السنة
2018
الرقم
1505
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم 1505/2018

الطــــاعــــــنه : الشركه العالميه المتحده للتأمين / البيره.

                       وكيلها المحامي: موسى الصياد / البيره.

المطعون ضـدها : شركه التكافل الفلسطينيه للتأمين / رام الله.

                      وكيلها المحامي: داود مسعد / رام الله.

الطعن الثاني رقم 1520/2018

الطــــاعــــــن : كرم حسن صالح خليل / قلنديا.

                      وكيلاه المحاميان: اسامه الشرباتي و/او عبد الله ابو ارميله / رام الله.

المطعون ضـدها : شركه التكافل الفلسطينيه للتأمين / رام الله.

                      وكيلها المحامي: داود مسعد / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول مقدم بتاريخ 1/11/2018 فيما قدم الطعن الثاني بتاريخ 4/11/2018 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف رقم 128/2018 الصادر بتاريخ 25/9/2018، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى الاصليه حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه.

يستند الطعن الاول رقم 1505/2018 للاسباب التاليه:

1) القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.

2) القرار الطعين جاء قاصراً في التعليل والتسبيب القانوني.

3) القرار الطعين مخالف لاحكام قانون التأمين، وأخطأت المحكمة بتفسير الماده (159) من القانون.

4) القرار الطعين جاء مخالف لقرارات محكمة النقض.

والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بالغاء القرار الطعين واتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابيه.

اما الطعن الثاني رقم 1520/2018 فيستند في مجمله للاسباب التاليه:

1) القرار الطعين مخالف للاصول واحكام القانون.

2) القرار الطعين غير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً.

3) القرار الطعين مشوب بالبطلان ومخالف لاحكام القانون.

4) القرار الطعين جاء ضد وزن البينه.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، وبعطف النظر عن اسباب الطعنين نجد ان هذين الطعنين مقدمان لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 128/2018، المتصل في الطلبين رقم 294 و 374/2017 المقدمين لرد الدعوى الاساس رقم 2092/2017 لعلة التقادم.

ولما كان القرار الطعين قضى " بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى الاصليه حسب الاصول".

ولما كان مؤدى حكم الماده (225) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه قد بينت الاحكام التي يحق للخصوم الطعن فيها بطريق النقض وهي الاحكام النهائيه الصادره من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفه للقانون او خطأ في تطبيقه او في تأويله، فيما نجد ان الماده (226) من ذات القانون اكدت على ان الطعن بطريق النقض لا يكون الا في الاحكام النهائيه الصادره عن محاكم الاستئناف، ولما كان البيّن من القرار الطعين لا يندرج ضمن الاحكام النهائيه التي يجوز الطعن فيه بالنقض طبقاً لنص المادتين (225 و 266) من القانون سالف الذكر، الامر الذي يجعل من هذا الطعن والحاله هذه مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعاده الاوراق الى مرجعها وفق الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018