السنة
2018
الرقم
208
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنـفان : 1- شركة مطعم اية بلص للسياحة العامة

                 2- محمد حكم محمد عرقاوي

               3- عبد الخالف عبد الفتاح يوسف قرارية    

وكيلهم المحامي ياسين عمرية  

المستأنف عليه :عرفات محمد عزت عبد المجيد كايد   

       وكلائه المحامي علاء عنبتاوي و دعاء شاهين  

القرار المستأنف :  الحكم الصادر عن محكة بداية جنين في القضية الحقوقية التي تحمل الرقم 251/2017 واصادر عنها بتاريخ 10/1/2018 والقاضي بالحكم على المستانفون بدفع مبلغ وقدره 68281 شيكل والرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة وذلك بدل حقوق عمالية

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. ان المحكمة اغفلت اولا ان الخصومة المقامة في هذه الدعوى خصومة غير صحيحه حيث ان المستانف ضده اقام دعواه على شركة و الشركاء.

2. اغفل قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما يخص فترة العمل حيث ان المدعي لم يكن ملتزما بفترة العمل بشكل مستمر.

3. اغفل قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما يخص اجرة العامل و طبيعة عمله حيث انه و بالرجوع  الى جميع البينات في هذه الدعوى نجد انه عمل كعامل نظافة باجرة 1600 شيقل و كان يعمل شيفت ليلي باجرة شهرية 1000 شيقل .

4. اغفل قاضي محكة الدرجة الاولى في ما يخص مكافاة نهاية الخدمة حيث انه حصل على 3000 شيقل عندما ترك عمله.

5. اخطا قاضي محكمة الدرجة في الحكم للمدعي بملغ 1500 شيكل بدل اعياد دينية و رسمية على خلاف البينة التي يثبت منها انه لم يكن يعمل في هذه الايام.

6. اغفل قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما يخص الحكم بمبلغ و قدره 6900 شيكل بدل العمل ايام العطل لان المدعي كان ياخذ راتبا شهريا .

7. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما يخص الحكم على الجهة المستانفة بدفع بملغ وقدرة 53550 شيكل بدل ساعات عمل اضافية.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة و فيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في اصدار الحكم على الشركة بالإضافة الى الشركاء على الرغم من ان للشركة شخصية معنوية و هي مختلفة ومستقلة عن باقي الشركاء وان المدعى عليهما الثاني والثالث مؤسسون فقط.

فان السبب المذكور غير وارد لان الشركة مساهمة عامة عادية تمتد فيها المسؤولية عن الشركة الى الشركاء.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المدعي لم يكن ملتزما بفترة العمل وانه كان يعمل بشكل متقطع وانه تغيب فترة موسم الزيتون في موسمين مدة لا تقل عن أسبوعين بالإضافة الى فترات أخرى غير محسوبة من الاجازات السنوية و ان  مجموع مدة عمله لا يتجاوز السنة وشهرين.

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد محمد يوسف قرارية يقول بان المدعي كان يعمل شيف مطبخ وانه عمل حوالي سنة ونصف وانه كان يعمل من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلاً بنفس الأجرة وهي 100 شيكل وان المدعي طلب بان يداوم ثماني ساعات الا ان المدعى عليه اجابه بعدم الممانعة على ان تصبح الأجرة 60 شيكلا وانه لم يكن ياخذ اجرة اليوم الذي لا يعمله و ان المدعي كان يعطل في مواسم قطف الزيتون والمناسبات من أسبوع الى أسبوعين.

اما الشاهد محمد باسل شحادة فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها باجرة 100 شيكل وانه كان مساعد الطاهي وانه عمل بحدود سنة وأربعة اشهر وانه لم يأخذ اجازات سنوية مدفوعة الاجر ولم يقبض الأيام التي يعطلها وانه لم ينقطع عن العمل سوى أسبوعين في الزيتون وسافر في احدى المرات الى الأردن لمدة 4 أيام.

اما الشاهد عماد محمد إبراهيم حمدان فانه يقول بانه كان مسؤولا عن المدعي في العمل وانه عمل بحدود السنة ونصف باجرة 100 شيكل دون اجازات سنوية وانه لم يكن يعمل يوم الجمعة وكان يعمل في الاجازات الرسمية والدينية وكان يبدأ العمل في التاسعة صباحا وينهي 11.5 ليلاً.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد براء حكم عرقاوي يقول بانه المدعي كان يعمل عامل تنظيف براتب يومي مقداره 50 شيقل يضاف لها 10 شواقل مواصلات و انه عندما كان يعمل ساعات اضافية فانه كان يحصل على 100 شيقل في اليوم.

فان قول الشاهد محمد يوسف قرارية من جهة قوله بان المدعي كان يعمل من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلاً بنفس الأجرة وهي 100 شيكل و كذلك قول الشاهد براء حكم عرقاوي من جهة قوله بان المدعي كان يعمل من التاسعة صباحا و حتى 11.5 ليلا  و كذلك  الشاهد عماد محمد إبراهيم حمدان من جهة قوله بان المدعي يبدأ العمل في التاسعة صباحا وينهي 11.5 ليلاً يجعل الثابت بان ساعات العمل الاضافي كانت من 9 - 10 ليلا.

كما ان قول الشاهد محمد يوسف قرارية من جهة قوله بان المدعي كان يعمل من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلاً بنفس الأجرة وهي 100 شيكل  مقترنا مع قوله  بان المدعي طلب بان يداوم ثماني ساعات الا ان المدعى عليه اجابه بعدم الممانعة على ان تصبح الأجرة 60 شيكلا و مقترنا مع قول الشاهد براء حكم عرقاوي من جهة قوله بان المدعي كان يعمل براتب يومي مقداره 50 شيقل يضاف لها 10 شواقل مواصلات و انه عندما كان يعمل ساعات اضافية فانه كان يحصل على 100 شيقل في اليوم ، فان كل ذلك يؤكد بان اجرة اليوم العادي المتفق عليها كانت 60 شيقلا و اما ما زاد عن ذلك من ساعات عمل فانه كان يدفع للمدعي عنها مبلغ 40 شيقل اضافية لتصبح الاجرة الاجمالية بواقع 100 شيقل يوميا.

كما ان قول الشاهد محمد يوسف قرارية من جهة قوله  بان المدعي لم يكن ياخذ اجرة اليوم الذي لا يعمله و ان المدعي كان يعطل في مواسم قطف الزيتون والمناسبات من أسبوع الى أسبوعين وكذلك قول الشاهد محمد باسل شحادة من جهة قوله بان المدعي لم يكن يأخذ اجازات سنوية مدفوعة الاجر ولم يقبض الأيام التي يعطلها وانه لم ينقطع عن العمل سوى أسبوعين في الزيتون وسافر في احدى المرات الى الأردن لمدة 4 أيام و كذلك قول الشاهد عماد محمد إبراهيم حمدان من جهة قوله بان المدعي لم يكن ياخذ اجازات سنوية وانه لم يكن يعمل يوم الجمعة وكان يعمل في الاجازات الرسمية والدينية فان كل ذلك يؤكد استحقاقه لبدل يوم الجمعة و بدل الاعياد الدينية و الرسمية و بدل الاجازات السنوية.

و عليه بما انه كان يعطل أسبوعين في كل موسم زيتون وعطل في موسمين بالإضافة الى أربعة أيام في عمان فان المدة المتبقية الواجب احتساب المستحقات عنها هي سنة و ثلاثة شهور.

وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 750 شيقل و هي 1/3 المكافأة عن المدة المذكورة بواقع 2250 شيكل × 1/3 = 750 شيكل.

و يستحق مبلغ 1050 شيكل عن اجازات لمدة 17 يوما ونصف عن مدة عمله بواقع 14 يوما عن كل سنة .

و يستحق مبلغ 780 شيكل عن الأعياد بواقع 60 شيكل عن 10 أيام من كل عام .

و يستحق مبلغ 3900 شيكل بدل إجازة يوم الجمعة بواقع اجرة 65 يوما  عن مدة عمله بواقع 52 يوما عن كل سنة.

وبما انه ثبت بانه كان يعمل من 9-11مساءً فان عدد الساعات تكون 13 ساعة عمل.

و بما انه ثبت بان المدعي كان يقبض 40 شيقل يوميا عن العمل الاضافي فانه يستحق للمدعي فرق المبلغ.

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان عدد ايام العمل التي يحتسب بشانها العمل الاضافي من المدة الاجمالية البالغة سنة و 3 شهور تصبح 390 يوما بعد حسم ايام الجمعة .

و عليه و بما ان اجرة اليوم هي 60 شيقل فانه يستحق للمدعي عن ساعة العمل العادية مبلغ 7.5  شيقل تعادل 11.25 شيقل اجرة ساعة العمل الاضافي ليكون المستحق له يوميا مبلغ 22.5 شيقل عن العمل الاضافي  و اما الساعات الاخرى المتبقية فيستحق له عنها 22.5 شيقل ليكون المجموع 45 شيقل  قبض منها 40 شيقل فيكون المتبقي 5 شواقل يستحق له عن جميع المدة المذكورة مبلغ 1950 شيقل.

اما القول بان المدعي قبض 3000 شيقل وفقا لما ورد على لسان الشاهد براء حكم عرقاوي فانه قول غير منتج لان الشاهد المذكور اكد بان المدعي اخذ مبلغ 3000 شيقل سلفة قبل ترك العمل و بما انه لم يقدم ادعاء متقابلا بشانها فان القول بخطا المحكمة يعتبر غير وارد.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 8430 شيكل ورد  الدعوى فيما عدا ذلك.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/4/2018.