المادة رقم 21 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها.

2. ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ‌. في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب‌. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.