السنة
2018
الرقم
254
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف  : احمد عبد الحليم محمد خنفر     

                وكيلاه المحاميان عبد السلام الجندب و مجد الجندب  و وليد الجندب  

المستأنف عليه: علي عادل عبد الجبار اعمير

            وكيله المحامي جعفر غانم  

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 151/2016 بتاريخ 22/2/2018 والمتضمن الزام المستأنف  بمبلغ 159300 شيكل و 300 دينار اتعاب محاماة والرسوم والمصاريف

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. اخطات المحكمة في وزن البينة و ان الشهود اشاروا الى عدم وجود عمل اضافي.

2. ان الدوام و الاجر الذي يتقاضاه المدعي كان يشمل مكافاة نهاية الخدمة و ان المستانف كان لا يعمل في شهر رمضان و ان المستانف ترك العمل الامر الذي لا يستحق معه بدل اجازة .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى امام محكمة الدرجة الاولى فان الشاهد عامر عادل اعمير يقول بان المدعي كان يعمل من 3.5 صباحا وحتى 4.5 عصرا و انه عمل معه منذ عام 2011 وحتى 2013 .

اما الشاهد عطية عبد الله حمدان فانه يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ 2016 و ان المدة اربع سنوات و انه كان يعمل من الخامسة صباحا و حتى 2 بعد الظهر و انه احيانا كان يعمل اقل بساعة او ساعة و نصفعن الساعة 2 و انه كان يترك العمل في فترة العمل من ساعة الى ساعتين او ساعة و نصف و ان اقصى ساعة عمل كانت  حتى الثانية ظهرا.

اما الشاهد  محمد حكمت مسعود سليمان فانه يقول بان المدعي عمل في اخر شهر 11/2010 و استمر في العمل خمس سنوات و انه كان يعمل من 3.5 صباحا و حتى 4.5 عصرا و انه كان يعمل  يوم الجمعة. 

ثم يقول بانه ، أي الشاهد ، عمل مع المدعي منذ عام 2012 و لغاية شهر 11 من عام 2013 و انه كان طوال فترة عمله في طولكرم يذهب و بعود هو و المدعي معا و انه كان يعمل 12 ساعة ويحصل على 100 شيكل.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد محمود حسين قاسم نايفة يقول بان المدعي كان يغادر العمل الساعة 2.30 ظهرا.

اما الشاهد اشرف محمد يوسف سمارة فانه يقول بانه كان يصل المخبز على الساعة 4 و يبدا العمل في المخبز على 6 صباحا و ان العمل كان ينتهي الساعة 2 الى 20.5 ظهرا .

و عليه فان قول الشاهد عطية عبد الله حمدان من بينة المدعي من جهة قوله بان المدعي كان يعمل من الخامسة صباحا و حتى 2 بعد الظهر و انه احيانا كان يعمل اقل بساعة او ساعة و نصف عن الساعة 2 و انه كان يترك العمل في فترة العمل من ساعة الى ساعتين او ساعة و نصف و ان اقصى ساعة عمل كانت  حتى الثانية ظهرا و كذلك قول الشاهد محمد حكمت مسعود سليمان الذي يقول بانه كان يعمل من 3.5 صباحا و حتى 4.5 عصرا و كذلك قول الشاهد محمود حسين قاسم نايفة من جهة قوله بان المدعي كان يغادر العمل الساعة 2.30 ظهرا و كذلك الشاهد اشرف محمد يوسف سمارة الذي يقول بانه كان يصل المخبز على الساعة 4 و يبدا العمل في المخبز على 6 صباحا و ان العمل كان ينتهي الساعة 2 الى 20.5 ظهرا  فانكل ذلك ينتفي معه القول بان المدعي كان يعمل عملا اضافيا لان مدة العمل كانت في حدود 8 ساعات يوميا.

اما من جهة القول بان الاجر اليومي بمقدار 100 شيقل كان يشمل المكافاة فانه قول غير وارد و لم يثبت من بينة المدعى عليه.

اما من جهة الاجازة السنوية فانه لم يثبت بان المدعي كان مدفوع الاجر عندما يعطل في موسم الزيتون و بالتالي فان الامر المذكور لا يصلح بديلا عن حقه في الاجازة السنوية و لذلك فان الحكم من هذه الناحية في محله و بما انه يستحق اجرة 35 يوما فان الحكم بمبلغ 3000 شيقل يعتبر واقعا في محله.

و بما انه ثبت بانه كان يعمل يوم الجمعة على الرغم من انه يوم راحة مدفوع الاجر فان الحكم باجر اليوم المذكور يكون واقعا في محله  و بالتالي و بما ان مدة العمل الثابتة بلغت 5 سنوات و 4 اشهر فانه يستحق اجرة 277 يوما يستحق له عنها مبلغ 27700 شيقل على اساس اجرة يومية بواقع 100 شيقل و حتى لا يضار الطاعن بطعنه فتبقي المحكمة على المبلغ المحكوم به.

و بما انه لم يقدم بينة على انه كان يتقاضى اجر العمل في الاعياد الرسمية بل و ثبت بانه لم يكن يتقاضى اجر العمل فيها وفقا لاقوال الشهود اعلاه فان الحكم باجر العمل في الايام المذكورة يعتبر في محله و يستحق له اجرة 20 يوما بواقع مبلغ 2000 شيقل .

هذا و تشير المحكمة الى انه و سواء عمل العامل في يوم الجمعة او يوم العيد الرسمي او الديني او لم يعمل فانه يجب ان يدفع له اجر اليوم المذكور و بما انه لم يرد اية بينة على ذلك فان القرار المستانف يعتبر في محله.

لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستانف و الحكم برد المطالبة ببدل العمل الاضافي و رد الاستئناف فيما عدا ذلك ليكون المبلغ المحكوم فيه 41300 شيكل.  

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018.