السنة
2018
الرقم
748
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنف : مهند محم حسن زبن / طولكرم

               وكيله المحامي جاسر زهير خليل 

  المستأنف  عليه : مدحت فهمي عبد الله يعقوب - كفر رمان

               وكيله المحامي حسام حطاب  

 القرار المستأنف : قرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 70/2014 والصادر بتاريخ 25/4/2018 والمتضمن الحكم للمدعي بمبلغ (58558) شيكل والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و مائة دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  اخطأت المحكة في واقعة الفصل التعسفي حين ان المحكمة لم تؤخذ بما ورد في بينة المدعي عليه حيث جاء على لسان الشاهدة رولا عواد ان المدعي ترك المحل لوحدة وانه ابلغها بانه بده يخلص شغل وهذه الشاهدة من كانت تشرف على عمل المدعي وهي من اتفقت معه.

2.  اخطأت المحكم بالحكم ببدل ساعات عمل ضافي حيث ثبت للمحكمة بان المدعي كان ياتي الى العمل وان الاتفاق معه كان شاملا للعمل الاضافي و هذا ما ساوضحة في مرافعتي الختامية امام محكمتكم .

3.  اخطأت المحكمة  بالحكم ببدل الاجازات و بدل الاعياد الدينية والرسمية حيث ثابت انه كان يتقاضى بدلاتها .

4.  القرار ضد وزن البينة .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد احمد ابراهيم  يقول بان المدعي كان يعمل من التاسعة صباحا و حتى الثانية عشرة ليلا و ان راتبه 5000 شيقل و ان المدعى عليه اخبره بان معه اسبوع قائلا ( معك اسبوع ويعطيك العافية ) بوجود الشاهد و انه كان يحصل على راتب 5000 شيكل وياخذ  اجازة كل اسبوع دون اجازة سنوية.

اما الشاهد محمد ابراهيم شاكر  فانه يقول بان المدعي كان يعمل في التاسعة صباحا و حتى التاسعة او الثانية عشرة مساء و انه عمله كان متواصلا و انه كان يعمل في عيد الفطر و الاضحى دون اجر اضافي و انه كان يعطيه اجرة مقطوعة وياخذ اجازة يوم واحد في الاسبوع و دون اجازة سنوية و ان الاتفاق مع المدعي هو ان يعطيه 5000 شيكل شهريا.

اما الشاهد عصام جهاد برابرة فانه يقول بان ما حصل امامه هو ان المدعى عليه قال للمدعي بان معه اسبوع  ( و خلص بتخلص من العمل يعطيك العافية ) و انه عمل من شهر 9/2002 و انهى في شهر  10/2013.

 فانه  القول للمدعي بانمعه اسبوع و يعطيه العفاية و خلص بتخلص من العمل على نحو ما اشير اليه اعلاه من اقوال الشهود يثبت منه  بانه تم طرد  المدعي من العمل  و بالتالي  فانه يستحق اجرة شهرين عن كل سنة من سنوات عمله  دون حساب كسور السنة.

 كما انه ثبت من البينة بانه كان يحصل على اجر شهري مقداره  5000 شيكل مقطوع مفصول من التاسعة صباحا و حتى التاسعة ليلا و بانه كان يعمل في الاعياد دون اجر اضافي و كذلك دون اجازة سنوية و بالتالي فان احتساب بدل الاعياد و بدل الاجازة السنوية يكون في محله الا ان عمل المدعي باجرة 5000 شيقل مقطوعة مفصولة  لمدة 12 ساعة يوميا يجعل من اجرة الساعة العادية  و هي 12 ساعة  يوميا 14 شيكل.

و بما ان عمل المطاعم يعملون 9 ساعات عمل يوميا فانه يتوجب احتساب اجرة ثلاث ساعات عمل اضافي عن كل يوم .

و بما ان المدعي يحصل فعليا على مبلغ 14 شيقل عن كل ساعة عمل اضافي و هي ذات الاجرة التي تدفع له عن ساعة العمل العادية فانه يستحق له 7 شيكل فرق اجرة عن كل ساعة عمل اضافي ليكون المستحق للمدعي عن كل يوم مبلغ 21 شيكل عن ساعات العمل الاضافي الثلاث.

وبما ان المدعي عمل مدة 12 شهرا وفق قرار المحكمة المستانف ، فانه يستحق للمدعي مبلغ 504 شيقل شهريا فرق اجور عمل اضافي بواقع 21 شيقل فرق اجرة العمل الاضافي عن مدة 24 يوما شهريا  لمدة 12 شهرا .

و بالتالي فانه يستجحق للمدعي مبلغ 6048 شيقل عن 12 شهرا و هي مدة عمله.

و بما ان الدخل الشهري الواجب احتسابه عن ساعات عمله الاساسية هو  على اساس 1126 شيقل يوميا  فان مجموع الدخل الشهري يكون 3780 شيكل و هو الدخل الواجب احتسابه لغايات احتساب باقي حقوق المدعي.

و عليه فانه يستحق للجهة المدعية مبلغ مبلغ 7560 بدل فصل تعسفي بواقع اجرة شهرين.

كما يستحق للجهة المدعية مبلغ 5000 شيكل بدل مكافاءة نهاية خدمة عن مدة عمله البالغة سنة.

و يستحق ايضا مبلغ 1764 شيكل بدل اجازة سنوية بواقع اجرة 14 يوما.

و يستحق مبلغ 1260 شيكل بدل اعياد دينية وسنوية بواقع اجرة 10 ايام عن السنة التي قضاها في العمل.

و يستحق مبلغ 6048 شيكل بدل  اجرة عمل اضافي على نحو ما ذكر اعلاه.

و بالتالي فان المجموع يكون  21632 شيكل.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 21632 شيكل مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

 

القاضي                                    القاضي                                   رئيس الهيئة