السنة
2019
الرقم
99
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني ،عبد الغني العويوي ، بسام الحجاوي.

الطــــاعــــــنه : شركة التامين الوطنية / رام الله / الشرفة / ابراج الوطنية

                     وكلاؤها المحامون : ندين خوري واخرين .

المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينية للتامين / رام الله

                      وكيلها المحامي : يزن الملاح / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 20/1/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعن 46/2018 بتاريخ 19/12/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للفصل في موضوعا حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه يشوبه الخطا في تطبيق القانون.

3- اخطا المحكمة بتطبيق احكام المدة 21/1 من قانون التامين الفلسطيني.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتم تقديم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة التكافل الفلسطينية للتامين كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 79/2013 في مواجهة المدعى عليهما

1.  نضال عبد السلام سليم الحلبية.

2.  الشركة الوطنية للتامين.

للمطالبة بمبلغ 7000 شيكل ناجمة عن حادث طرق وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت محكمة صلح بيت لحم النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها رقم 79/2013بتاريخ 12/2/2018 المتضمن عدم سماع الدعوى وردها وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة لصالح المدعى عليها.

لدى طعن الشركه المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 46/2018 بتاريخ 19/12/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة ملف الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعا حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

وهذا ولما كان الحكم سالف الاشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

 

الامر الذي يجعل الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

    وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في  18/2/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس