السنة
2016
الرقم
1162
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطـــاعــــــــن : محمد جمال محمد قادوس - نابلس 

        وكلاؤه المحامون : علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبره الزاغة

المطعون عليها : 1- هيئة رئيس بلدية نابلس

                      2- رئيس بلدية نابلس بالإضافة لوظيفته - نابلس

            وكيلهما المحامي : نادر العبوة  

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/09/2016 في الاستئناف المدني رقم (203/2014) المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع المصاريف و (50) دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل وغير مسبب تسبيباً صحيحاً .

2- أخطأ الحكم المطعون فيه برد الدعوى ، حيث ثبت من خلال البينات ومن خلال شهادة الشهود بأن الطاعن عمل تحت إمرة وإشراف المطعون عليها ، وأن المطعون عليه الثاني هو من كان يعطيه التعليمات والتوجيهات عن طريق ممثليه وهذا واضح من خلال أقوال الشاهد عمار عمر جميل السايح التي جاء فيها "طبيعة العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم أن المدعي يعمل بالبلدية يومية ... وكان يتلقى تعليماته وتوجيهاته من مهندس البلدية "

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن حسب حكم محكمة الدرجة الأولى ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما حسب الأصول .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاُ .

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليهما الدعوى المدنية رقم 434/2011 موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 23500 شيقل ، وتفصيلها مبلغ (4000) شيقل بدل مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ (1400) شيقل بدل اشعار بالفصل ، ومبلغ (8000) شيقل بدل فصل تعسفي ، ومبلغ (1800) شيقل بدل اجازات ، ومبلغ (1400) شيقل بدل أعياد دينية ورسمية ، ومبلغ (6900) شيقل بدل أيام الجمع ، وذلك عن فترة عمل لدى المدعى عليهما كعامل حدائق من تاريخ شهر 3/2006 وحتى بداية 7/2007 بأجرة يومية مقدارها 100 شيقل حيث تم انهاء عمله ، وذلك طبقاً لوقائع ولائحة الدعوى المذكورة المقدمة لدى محكمة صلح نابلس التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 27/05/2014 حكمها القاصل في موضوع الدعوى القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع ملبغ (6800) شيقل والرسوم والمصاريف إن وجدت .

لم يرتضِ المدعى عليهما (المطعون عليهما) بالحكم فطعنا فيه بالاستئناف المدني رقم 203/2014 لدى محكمة بداية نابلس التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 27/09/2016 حكمها النهائي المطعون فيه للأسباب المشار اليها آنفاً .

وعن أسباب الطعن ، وفيما يتصل بالسبب الأول الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وبأنه غير معلل أو مسبب تسبيباً صحيحاً .

وفي ذلك نجد أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قد جاء بصيغة العموم والشمول على نحو يفتقر الى الوضوح والتحديد وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الأصول المدنية والتجارية ، بما لا يمكن المحكمة من الوقوف على أوجه مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون ومن ثم معالجتها وفق أحكام القانون ، كما لم يبين الطاعن الوجه السليم للتعليل والتسبيب الذي يدعي أن الحكم الطعين جاء على خلافه الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة في رد الدعوى على خلاف ما هو ثابت من البينات وشهادات الشهود بأن الطاعن عمل تحت امرة وإشراف المطعون عليهما ، وأن المطعون عليه الثاني كان يعطيه التعليمات والتوجيهات عن طريق ممثليه .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على حيثيات الحكم المطعون فيه فقد جاء فيه وعلى النحو الذي صيغ به ما يلي (فإن المحكمة تشير الى أن المدعي لم يثبت دعواه لانه لم يثبت انتظامه في العمل بل أن بينة المدعي اثبتت أنه كان يعمل بشكل متقطع وأنه كان من موظفي وكالة الغوث وأنه عمل على مشروع محدد دون أن يثبت مدة العمل وأنه عمل بشكل متقطع ، كما لم يثبت انهاء عمله ، وعليه فإن الدعوى تكون حرية بالرد ) .

وبعطف النظر على البينات المقدمة نجد أن شاهد المدعي (الطاعن) المدعو عنان عبد القادر غزال يقول في شهادته (... انني لا استطيع أن احدد الأجر الذي يتقاضاه العامل لان الحسابات ليست من اختصاصي ، ولكن كان يأخذ من الوكالة وكنا نكمل له من البلدية ، وكان يقيض شيك من الوكالة من قبل منسق المشروع في مكتب الوكالة ، وكنا كبلدية وبحكم طبيعة عمله ندفع له فروقات ، ولا يوجد تعاقد بينه وبين البلدية ... إن المدعي ليس موظف في البلدية ، .... إن المدعي لا يربطه شيء في البلدية سوى المشروع الذي عمل به وإنه لم يكن موظف بلدية إنه اشتغل معنا من خلال وكالة الغوث وهي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني ، وتعمل على تشغيل ايدي عاملة لفترة محدودة ، وبالطبع كان منسق المشروع وهو من قبل الوكالة يحضر يومياً لمتابعة العمال) . فيما نجد أن الشاهد فوزان عويضه يقول في شهادته (وبحسب ما أبلغني العامل أن علاقته انتهت لان المشروع انتهى ، وطلب منهم تشغيله في البلدية أي أن يوظفوه في البلدية وقالوا له لا يوجد، .... إن المدعي لم يخبرني بأنه كان يتقاضى شيكات من وكالة الغوث بدل عمله ، وإن المدعي لم يخبرني أنه يعمل من خلال وكالة الغوث ، ولكنه قال لي أنه يعمل في مشروع تابع للبلديه وأن البلدية لم تقم بتثبيته)  أما الشاهد عماد السايح فقد شهد بقوله إن المدعي يعمل بالبلدية يومية كان طبيعة عمله دقيق وصفيف حجر بنيان ، كان يتلقى تعليماته وتوجيهاته من مهندس البلدية ممثل بتامر قادري يعطيه التعليمات شو يشتغل ، وتامر قادري صفته مهندس وحدة الطوارئ تامر تعليماته وأوامره من مهندس البلدية بقولولو أبو فريد ، ولا أعرف أبو فريد من مين بتلقى تعليماته ... وراتبه وبفترة من الفترات على الوكالة برنامج جي سي بي ... يعني برنامج المال مقابل العمل ، بالفترة هاي يجي موظف الوكالة يوقع أنه مداوم .

ولما كانت أقوال الشهود سالفي الذكر تشكل أصلاً ثابتاً في الأوراق وتصلح أساساً لما بني عليه الحكم المطعون فيه من نتيجة بما لمحكمة الموضوع من صلاحية وسلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع ووزن البينة طالما كان استخلاصها لهذا الفهم سائغاً وله أصل في الأوراق فإن أسباب الطعن تغدو والحالة هذه مستوجبة الرد .

لــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2019