السنة
2016
الرقم
535
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

الاستئناف الاول رقم 492/2016 :

المستأنف : عبد الله صابر عبد الرحمن علقم / بيت امر

وكيلاه المحاميان : مازن عوض و احمد العصا / الخليل

المستأنف عليها : شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات / بيت ساحور

وكيلها المحامي : محمد يوسف العلامي / الخليل

الاستئناف الثاني رقم : 535/2016 :

المستأنفة: شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات / بيت ساحور

وكيلها المحامي : محمد يوسف العلامي / الخليل

المستأنف عليه : عبد الله صابر عبد الرحمن علقم / بيت امر

وكيلاه المحاميان : مازن عوض و احمد العصا / الخليل

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 228/2013 والصادر بتاريخ 17/5/2016 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات بدفع مبلغ (13229)  ثلاثة عشرة الف ومئتين وتسعة وعشرون شيكل  لصالح المدعي عبدالله صابر عبد الرحمن علقم من بيت امر  ورد المطالبات فيما عدا ذلك و الحكم بالزام المدعى عليهما بالرسوم و المصاريف النسبية  ومائة  دينار اتعاب محاماة .

 

اسباب الاستئناف الاول رقم 492/2016 :

1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للقانون .

2. القرار المستأنف مسبب تسبيباً خاطئ .

3. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

4. القرار المستأنف جاء مخالفاً لاحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 .

5. اخطأت محكمة بداية بيت لحم مع الاحترام عندما اعتمدت دخل المستأنف مبلغ (3120) شيكل مع ان البينة اثبتت ان دخله الشهري هو (4000) شيكل .

6. اخطأت المحكمة الموقرة بعدم الحكم في الفصل التعسفي .

7. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية والعطل الاسبوعية .

8. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي .

9. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

اسباب الاستئناف الثاني رقم 535/2016 :

1. اخطأت المحكمة الموقرة في تطبيق القانون على الوقائع وفي عدم وزن البينة وزناً صحيحاً وان الحكم المستأنف مخالف لنصوص المواد 172 و 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

2. اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف ضده ببدل الرسوم والمصاريف كون ان الدعوى بطبيعتها لا تخضع للرسوم .

3. اخطأت المحكمة في اعتماد تاريخ بدء عمل المستأنف ضده كما ورد في لائحة الدعوى مع ان البينة المقدمة لم تستطيع اثبات تاريخ بدء ونهاية عمل المستأنف ضده .

4. تتمسك الجهة المستأنفة في حقها في تقديم بينة امام المحكمة .

5. كان على المحكمة رد الدعوى وعدم قبولها وذلك لانها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وان الوكيل تجاوز حدود وكالته .

6. الجهة المستأنفة تتفق مع الحكم المستأنف في رد مطالبات المستأنف ضده بخصوص بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الاجازات السنوية وبدل ساعات العمل الاضافي لعدم ثبوتها .

· وتقدمت الجهة المستأنف ضدها في الاستئناف الثاني رقم 535/2016 بلائحة جوابية جاء فيها :

1. الحكم المستأنف متفق مع الاصول والقانون وتطبيق احكام المادة 172 و 174 و 175 من الاصول المدنية .

2. ان الحكم ببدل الرسوم والمصاريف متفق مع القانون ذلك ان العامل هو المعفي من الرسوم اما صاحب العمل فعليه دفع الرسوم واتعاب المحاماة .

3. اصابت محكمة الدرجة الاولى في اعتماد تاريخ بدء عمل المدعي حسب ما ورد في لائحة الدعوى وتأييد في البينة المقدمة .

4. ان ما ورد في البند الرابع غير مقبول كون وكيل الجهة المستأنفة ختم بينته في الدعوى المستأنفة .

5. اصابت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستأنف ضده من حيث التعويض من حيث المبدأ ولكن كان عليها الحكم بجميع المطالبات للمستأنف ضده .

6. ان ما ورد في البند السادس غير صحيح واستقر اجتهاد محكمة النقض الموقرة على انه يكفي اثبات عمل المدعي وتاريخ بدء العمل للحكم بحقوقه المنصوص عليها في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولا حاجة لتفصيلها .

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 7/9/2016 قررت المحكمة قبول الاستئنافين شكلاً وبذات الجلسة كرر كل وكيل لائحة استئنافه في حين انكر اللوائح المقدمة من قبل زميله ثم قررت المحكمة ضم الاستئناف 535/2016 الى الاستئناف رقم 492/2016 والسير بهما معاً من خلال الاستئناف رقم 492/2016 وبذات الجلسة ترافع وكيل الجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 492/2016 المستأنف ضده في الاستئناف رقم 535/2016 والتمس اعتبار لائحة استئنافه ولائحته الجوابية ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امامنا ثم ترافع وكيل الجهة المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 535/2016 المستأنف ضده في الاستئناف رقم 492/2016 والتمس اعتماد لائحة استئنافه ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

وبالتدقيق في اسباب الاستئناف رقم 492/2016 نجد ان جميعها تتمحور حول نقطة واحدة والمتعلقة بعدم وزن البينة وزناً صحيحاً وبالتالي النعي على الحكم المستأنف بانه صدر خلافاً للاصول والقانون واحكام قانون العمل الساري المفعول وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة والبينات المقدمة فيها نجد بان الثابت لدينا بان المستأنف عمل لدى الجهة المستأنف ضدها منذ شهر 5 من عام 2007 الى تاريخ 10/4/2013 حيث تم الطلب منه ترك العمل وذلك من قبل الجهة المستأنف ضدها دون ابداء الاسباب كما تبين لنا بان مجموع راتبه شاملاً الراتب الاساسي وهو 3120 شيكل والعلاوات وبدل الساعات الاضافية قد تبلغ (4000) شيكل شهرياً وقد ثبت لنا ذلك من خلال شهادات الشهود حيث ذكر الشاهد محمد صابر عبد الرحمن علقم في محضر جلسة 10/4/2014 ما يلي ( المدعي هو شقيقي واعرف الجهة المدعي عليها وانا اعمل لديها لغاية هذا اليوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدعي عمل لدى المدعي عليها من سنة 2007 ولغاية 2012 حيث انني سجنت وهو استمر في العمل لديها  ــــــــــــــــــــــــــــــ وكان يعمل لدى المدعي عليها بشكل مستمر وكان يتقاضى اجرة شهرية بمقدار اربعة الاف شيكل وكانت تحسب له ساعة التأخير بساعة والاعياد الدينية والرسمية والوطنية كنا نعطل فيها ولم نكن نتقاضى بدلاً عنها ) وقال في معرض مناقشته من قبل الجهة المدعي عليها (المستأنف ضدها) ما يلي ( ـــــــــــــــــــــــــــــــ المدعي كان ياخذ اجره يومية مبلغ 120 شيكل وكان اخر الشهر يقبض اربعة الاف شيكل شاملة ساعات العمل اللاضافي ــــــــــــــــ وفي بعض الاشهر كان يقبض 4500 شيكل وذلك حسب عدد ساعات العمل الاضافي ــــــــــــــــــــــــــ كنا لا نذهب للعمل في الاعياد الدينية مثل عيد الاضحى والفطر ـــــــــــــــــــــــــ المدعي كان يقبض راتبه من خلال البنك.) وجاء على لسان الشاهد محمود فتحي اسماعيل عياش في محضر جلسة 9/2/2015 ما يلي (ــــــــــــــــ بدأت العمل في عام 2010 وان المدعي كان يعمل قبلي عندها ـــــــــــــــــــــــــــــــ وان الشركة المدعي عليها اعطتني كتاب فصل لتوصيله للمدعي وان مضمون الكتاب هو ان المدعي تسبب بضرر اخلاقي للشركة ـــــــــــــــــــــ واخبروني ان اسلم هذا الكتاب للمدعي .) كما جاء على لسان الشاهد مهند خالد عبد الله دنادنة وهو من ضمن بينة الجهة المستانف ضدها (المدعي عليها ) ما يلي ( اعرف ان المدعي كان موظفاً لدى الشركة وان اخر راتب تقاضاه هو 3120 شيكل شهرياً وحسب سجلات الشركة تبقى للمدعي في ذمة المدعي عليه بدل رواتب 749 شيكل وكنا نقوم بمحاسبة المدعي على ساعات العمل الاضافي حسب كرته ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ان المدعي عمل منذ عام 2007 وحتى عام 2013 ) وعليه فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بخصوص واقعة بداية عمل المدعي وتركه العمل لدى الجهة المدعي عليها يتفق مع البينة المقدمة والتي اثبتت بان بداية عمل المدعي كانت في شهر 7 عام 2007 ولغاية 10/4/2013 وكذلك فان محكمتنا تجد بان المدعي كان يقبض بدل ساعات العمل الاضافي التي كان يعملها وذلك حسب ما هو ثابت من خلال بينته المشار اليها سابقاً . حيث ان راتبه الاساسي هو 3120 شيكل وكان يصل راتبه الى 4000 شيكل عندما يضاف اليه ساعات العمل الاضافي وعليه فان عدم الحكم بساعات العمل الاضافي يتفق مع البينة المقدمة حيث ثبت انه كان يقبضها مع الراتب ، اما بخصوص واقعة الفصل التعسفي فان محكمتنا تجد بان البينة المقدمة اثبتت بان المدعي ترك العمل لدى المدعي عليها وذلك بطلب منها وليس من تلقاء نفسه كما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المدعي عليها واننا نجد بان الجهة المدعي عليها لم تقدم ايه بينة على سبب فصلها للمدعي وبالتالي فان واقعة الفصل التعسفي ثابتة بحق المدعي ويستحق تعويضاً عنها وكذلك يستحق بدل اشعار لمدة شهر عن الفصل التعسفي واننا بذلك لا نقر ما توصل اليها قاضي الدرجة الاولى من عدم اعتبار الواقعة غير ثابتة وان قيام الجهة المستأنف ضدها بتقديم بينة على ان سبب ترك العمل من قبل المدعي نتيجة لمشكلة تسبب فيها لا يمكننا الاعتداد به او اعتباره ذلك ان الجهة المستأنف ضدها لم تثر هذا الدفع في لائحتها الجوابية لتقديم الدليل عليه بل على العكس دفعت دعوى المدعي بانه ترك العمل من تلقاء نفسه وبانه اضر بالجهة المستأنف ضدها لانها بحاجة ماسة اليه في العمل اما بخصوص بدل ايام الجمع والاعياد الدينية والرسمية فان محكمتنا تجد بان البينة اثبتت بان المدعي لم يكن يعمل في تلك الايام وبالتالي فانه لا يستحق بدلاً عنها اما فيما يتعلق ببدل الاجازات السنوية فان محكمتنا تجد بان الجهة المدعي عليها لم تقدم بينة على ان المدعي كان يتقاضى بدل الاجازة السنوية المنصوص عليها في القانون وان ما ساقه قاضي الدرجة الاولى عندما قرر عدم الحكم للمستأنف ببدل الاجازات السنوية انه لم يحددها على سبيل الحصر هو امر لا يتفق مع الاصول والقانون ذلك ان الاجازة السنوية يستحقها المدعي عن اخر سنتين عمل فيها وذلك بموجب قانون العمل الساري المفعول وان عبء اثبات انه تقاضى بدلاً عنها يقع على عاتق صاحب العمل الامر الذي لم تقم الجهة المدعي عليها بتقديم ايه بينة على قبضة بدل اجازته السنوية واستنفاذها .

وعليه ولكل ما تقدم وحيث ثبت بان راتب المستأنف الاساسي هو 3120 وبانه كان يضاف اليه ساعات العمل الاضافي بحيث حصل اخر راتب تقاضاه المدعي هو 4000 شيكل وحيث ثبت قيام الجهة المدعي عليها بانهاء عمل المدعي بدون اي سبب مشروع فان المدعي (المستأنف) يستحق التعويضات التالية :

أولاً : بدل مكافأة نهاية الخدمة بمقدار شهر عن كل سنة عمل بها المدعي لدى المدعي عليه وذلك عملاً باحكام المادة 45 من قانون العمل الساري عليه وعلى اساس راتبه الاساسي فقط وهو الثابت لدينا ومقداره 3120 شيكل ومدة عمله ستة سنوات فانه يستحق 3120×6=18720 شيكل .

ثانياً : بدل فصل تعسفي بمقدار راتب شهرين عن كل سنة عمل فيها المدعي وفق نص المادة 47 من قانون العمل ساري المفعول مبلغ 4000 ×2 ×6 = 48000 شيكل على اساس اخر راتب تقاضاه شاملاً للبدلات بدلالة تعريف الاجر الوارد بباب التعريفات وهذا عكس بدل المكافأة التي تحسب على الاجر الاساسي .

ثالثاً : بدل اشعار عن الفصل التعسفي بمقدار راتب شهر مبلغ 3120 شيكل بناء على الراتب الاساسي .

رابعاً : بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين بمقدار ثلاثة اسابيع عن كل سنة وذلك وفق نص المادة 74 من قانون العمل الساري المفعول مبلغ 42 يوم × 133 شيكل في اليوم = 4368 شيكل .

خامساً : وراتب متبقية 749 شيكل فتكون مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ 74957 اربع وسبعون الف وتسعمائة وسبع وخمسون شيكل .

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 535/2016 فاننا نجد بانه وبالنسبة للسبب الاول منه فان الحكم المستأنف قد اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في 174 من الاصول المدنية وكما انه يوجد مسودة حكم وفق نص المادة 172 من الاصول المدنية ونجد انه لا يوجد اي خطأ في اسماء الخصوم او صفاتهم  وبالتالي فان الحكم المستأنف جاء متفقاً مع الاصول والقانون من حيث الشكل ولهذا فان السبب الاول غير وارد ونقرر رده اما بخصوص الاسباب المتعلقة في وزن البينة فاننا قمنا ببحث هذا السبب من خلال بحثنا لاسباب الاستئناف رقم 492/2016 وفق ما بيناه انفاً .

اما بخصوص السبب الثاني فاننا نجد بان الدعوى العمالية معفاه من الرسوم وذلك من جهة العامل فقط ولا ينطبق ذلك على صاحب العمل الذي يكون ملزماً بدفع الرسوم والمصاريف في حال خسر دعواه وكذلك الحال بالنسبة لاتعاب المحاماة . اما بخصوص السبب الرابع فاننا نجد بان الجهة المستأنفة في هذا الاستئناف قد قدمت كافة بيناتها وختمتها امام محكمة الدرجة الاولى ولا نجد اي مبرر لتقديم بيناتها امامنا فيما يتعلق في السبب الخامس فان محكمتنا تجد وبعد الرجوع الى وكالة وكيل المدعي(المستأنف ضده) في هذا الاستئناف فانها استوفت كافة الشرائط الشكلية بقبولها فان الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته هذا مع الاشارة الى ان قرارات محكمة النقض الموقرة قد استقرت على ان الحقوق العمالية ثابتة بموجب قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وتحكم بها المحكمة بمجرد ثبوت حق العامل في التعويض حتى لو لم يأتي على ذكر تفاصيلها في وكالة المحامي او لائحة دعواه وعليه فان هذا السبب ايضاً غير وارد ونقرر رده وعليه ولكل ما تقدم فان المحكمة تقرر .

الحكم

بقبول الاستئناف رقم 492/2016 موضوعاً ورد الاستئناف 535/2016 موضوعاً وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المدعي عليها في الدعوى المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 74957 شيكل اربعة وسبعون الف وتسعمائة وسبعة وخمسون شيكلاً للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف النسبية ومائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 28/12/2016