السنة
2019
الرقم
521
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــــن : توفيق ابراهيم يوسف نزال

            وكيلاه المحاميان : محمود الملاح و/أو يزن الملاح - بيت لحم

المطعون ضده : فخري محمود محمد العزة 

           وكيلاه المحاميان : أسامة عودة - بيت لحم  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/01/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 144/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف الصادر في الطلب رقم 80/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية 578/2016 صلح بيت لحم وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح في السير في الدعوى .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن حكماً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بما يستوجب عدم قبوله .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/04/2019