السنة
2018
الرقم
30
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين أمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســـــــــــــــــــــــــتأنفون:ساره محمد عبد القادر ابو ريان/ حلحول. انتصار احمد اسحق ابو ريان "اطرش|/حلحول. اياد احمد اسحق ابو ريان/حلحول. محمود أحمد اسحق ابو ريان/حلحول. محمد احمد اسحق ابو ريان/حلحول. اسحق احمد اسحق ابو ريان/حلحول. عماد احمد اسحق ابو ريان/حلحول. بالاصالة عن انفسهم وبصفتهم ورثة المرحوم مورثهم احمد اسحق عبد الرحيم ابو ريان بموجب حسب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة حلحول الشرعية تحت الرقم 57/124/91 بتاريخ 16/8/1437 ه الموافق 23/5/2016. والذي توفي بعد اقامة الدعوى وتم احضار حجة حصر ارث ووكالة لمتابعة الدعوى حسب الاصول موقعة من جميع الورثة.

وكيلهم المحامي: مازن عوض/ الخليل.

المسـتأنـف عليها  :مجلس بلدي حلحول.

وكيله المحامي :محمود ملحم/ الخليل.

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 402/2014 بتاريخ 19/12/2017 القاضي برد الدعوى مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى :

إلى خطأ المحكمة برد الدعوى واعتبار أن عمل مورث الجهه المستأنفه لا ينطبق عليه قانون العمل وأخطأت بعدم الحكم حسب لائحة الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل الجهه المستأنفه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى فإن وقائع الدعوى تشير الى ان مورث الجهة المستأنفه عمل لدى بلدية حلحول بمهنة حارس من تاريخ 15/6/1984 لغاية 1/1/2014 وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فإن المستأنف عليها لم تجادل بخصوص فترة العمل لا من حيث بدايته ولا من حيث نهايته وانما ادعت أن قانون العمل لا ينطبق على مورث الجهة المدعية والإدعاء بأنه كان يعمل موظف لدى البلدية واسمه مدرج على جدول تشكيلات الوظائف وكان يتقاضى راتبه من هذه الوظيفة وتدعي بأنه كان موظف مثبت ولكن كان موظف غير مصنف وحيث أنه قد جاء في المادة 3 من قانون العمل بأن (أحكام هذا القانون تسري على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء موظفي الحكومة والهيئات المحلية).

وعليه فإن المستثنى من هذا القانون هم موظفي الهيئات المحلية والمقصود بالموظف هو الموظف المثبت المصنف وحيث يشير الكتاب الصادر عن بدلية حلحول المستأنف عليها إحدى محتويات المبرز د/1 أن مورث المستأنفين طالب بالتثبيت وكان جواب البلدية بأن موضوع التثبيت لا يلزم البلدلية بذلك وثابت أن مورث الجهة المدعية كان يتقاضى فقط أجر يومي وليس أجر شهري إذ كان يحاسب شهرياً على اساس عدد الأيام التي يعملها في الشهر وهذا ما جاء في شهادة الشاهد سعدي أبو ريان رئيس القسم الذي يعمل فيه مورث الجهة المدعية فإنه كان يأخذ أجره يوميه 48 شيقل وكان يضرب له الاجره اليومية في عدد أيام الشهر ويتلقى الأجرة في نهاية الشهر ويقول أنا كنت أقوم بالتوقيع على عدد أيام الشهر مضروبة في 48 شيقل وبالتالي نجد أن مورث الجهة المدعية بدأ عامل بالمياومة وبقي كذلك الى ان تم إنهاء عمله ولم يتم تثبيته كموظف مصنف لدى البلدية وبالتالي يكون خاضع لقانون العمل.

وعليه وبما أن مورث الجهه المدعية عمل من تاريخ 15/6/1984 وحتى تاريخ إنهاء عمله بتاريخ 1/1/2014 وفق ما يشير بذلك الكتاب المبرز د/1 أي مدة 29 سنة ونصف وبالتالي يستحق:_

  1. بدل مكافئة نهاية الخدمة عن مدة 29.5 سنه ×1440 شيقل ويكون المجموع 42480 شيقل.
  2. بدل إجازات سنويه عن آخر سنتين 21×2×48 شيقل وتساوي 2016 شيقل.

أما بخصوص مطالبة الورثة ببدل فصل تعسفي وبما أن انهاء العمل كان بسبب بلوغ المورث سن الستين وأنه وفقاً لنظام موظفي البلدية والعاملين بها انه لا يجوز التشغيل بعد سن الستين وبالتالي فإن إنهاء العمل كان له سبب وما دام له سبب فلا يعد فصلاً تعسفياً سنداً لما جاء في الفقرة الثالثه من المادة 46 من قانون العمل وعليه فإن المدعين لا يستحقون بدل هذه المطالبة.

أما بخصوص المطالبة ببدل الإشعار نجد أن البلديه وجهت للمورث المبرز د/1 هو بمثابة  اشعار بإنتهاء خدماته اعتباراً من تاريخ 1/1/2014 وتسلمه بتاريخ 9/12/2013 وكان بإمكانه وفقاً للقانون أن يعطل النصف الثاني من شهر الإشعار أي يعطل نصف شهر 12 من عام 2013 وعليه فإن هذه المطالبة غير واردة.

أما بخصوص مطالبة المورث لبدل العطل الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية والعمل الاضافي فقد جاء في الكتاب الصادر عن البلدية الملحق مع المبرز د/1 أن البدلية اجابته بأن العطلة الاسبوعية من حقك أن يكون لك عطله اسبوعية وفي حالة تم الطلب منك الدوام يحق لك بدل عمل إضافي وجاء في شهادة المسؤول عن المدعي مورث الجهة المدعية في الدوام الشاهد سعدي أبو ريان يقول لم اكن أطلب منه العمل لساعات عمل إضافي ويقول أن يوم الجمعة كان عطله ولم يكن يخصم له عن هذا اليوم ويقول أنا لم أكن اكلف المدعي بأي عمال ولم اكلف المدعي بأية ساعات وكان يعمل على هذا النظام قبل مجيئي.

ويقول ابن المرحوم الشاهد إياد ( لم يكن يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافي وإنما في آخر 6 سنوات كان يتقاضى بدل ساعام العمل الإضافي وكذلك كان يأخذ أيام الجمع والأعياد في السنوات الستة الأخيرة) ويقول إبن المدعي عماد في شهادته (المدعي لم يكن يتقاضى عن ساعات العمل الإضافي خلال فترة رئاسة زياد أبو رجب للبلدية وكان يتقاضى بشكل متقطع بدل الجمع والاعياد فقط ) اما بخصوص الفتره السابقه ثابت أن  المدعي قبل عام 2000 كان يسكن هو وعائلته  في مكان العمل وبالتالي وجودة في هذا المكان لا يعني عمل اضافي سواء في الجمع أو الاعياد أو في أي وقت خارج نطاق الدوام الرسمي.

وبالتالي لا يستحق المدعي بدل يوم الجمعة لا بدل العمل الاضافي ولا بدل الاعياد الدينية والرسمية.

أما بخصوص مطالبة المدعي ببدل إجازة ثقافية أو بدل إجازة حج فلا يوجب سبب قانوني لها أو للمطالبه بها.

وعليه فإن ما يستحق ورثة المدعي هي مبلغ 42480 شيقل بدل مكافئة نهاية التمس بالاضافة مبلغ 2016 بدل اجازات سنوية ويكون المجموع 44496 شيقل.

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأ،ف عليها بدفع مبلغ أربعة وأربعون الف وأربعماية وسته وتسعون شيقل للمستأنفين كل حسب صفته الارثيه مع المصاريف وخمسماية دينار أتعاب محاماه.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/9/201