السنة
2018
الرقم
1045
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين وعبد الكريم حنون ومحمود جاموس 

الطــاعــن :  عبد الجبار عودة عبد الله إسماعيل /كفر الديك 

وكيله :المحامي  ضياء علي احمد

المطعـــون عليهما : 1. الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق /رام الله

                       2. المؤسسة العربية للتأمين /رام الله

                       بواسطة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 227/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ، وتضمين المستانف (الطاعن) الرسوم والمصاريف و150 دينار اتعاب محاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :وعلى ما يبين من الأوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليهما دعوى لدى محكمة بداية نابلس تسجلت تحت الرقم 141/2015 موضوعها المطالبة باضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (899590)شيكل ،على سند مما حملته لائحة دعواه ، في حين تقدم وكيل المطعون عليه الثاني بطلب لرد الدعوى،حمل الرقم 107/2015 ،وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه عدم قبول الدعوى الأساس ،الذي لم يرتضيه الطاعن (المدعي) فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ،والتي باستكمال الإجراءات لديها ،أصدرت حكمها محل الطعن الماثل -الذي لم يرتضيه الطاعن أيضا،وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي حملتها لائحة طعنه ،طالبا قبول طعنه شكلا ،وموضوعا وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الملف لمحكمة الاختصاص (حسبما جاء في الطلب) للسير فيه حسب الأصول .

تبلغ وكيل المطعون عليه الأول حسب الأصول ،ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وعن أسباب الطعن مترامية الأطراف ،والتي سنوجزها ونعالجها تباعا،والتي حملت تكرارا وسردا في العديد منها ،والتي حاصل ملخصها ما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف برد الدعوى ،حين قارنت بين دعويين، ولم تدقق فيهما ،حيث ان التقارير الطبية مختلفة في كل منهما،كما ان المدعي /الطاعن اضطر لترك الدعوى السابقة بسبب عودته للمستشفى .
  2. ان اعتماد محكمة الاستئناف على أوراق وبينات اعتبرت كان لم تكن يجعلها من قبيل اللاشئ .
  3. ان ذكر محكمة الاستئناف لرقم الدعوى السابقة تحت الرقم 227/2011 يجعل من حكمها غير مدقق.
  4. لقد كان على المحكمة مصدرة الحكم اصدار حكمها بعد الاطلاع على البينات المقدمة من الأطراف ، فضلا عن ان هناك فرق ما بين وقائع الدعويين السابقة والحالية .
  5. سها على محكمة الاستئناف الاخذ بالاعتبار ان تأجيل احدى جلسات نظر الدعوى للمصالحة يعتبر اقرارا من الطرف المدعى عليه بمسؤوليته عن التعويض ، بما يجعل فترة التقادم موقوفة .
  6. ان المطالبة القضائية تقطع فترة التقادم كلما وجد مانع لذلك وتبدأ مدة جديدة،لا سيما وان التقادم ليس من النظام العام،ولا تملك المحكمة التصدي لذلك من تلقاء نفسها .
  7. اخطات المحكمة بالحكم على الطاعن باتعاب محاماة بواقع (150) دينار رغم عدم حضور المطعون عليهما جلسات المحاكمة الاستئنافية .

وبعطف النظر على أسباب الطعن من الأول وحتى السادس ، نجد انها تتمحور حول تخطئة محكمة الاستئناف فيما يتصل بما انتهت اليه برد الاستئناف موضوعا وتاييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، القاضي برد الدعوى للتقادم المسقط،لتعلق المطالبة في الدعوى الماثلة بمطالبة سابقة وبموجب دعوى سابقة تم شطبها  ومن ثم لاحقا اعتبارها كأن لم تكن .

ولما كان المتحصل من الأوراق ان الطاعن كان قد اقام دعوى لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 2/10/2011 حملت الرقم 727/2011 ضد المطعون عليهما ، موضوعها المطالبة بتعويضات بقيمة (477990) شيكل ناتجة عن حادث طرق ،والتي تقرر فيها اعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك بتاريخ 30/6/2013 لسبق شطبها لعدم حضور طرفي الدعوى .

       وبتاريخ 11/2/2015 ،عاد الطاعن "المدعي" واقام دعوى جديدة لدى ذات المحكمة في مواجهة ذات        الأطراف وعلى ذات الموضوع أي عن ذات الحادث ،حملت الرقم 1041/2015 ،الا انه طالب في هذه الدعوى بتعويضات بلغت ضعف التعويضات المطالب بها بموجب الدعوى السابقة ، حيث حدد مطالبته الحالية بمبلغ (899590) شيكل.

وتأسيسا على هذا الذي تم بيانه من وقائع ،نشير ابتداء الى انه ولما كان مؤدى شطب الدعوى وعدم تعجيلها في الميعاد ، فان شأن ذلك وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء ، اعتبار المدعي تاركا دعواه وتنقضي الخصومة بقوة القانون ، وتنتهي دون حكم فاصل فيها ، فتزول المطالبة القضائية وما يترتب عليها من اثار مثل قطع التقادم فيعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة ، وتزول جميع الطلبات والدفوع المقدمة منهم وجميع الاثار التي ترتبت عليها ولهذا فان التقادم الذي يكون قد انقطع بالمطالبة القضائية باعتبار انه لم ينقطع ، ويستطيع المدعي ان يعود فيقيم دعوى جديدة ، الا اذا انقضى حقه في الدعوى بالتقادم ،أي ان المطالب به في الخصومة المتروكة لا تعتبر قاطعة لمدة سقوطه "المطالب به"بالتقادم ، أي ان المدة تستمر سارية لمصلحة المدعى عليه ،وكانها لم تنقطع ، مع ملاحظة ان اعتبار الدعوى السابقة كان لم تكن لا يعني الغاء أي إقرار او اجراء جرى فيها "في الدعوى المتروكة" اذ ان لهذه الإجراءات والاقرارات كيان قائم بذاته .

وبناء على ما تقدم ،ولما كان الطاعن اقام دعواه السابقة بتاريخ 2/10/2011 -التي تقرر فيها اعتبارها كان لم تكن ،والتي حملت الرقم 727/2011 متضمنة في بندها الثاني انه حصل على تقرير طبي نهائي ، متعلق بالحادث موضوع الدعوى ،أي بما يفيد ان حالته الطبية قد استقرت قبل إقامة الدعوى في العام 2011 ، او في ذات العام،

ومن ثم عاد واقام دعوى جديدة ،وهي الدعوى -محل الطعن الماثل-بتاريخ 11/2/2015 لدى ذات المحكمة ، وفي مواجهة ذات الأطراف ،ومتعلقة بذات الحادث الذي وقع بتاريخ 5/3/2009 ، فانه وعلى ما انبات عنه المادة 159 من قانون التامين تكون الدعوى الماثلة قد سقطت بالتقادم ،اذ المستفاد من نص هذه المادة ان مدة التقادم المضروبة فيها هي مدة سقوط وتتعلق بالنظام العام،لا سيما وان الخصوم عادوا الى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة السابقة في الدعوى السابقة ، التي تقرر اعتبارها كأن لم تكن ،وحيث ان المدة المضروبة في المادة 159 من قانون التامين سالفة الإشارة هي ثلاث سنوات فيما يتعلق بتقادم المطالبة من تاريخ الحادث او من تاريخ استقرار الحالة الطبية ، فانه وبحساب المدة في الدعوى الحالية من تاريخ اقامتها وتاريخ التقرير الطبي النهائي المقر به من قبل المدعي /الطاعن في الدعوى السابقة تكون دعواه قد سقطت بالتقادم ، ويكون هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث ما انتهت اليه بتاييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، القاضي برد الدعوى للتقادم واقعا في محله ،ولا يغير في الامر شيئا محاولة الطاعن استحداث تقرير طبي جديد لتناقض ذلك وما تم الإقرار به في دعواه السابقة بانه حصل على تقرير طبي نهائي عن ذات الحادث المدعى به وفي الدعوى الماثلة او ادعاء اقتراح المصالحة كما لا يستقيم النعي ان سبب شطب الدعوى السابقة وبالتالي اعتبارها كان لم تكن ناشئ عن عودة الطاعن مجددا الى المستشفى ، اذ ان الطاعن /المصاب ممثل بمحام كان الاجدر به حضور جلسات المحاكمة وموالاة إجراءات الدعوى بموجب وكالته عن الطاعن .

اما فيما يتصل بالسبب السابع ،المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للجهة المطعون عليها باتعاب محاماة ، رغم عدم حضورها أيا من جلسات المحاكمة الاستئنافية .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن على سديد القول ،اذ ما كان على محكمة الاستئناف الحكم للجهة المطعون عليها ببدل اتعاب محاماة ،طالما لم يحضر من يمثلها أيا من جلسات المحاكمة الاستئنافية ، رغم تبلغه ،الامر المتعين معه نقض الحكم في هذا الجانب ، والإبقاء على ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى فيما يتصل باتعاب المحاماة .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود ما تم بيانه بخصوص اتعاب المحاماة ،ونقض الحكم المطعون فيه في هذا الجانب فقط ،وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك القاضي برد الدعوى الأساس .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج