرت متروكه كما سلف وان اشرنا الى ذلك  فانها وعلى هذا لا تقطع ولا توقف للتقادم اي مده  كما ذهبت الى ذلك محكمه الدرجه الاولى بغير حق .

 ولما كانت الماده 159 من قانون اصول التامين  تنص على انه تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة. و لما ثبت ان المدعي حصل على التقرير الطبي بتاريخ 20 /1/ 2010 كما هو ثابت من خلال المبرزط/ 1 فان هذه الدعوى المقامه بتاريخ 22/ 1/ 2015 تكون قد تقادمت استنادا الى نص الماده 159 من قانون التامين.

 

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف و نقرر الحكم بقبول الطلب 163 /2015 وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 62 /2015 في مواجهه المدعى عليها الثانية شركه المجموعه الاهليه للتامين التي دفعت الدعوى بالتقادم مع تضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف ومبلغ  ثلاثمائه دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي لصالح الجهه المستانفه وفي ذات الوقت اعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لموالاة نظرها في مواجهه المدعى عليه الاول.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 22 /1 /2018