المادة رقم 74 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

الإجازة السنوية
1- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.
2- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.
3- بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.
4- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية