المادة رقم 21 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

التقادم
1- تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الإلتزامات، دون إتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها.
2- ومع ذلك لاتسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:
أ- في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.