السنة
2019
الرقم
521
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري .

وعضوية القاضيين السيدين مهند العارضه و ربا الطويل المنتدبين.

المســــــــتأنف : طارق عبد الحافظ عبد النصار حرباوي .

وكيلاه المحاميان غسان خالد و/او جبريل دراوشه / نابلس .

المستأنف عليه : مأمور تسوية اراضي صره قضاء نابلس بصفته الوظيفية .

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة تسوية نابلس في الاعتراض رقم 63/2018 بتاريخ 13/3/2019 والقاضي برد الاعتراض شكلا .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول واحكام القانون والقصور في اسباب الحكم وغير مسبب او معلل .

2.  اخطأت محكمة اول درجة في رد الاعتراض رقم 63/2018 شكلا كون ان لائحة الاعتراض جاءت خالية من اي اثر للمعترض ودون توقيعه او ختمه او بصمته او حتى اثر لوكيله .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حرمت المستأنف من تقديم البينة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/6/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل النيابة وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 5/9/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول ان الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول ، فاننا نجد ان قاض التسوية قد اصدر الحكم المستأنف على خلاف احكام المواد 174، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اوجبت ان يكون الحكم متضمنا باسماء الخصوم وصفاتهم بالكامل وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه الامر الذي لم يشتمل عليه الحكم المستأنف مما يترتب عليه بطلان الحكم المستأنف ويغدو السبب الاول واقع في محله .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف حول رد الاعتراض شكلا كون لائحة الاعتراض جاءت خالية من اي اثر للمعترض ودون توقيعه او ختمه او بصمته او حتى اثر لوكيله .

بالرجوع الى لائحة الاعتراض نجد انها مذيلة باسم المعترض (طارق عبد الحافظ عبد النصار حرباوي) ومطبوعة طباعة وان الرسوم القانونية مدفوعة من قبله بتاريخ 2/5/2018 وحيث ان قانون تسوية المياه والاراضي وفي المادة 12 منه اجاز للمعترض خلال  ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه الى المدير وطالما ان المعترض (المستأنف) تقدم باستدعاء خطي مذيل باسمه ومطبوع طباعة الامر الذي لم يشترط القانون المذكور اعلاه ان يقترن اسم المعترض بالتوقيع او البصمه او الختم كما اشار اليه قاضي التسوية وطالما المعترض تقدم بالاستدعاء بذاته ودفع الرسم القانوني عنه ولائحة الاستدعاء مذيلة بالاسم الرباعي وحضر امام قاضي التسوية بذاته الامر الذي يكون معه ان قاضي التسوية قد خالف احكام المادة 12 من قانون تسوية الاراضي والمياه ولم يطبق صحيح القانون وان عدم التوقيع لا يغدو ان يكون سهوا عرضيا لا يعتد به بوجود صاحب المصلحة امام قاضي التسوية ولا يجعل من لائحة الاعتراض مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وطالما تحققت الغاية بحضور المستأنف إذ ان تمكين الإجراء  الصحيح من الباطل ليصلحه لا تسليط الاجراء على الصحيح ليبطله ويشل أثاره مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية .

وحتى لا يحرم المستأنف درجة من درجات التقاضي وان محكمة التسوية لم تقل كلمتها بالاعتراض المقدم الامر الذي يترتب عليه اعادة الدعوى الى محكمة التسوية للفصل بها اعمالا لنص المادة 223 من قانون الاصول .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم باعادة الدعوى الى محكمة التسوية للسير بها والفصل في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 5/9/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة