السنة
2018
الرقم
163
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنــــــــــــــــــــف:  محمد راشد طاهر قطيط/ جنين    

                   وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات /جنين

المستأنف عليهم : شادي لؤي محمد الديسي

                   وكيله المحامي فريد هواش/ جنين

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  في القضية الحقوقية رقم 562/2015 بتاريخ 8/1/2018 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 48858 شيقل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. اخطات المحكمة في عدم  التطرق للادعاء المتقابل بشان المطالبة ببدل الاشعار لترك العمل دون اشعار المدعى عليه .

2. اخطات المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اجر يوم الراحة الاسبوعية وصولا الى القول بانه ثبت بان  المدعي كان يعمل نصف يوم بينما يتقاضى اجرا  كاملا عن العمل في اليوم المذكور .

3. ان المحكمة اخطأت عندما حكمت للمدعي ببدل الاعياد و صولا الى القول بان المدعي كان يتقاضى بدل الاعياد الدينية و يعطل فيها ، اما الرسمية فانه كان يعمل خلالها و يتقاضى بدلا عنها برضاه  و دون اجبار الامر الذي يعتبر معه  المدعي متنازلا عن حقه بالاجازة في الاعياد الرسمية .

4. المحكمة اخطأت عندما حكمت للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافي لان اجر المدعي كان مقدرا بالاستناد الى طبيعة عمله و اوقات العمل.

5. المحكمة اخطات في احتساب بدل اجازة عن سنتين وصولا الى القول بوجوب الاحتساب عن سنة و ثمانية شهور وفقا للسنة العقدية ، فانه غير وارد لان السنة هي التي يحتسب على اساسها الاجارة و بما انه عمل اكثر من سنتين فتكون العبرة لاخر سنتين.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف فشكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بخطا المحكمة في عدم  التطرق للادعاء المتقابل بشان المطالبة ببدل الاشعار لترك العمل دون اشعار المدعى عليه ، فانه غير وارد لانه كان يتوجب تقديم طلب الى محكمة الدرجة الاولى من اجل اصدار قرار فيما اغفلت المحكمة اصدار قرار بشانه و بما ان القرار المستانف جاء خاليا من معالجة تلك المطالبة فان عدم تقديم طلب يجعل من الاستئناف بشانها غير مقبول .

اما السبب الثاني وحاصله القول بخطا المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اجر يوم الراحة الاسبوعية وصولا الى القول بانه ثبت بان  المدعي كان يعمل نصف يوم بينما يتقاضى اجرا  كاملا عن العمل في اليوم المذكور ، فانه غير وارد لان المدعي يستحق بدل يوم راحة دون ان يعمل ، و بما انه كان يعمل ، فان ما يكون قد قبضه يكون عن بدل ساعات عمل  و ليس عن راحته في اليوم المذكور .

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت عندما حكمت للمدعي ببدل الاعياد و صولا الى القول بان المدعي كان يتقاضى بدل الاعياد الدينية و يعطل فيها ، اما الرسمية فانه كان يعمل خلالها و يتقاضى بدلا عنها برضاه  و دون اجبار الامر الذي يعتبر معه  المدعي متنازلا عن حقه بالاجازة في الاعياد الرسمية ، فانه غير وارد اذ و بالرجوع الى البينة المقدمة ، فان الشاهد محمد لؤي الديسي يقول بان المدعي كان يبيت في المحل  ايام الاعياد  و انه كان يحصل على عيدية و ليس على اجر اضافي و انه كان يحصل على اجرته العادية .

كما ان الشاهد عمر عزت ابو الرب يقول بانهم في ايام الاعياد  كانوا يتاخرون و انهم كانوا ، في عيدي الفطر و الاضحى ، يعطلون اول يومين و يداومون في اليوم الثالث  و انه لم يكن يعطل في ايام الاعياد الاخرى و انهم لم يكونوا يدفعون له اجرا اضافيا في الاعياد و انما يدفعونه هو اجر يوم عادي .

و عليه و بما ان المدعي  كان عندما يعمل يحصل على اجر يوم عادي و كان عندما يعطل لا يحصل على أي اجر ، فانه  يكون من حقه الحصول على اجر تلك الاعياد دون ان يعمل.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة اخطأت عندما حكمت للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافي لان اجر المدعي كان مقدرا بالاستناد الى طبيعة عمله و اوقات العمل ، فان المحكمة  و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد محمد لؤي الديسي يقول بانهم كانوا يعملون من 9.30 و حتى التاسعة باستثناء يوم الجمعة الذي كان يعمل فيه من 7-2 ظهرا  وصولا الى القول بانهم كانوا يعملون 11 ساعة في اليوم و ان المدعي كان يستريح مدة ساعة و نصف في اليوم.

كما يقول الشاهد عمر عزت ابو الرب بان المدعي كان يعمل من 9.30 صابحا .

و عليه فان المحكمة تشير الى ان ساعة الدوام وفق الثابت من البينة هي الساعة 9.5 صباحا و حتى الساعة 9 ليلا و هي تعادل 11.5 ساعة ، و بما ان الشاهد محمد لؤي يقول بانهم كانوا يعملون 11 ساعة يوميا و يقول بان المدعي كان يستريح ساعة والنصف يوميا ، فان ساعات العمل اليومي تكون 9 ساعات و نصف ، و بالتالي يكون الثابت بان ساعات العمل الاضافي هي 1.5 ساعة يوميا الا ان محكمة الدرجة الاولى ذهبت الى اعتبارها ساعة شتويا و اربع ساعات في الصيف فاحتسبت ساعة عن ستة شهور و اربع ساعات عن 6 شهور اخرى و احتسبت الاجر عن 26  يوما.

 فانه و بما انه ثبت بان المدعي كان يعمل ساعة  عمل اضافي في الشتاء فان المحكمة تقرر الابقاء على الاحتساب الذي تم امام محكمة الدرجة الاول عن فترة الشتاء ،  و اما الفترة الاخرى فانها تكون 234 ساعة في كل ستة شهور بواقع  1.5×26× 6 شهور =234 ساعة يضاف لها 156 ساعة عن مدة الستة شهور التي تقرر اعتبار العمل الاضافي فيها ساعة واحدة ليكون المجموع 390 ساعة في السنة الواحدة.

و عليه فانه يستحق له عنها مبلغ 15619 شيقل بواقع 15 شيكل اجر ساعة العلمل الاضافي ×390 ساعة × مدة العمل و هي 2.67 سنة = 15619 شيكل.

اما السبب الخامس و حاصله القول بخطا المحكمة في احتساب بدل اجازة عن سنتين وصولا الى القول بوجوب الاحتساب عن سنة و ثمانية شهور وفقا للسنة العقدية ، فانه غير وارد لان السنة هي التي يحتسب على اساسها الاجارة و بما انه عمل اكثر من سنتين فتكون العبرة لاخر سنتين.

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل المبلغ ليصبح 33243 شيكل و رد الاستئناف فيما عدا ذلك مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة دون الرسوم عن هذه المرحلة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018