المادة رقم 159 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية