السنة
2016
الرقم
1155
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــــن: معتصم خالد مصطفى عودة / نابلس / تل

         وكيلاه المحاميان: علاء عامودي ووليد عامودي مجتمعين أو منفردين

المطعون ضدها: شركة حياة نابلس للتنمية والاستثمار  المساهمة الخصوصية / نابلس

         وكلاؤها المحامون: غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي العفوري مجتمعين و/أو منفردين

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/10/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف بتاريخ 06/09/2016 في الاستئناف المدني رقم 263/2015، القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق ببدل الأعياد وبدل العمل الإضافي والإجازة السنوية، والحكم برد الدعوى بهذا الشق والتصديق على الحكم في الشق المتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع (633) شيقل.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم الطعين جاء مخالفاً للأصول والقانون وخالياً من التسبيب القانوني.

2- الحكم الطعين جاء مجحفاً بحق الطاعن ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

3- الحكم الطعين مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

4- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في وزن البينات.

5- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في التدخل في البينات ودعوة الشاهد سامر عطية حيث أن البينات ملك الخصوم.

6- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بما توصلت إليه حيث أنه من الثابت من الأوراق أن أجر الطاعن (1800) شيقل واخطأت المحكمة بإلغاء الحكم حيث أنه من المعروف أن الحد الأدنى للأجور (1450) شيقل وبذلك حكمت للطاعن بأقل من الحد الأدنى إذا سلمنا بأن الطاعن كان يتقاضى راتبه ومن ضمنه ساعات العمل الإضافي وبدل الإجازات السنوية وبدل الأعياد وتناقض حكمها عندما حكمت للطاعن ببدل مكافأة على أساس أن راتبه (1800) شيقل في حين اعتبرت أن هذا المبلغ يتضمن ساعات العمل الإضافي.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم أو التصديق على حكم محكمة الصلح أو إجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن أسباب الطعن مجتمعة تدور حول خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينات المقدمة في الدعوى، وأن حكمها لم يكن مسبباً تسبيباً قانونياً صحيحاً ومتناقضاً، عندما حكمت للمدعي في الدعوى الأساس ببدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن راتبه الشهري (1800) شيقل، في حين قررت أن هذا الأجر يتضمن بدل ساعات العمل الإضافي وبدل الأعياد الدينية والوطنية والإجازات السنوية.

ولما كانت محكمة النقض تطلع بمراقبة الحكم الطعين من حيث تطبيق القانون ومن ناحية إذا كانت النتيجة التي توصل إليها الحكم تعتمد وتستند إلى البينات المقدمة في الدعوى ولا تتعارض معها وأن استخلاصها للنتيجة سائغاً مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة لإثباتها، وباطلاعنا وتدقيقنا لأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين نجد أن المدعي في الدعوى الأساس (الطاعن) ادعى في دعواه أنه كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها براتب شهري قدره (1800) شيقل، وكان يحصل على وجبتي طعام قدرها مبلغ مئة شيكل وعليه يصبح راتبه الإجمالي (1900) شيقل كما ادعى أنه كان يعمل ساعات عمل إضافية يومية حددها بأربع ساعات ونصف، وأنه لم يتقاضى إجازاته السنوية خلال مدة عمله البالغة سنة وأسبوع، وكذلك لم يأخذ ببدل الأعياد الرسمية البالغة أحد عشر يوماً كما جاء في لائحة دعواه، وتبعاً لذلك طالب بأتعابه ومستحقاته العمالية سالفة الذكر والمبين قيمتها في لائحة الدعوى.

ردت المدعى عليها في لائحتها الجوابية على الوقائع التي ساقها المدعي في دعواه بأن راتبه الأساسي كان (975) شيقل، وأنه كان يعمل ساعات عمل إضافية يتقاضى أجراً عنها  ولا علم لها بوجبتي الطعام ولم تتفق معه على ذلك، كما قالت أن المدعي ترصد له سبعة أيام من إجازاته السنوية ورفض قبض مستحقاته عنها كما ادعت أنه كان يتقاضى أجره عن أيام العطل الرسمية في حين أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء في حكمها عند وزنها للبينة بقولها ((فإن المحكمة تشير إلى أنه ثبت من البينة المقدمة من قبل المدعي أنه كان يتقاضى بدل ساعات العمل الإضافي وبدل الإجازات السنوية وبدل الأعياد وفقاً لقول الشاهد ضياء الدين وزوز ……… وأكد ذلك شاهد المدعى عليها سامر عطية من جهة قوله أنه كان يقبض بدل ساعات العمل الإضافي، وعليه فإن الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي وبدل الإجازات السنوية وبدل الأعياد يعتبر في غير محله بالإلغاء)).

وفي هذا نجد وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن البينة والتقرير فيها إلا أنها لم تبين في حكمها سبب استنادها وترجيحها لأقوال الشاهدين المذكورين أعلاه على بقية الشهود الآخرين الذين شهدوا بخلاف شهادة الشاهدين، كما أنها لم توجه ذهنها إلى أن المدعى عليها في لائحتها الجوابية  أقرت بأن لدى المدعي إجازات سنوية قدرها سبعة أيام حيث قدمت بينة خطية أنه تقاضى منها خمسة أيام فقط، كما أن المحكمة لم تقف على المقصود بقول الشاهد ضياء الدين الذي ارتكزت عليه في حكمها بقوله أن المدعي كان يتقاضى بدل الأعياد الدينية والرسمية حيث لم يثبت أنه كان يعطل بها بل ثبت أنه كان يعمل في تلك الأعياد في حين أنه يستحق أجراً مدفوعاً لها دون أن يكون على رأس عمله كما أن محكمة الموضوع لم تقم بدورها ولم تول اهتماماً واجباً عليها وهو الوقوف على عدد وقيمة بدل ساعات العمل الإضافي وفيما إذا كانت تنسجم مع ما جاء على لسان شهود المدعى عليها ولم تتأكد من صحة أقوالهم، كما أنها تناقضت حينما حكمت للمدعي (الطاعن) بما حكمت له ببدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن راتبه (1900) شيقل، في حين أنها وصلت إلى نتيجة مفادها أن راتبه الأساسي (975) شيقل ولم تبحث ولم تقل كلمتها في قانونية ادعاء الجهة المدعى عليها براتب المدعي الأساسي ومخالفة ذلك للقانون وخاصة النظام الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بهذا الخصوص، كما يشير أيضاً أنه من أوراق الدعوى ثابت أن المدعي كان يعطل يوماً في الأسبوع ويتقاضى خمسة أيام على حساب إجازاته السنوية يجب حسمها من الأيام التي يدعي أنه كان يعمل ساعات عمل إضافيه بها، ومن سالف ما قلناه فإن الحكم الطعين بني خلافاً لما يجب أن يبنى عليه الحكم الأصولي وقصرت المحكمة مصدرته بعناء القيام بواجبها بالاطلاع على ما أقرت به المدعى عليها، لذلك فإن النتيجة التي توصلت إليها يعوزه الاستخلاص السائغ الذي تحمله وجاء الحكم مشوباً بعيب القصور في التسبيب القانوني وبذلك فإن أسباب الطعن ترد عليه وتجرحه.

 

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم لإصدار حكم أصولي مسبب ومعلل ينسجم ومنهج بناء الأحكام على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر