السنة
2018
الرقم
579
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنفة : بلدية قباطية ويمثلها الاستاذ بلال عساف/ قباطية

               وكيلها المحامي باسل ابو الرب/ جنين 

  المستأنف  عليه : محمد احمد فرج البزور

    علي احمد فرج البزور

    فرج احمد فرج البزور

    حنان احمد فرج البزور

    ميسر نجيب محمد البزور

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى الحقوقية 36/2016 بتاريخ 27/3/2018 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 74151.5 وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  القرار المستانف مناقض بالنتيجة للبينات المقدمة بالدعوى.

3.  اخطات المحكمة بالحكم بالزام الجهة المستانفة بدفع مبلغ 58011 شيكل اجر عمل اضافي.

4.  اخطات المحكمة بالحكم بالزام الجهة المستانفة بدفع مبلغ 10260 شيكل اجر عمل يوم الاستراحة الاسبوعية.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى لائحة الدعوى موضوع القرار المستأنف فانها دعوى عمالية.

و تشير الدعوى الى ان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليها مراسلا منذ 1/7/2005 و حتى 30/8/2005 و انه كان يبدا العمل  منذ الساعة السابعة صابحا و حتى الواحدة و النصف مساء منذ 1/9/2005 و حتى 30/5/2008 حارسا من الساعة الرابعة مساء و حتى السادسة صباحا  و انه كان يعمل يوما و يغيب يوما في الفترة الثانية.

ثم يقول بانه عمل منذ 1/6/2008 و حتى 30/9/2012 من السابعة صباحا و حتى الساعة الواحد و النصف مساء كحارس و انه عمل ايضا من الرابعة و حتى السادسة صباحا بنظام الشفت الصباحي و المسائي  اذنا و حارسا  و انه بنظام الشفتين عمل عمل يوما بعد يوم فيعمل يوما اذنا و حارسا و لا يداوم يوما  .

ثم يقول بانه عمل منذ 1/10/2012 و حتى 30/12/2011 مراسلا من الساعة السابعة و حتى 1.5 ظهرا بشكل يومي ومستمر.

و بالرجوع  الى البينة المقدمة فان الشاهد ناجي محمد ناصر كميل يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ 24/4/2005 و حتى 31/11/2012 اذنا من الساعة 6.5 صباحا و حتى 1.5  ظهرا ثم يغادر و يعود الساعة 4 عصرا و يداوم حتى  الساعة 6.5 صباحا حارسا للمعدات و ان اخر اجر تقاضاه كان 2500 شيكل شهريا و ان المدعي  قبض مبلغ 30000 شيكل مقابل جزء من ساعات العمل الاضافي وانهم لم يكونوا يعطلون في الاعياد الدينية و الرسمية  او يوم الجمعة او السبت او أي يوم اجازة في السنة.

اما الشاهد علي محمود ابو الرب فانه يقول بان المدعي كان يعمل اذنا و حارسا منة الساعة  6.5  صباحا و حتى 1.5 ظهرا ثم ويغادر الى البيت و انه قبض مبلغ 30000 شيكل و انه  كان يعمل في الاعياد الدينية و الرسمية و يوم الجمعة دون اجر اضافي و انه تم عمل مخالصة معهم و استلم مبلغ 30000 شيكل مقابل الحراسة وساعات العمل الاضافي و ليس مقابل نهاية الخدمة و انه استلم بدل نهاية الخدمة بعد ان انهى العمل بواقع راتب شهر عن كل سنة و تم تحويل نهاية الخدمة الى حسابه في البنك و هو مبلغ بواقع 25-30 الف شيكل و انه كان في الفترة الاخيرة يدوام يوما و يعطل يوما  عندما يعمل اذنا و حارسا.

اما الشاهد فارس سليمان احمد زكارنه فانه يقول بان المدعي كان اجره 2000 شيكل شهريا و انه كان يعمل في حراسة البلدية من 4-7.5 صباحا و لم يكن يعطل يوم الجمعة و انه كان يعمل في الاعياد الدينية و الرسمية و انه و بعد ان ينتهي  دوامه في الحراسة كان يعمل في البلدية مراسلا حتى 1.5 ظهرا .

اما بينة المدعى عليها فان الشاهد فراس توفيق زكارنه يقول بان المدعي كان يعمل اذنا و مراسلا و حارسا منذ عام 2008 و حتى 2015 او 2016 و ان المدعي كان يحصل على اجرة  750  شكيل عن الحراسة و انهم كانوا يعملون ساعات عمل اضافي و تسجل لهم و يتقاضون بدلا عنها و انه تبين بان المدعي عمل 10608 ساعة عمل اضافي حسب تقرير مراقب الدوام  لغاية شهر 9/2012.

و عليه و حيث انه ثبت من اقوال شهود المدعي بان المدعي قبض 30000 شيكل مقابل الحراسة و ساعات العمل الاضافي  وفق قول الشاهد ناجي محمد نافع كميل الذي قال بانه  قبض 30000 شيكل مقابل جزء من ساعات العمل بينما قال الشاهد علي محمود ابو الرب  بانه قبضها و لكنه لا يعرف سببها.

و بما ان شاهد المدعى عليه فراس زكارنه اكد بان المبلغ  المذكور قبضه مقابل العمل الاضافي الدي بين بان عدد ساعاته بلغت 10608  ساعة عمل و انهم تخالصوا عليها فان المطالبة بها مرة اخرى تعتبر غير واردة.

و اما من ناحية اخرى و بما ان العمل في الحراسة يعتبر عملا اضافيا و بما انه ثبت من دعوى المدعي و من شهوده بانه كان يعمل يوما ويعطل يوما و انه لم يقدم اية بينة يثبت منها بانه كان يعمل في يوم الجمعة  و انه و حسب قول شاهد المدعي فارس سليمان زكارنه كان يعمل في البدلية حتى الواحدة و النصف دون اشارة الى ان عمله في يوم الجمعة كان  في البدلية و انما جاء مقترنا باعمال الحراسة هذا بالاضافة الى ان الشاهد فراس توفيق زكارنه  يقول بانهم كانوا يعطلون يوم الجمعة و انهم لا  يعرفون فيما اذا كان الحارس يعطل يوم الجمعة.

فان كل ذلك يؤكد بان يوم الجمعة و الاعياد جاءت مشمولة بالتسوية البالغ فيمتها 30000 شيكل عن اعمال الحراسة و اما يوم الجمعة و الاعياد الرسمية و الدينية فانها باعتبارها عطلة رسمية في البلدية فانها تكون مدفوعة الاجر من ضمن الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه بواقع 2000 شيكل شهريا على ضوء ما ذكر سابقا.

و بالتالي فان المطالبة عن يوم الجمعة تكون حرية بالرد.

اما بخصوص مكافأة  نهاية الخدمة فانه ثبت  للمحكمة بان المدعي كان قد حصل على بدل المكافاة بعد ان النهى عمله في البلدية الامر الذي اكده الشاهد فراس زكارنه و اكده المبرز ن/4 الذي بثبت منه تحويل بملغ 23698 شيكل الى حساب المدعي في بنك فلسطين رقم 950007  المبرز امام المحكمة في 26/12/2017.

و بالتالي و بما انه ثبت للمحكمة بان المدعي عمل منذ 1/7/2005 و حتى 30/12/2012 فان مدة عمله تكون سبع سنوات و نصف وفق قرار محكمة الدرجة الاولى.

 فانه يستحق للمدعي اجرة 42 يوما بدل اجازات سنوية عن مدة عمله و بما ان محكمة الدرجة الاولى قررت الحكم بمبلغ 1680 شيقل فان هذه المحكمة و حتى لا يضار الطاعن بطعنه  تقرر الابقاء  على المبلغ  هو ذاته المطلوب في لائحة الدعوى بواقع 1680 شيقل.

و على ضوء ذلك و حيث ان محكمة  الدرجة الاولى حكمت بمبلغ 4000 شيكل بدل اعياد رسمية و دينية  و حيث ثبت بانه لا يستحق المبلغ المذكور لانه كان يتقاضى اجرا شهريا و ثبت بان عمله في تلك الاعياد كان محصورا بالحراسة التي ثبت بانه  قبض عنها مبلغ 30000 شيكل فان المحكمة  القرار من هذه الناحية يكون حريا بالالغاء.

اما الاجازات السنوية فانه يستحق عنها مبلغ 1680 شيكل.

اما العمل الاضافي فانه حري بالرد للاسباب المفصلة  اعلاه.

اما المطالبة ببدل الراحة الاسبوعية فانها حرية بالرد ايضا وفقا لما ذكر اعلاه.

و عليه فان القرار المستانف يكون حريا بالتعديل في كل ما ذكر اعلاه.

.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستأنف ليكون الحكم بمبلغ 1680 شيكل مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة