السنة
2019
الرقم
1266
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده : إيمان ناصر الدين

  وعضويــــة الســــادة القضــاة: حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي ، مأمون كلش

الطــــاعـــنة : شركة المشرق للتأمين / رام الله

                     وكيلها المحامي : فؤاد نمر

المطعون ضده : نبيل محمد عيسى العتال / دورا

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني 33/2019 الصادر بتاريخ 30/6/2019 في الطلب الحقوقي رقم 74/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 364/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً.

ملخص أسباب الطعن على أن :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- القرار المطعون فيه يفتقر الى البحث والتحليل القانوني.

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون بإعتبار ان بداية سريان وثيقة التأمين والصحيح ان تاريخ قيد الدعوى هو الذي يحسب على أساسه التقادم كما أخطأت بإنزال حكم الماده 21 من قانون التأمين.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

 

الـــمحـكـــــمة

          بالتدقيق والمدوالة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي سطرها وكيل الطاعنه ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف المتصل بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالطلب رقم 74/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 364/2018 المتضمن رد الطلب والانتقال لنظر الدعوى فإنه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر إستقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب عدم القبول .

لــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

          حكماً صدر تدقيقاً  بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/09/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق