المادة رقم 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
بطلان الحكم القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية