السنة
2016
الرقم
711
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

         الاستئناف الاول رقم 711/2016

المستأنف : سمار صالح مصطفى سمار من اليامون  

             وكيله المحامي الاستاذ محمود الديسي / جنين 

 

المستأنف عليها : شركة منشار اليامون للحجر والشايش ويمثلها صبحي حردان احمد عباهرة / اليامون

                   وكيله المحامي الاستاذ  عبد الله الكيلاني / جنين

 

 

الاستئناف الثاني رقم 739/2016

 

المستأنفة : شركة منشار اليامون للحجر والشايش ويمثلها صبحي حردان احمد عباهرة / اليامون

                   وكيلها المحامي الاستاذ  عبد الله الكيلاني / جنين

 

 

المستأنف عليه : سمار صالح مصطفى سمار من اليامون  

             وكيله المحامي الاستاذ محمود الديسي / جنين 

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 401/2013  بتاريخ 11/05/2016   والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 176520 شيكل مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف الاول للأسباب الاول :

1.  اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين في احتساب الحقوق العمالية الخاصة بالمستأنف حيث ان القرار المستأنف تضمن ان المستأنف عمل لدى المستأنف عليه منذ شهر 9/1995 لغاية 20/09/2012 أي مدة سبعة عشر عاما اضافة الى انه عمل حتى شهر 3  من عام 2013 و ان حساب الحقوق العمالية تم على اساس 15 عاما.

2.  اخطأ سعادة قاضي محكمة البداية باحتساب الاعياد السنوية حيث انه تم الاحتساب عن مدة خمسة عشر عاما بدلا من سبعة عشر عاما و كذلك احتسب مبلغ 14880 شيقل المطالب بها علما بان جميع المبالغ المحكوم بها لا تتجاوز سقف المطالبة في لائحة الدعوى.

3.  اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين باحتساب ايام الجمعة حيث انه وفي القرار المستأنف قد احتسب معدل 42 يوم جمعة عن مدة 15 سنة  والاصل ان معدل ايام الجمعة عن كل سنة هو حوالي 51 يوم جمعة.

4.  اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين باحتساب نهاية الخدمة حيث انه احتسب على مدة عمل 15 سنة وان الصحيح انه يجب الاحتساب عن 17 سنة.

5.  اخطات المحكمة بعدم الحكم بالفصل التعسفي و ببدل الاخطارو اخطات في حرمان المدعي من تقديم بينة شفوية بشان حرمان المدعي من تقديم بينة شفوية بشان رفض شركة المشرق من تامين المدعي .

6.  ان قرار سعادة قاضي محكمة بداية جنين جاء مجحفا بحق المستأنف وينتقص من حقوقه التي منحه اياها قانون العمل الفلسطيني و ان قانون العمل يشير الى ان اي شك يفسر لمصلحة العامل.

 

 

يستند الاستئناف الثاني للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والفانون و اعطى المستانف عليه اكثر مما يستحقه.

2.  القرار المستأنف حري بالفسخ لأنه بني على اجراءات باطلة ومخالف للقانون.

3.  القرار المستأنف حري بالفسخ لأنه ضد وزن البينة و متناقض في حيثياته ومع البينات المقدمة.

4.  القرار المستأنف حري بالفسخ لأنه بني على حسابات غير قانونية لحقوق العامل.

5.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما حكم للمستأنف عليه ببدل الاعياد الوطنية والدينية وايام الجمع رغم عدم وجود بينة على استحقاقها.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/10/2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلا لوردهما ضمن المدة القانونية وتقرر بذات الجلسة ضم الاستئنافين والسير بهما معا، وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف وانكر لائحة استئناف زميله، وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف بالاستئناف 711/2016 ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه بالاستئناف 711/2016 طالبا اعتبار لائحة الاستئناف رقم 739/2016 ومرافعته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

 

المحكمة

 

          و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد الشاهد حمزة عبد الله فإنه يقول: ان المدعي فصل من العمل بعد ان تعرض للكسر اثناء العمل عندما رغب بإبلاغ التأمين وللسبب المذكور تم فصله دون اخطار وانه لم يكن يحصل على الاجازات  ولم يكن يقبض اجرة الاعياد الدينيه التي كان يعطل فيها ولم يكن يقبض اجرة يوم الجمعة وان اجره اليومي 120 شيكل .

 

اما الشاهد شرحبيل موسى سمار فإنه يقول : انه تم انهاء عمل المدعي في شهر 3 أو 4 من عام 2013 وانه عمل 16 سنة او 17 سنة وان اجره 120 شيقلا وانه كان يعطل الاعياد الدينيه ولم يحصل على اجازة سنوية ولم يكن يعطل في الاعياد الرسمية ولم يكن يأخذ عنها بدلا نقديا وكان يعمل في ايام الجمع وكان يأخذ اجره عنها دون اية اضافة وانه عاد للعمل لمدة عشرة ايام بعد الكسر و تم فصله من قبل رب العمل واخبروه بأنه لم يعد صالحا للعمل.

 

اما شاهد المدعى عليها و هو الشاهد مراد عارف البزور فانه يقول: ان المدعي كان منتظما في عمله الا ان العمل خف بداية الاحداث في انتفاضة الاقصى في الاعوام 2000-2002 و انهم كانوا يعملون 4 ساعات يوميا في تلك الفترة و انتظم العمل بعد ذلك و ان العمال لم يكونوا يعملون في الاعياد الدينية و الرسمية و العطل الاسبوعية و ان شقيق مثل الشركة و هو محمود رفض اعادته للعمل بسبب رفض شركة التامين ادخال المدعي في البوليصة بسبب مرضه و ان المدعي كان يعطل عندما يكون له مراجعة لدى عيادة السكري.

 

و كذلك شاهد المدعى عليها و هو الشاهد اديب محمود عباهرة الذي قال : ان المدعي كان منتظما في العمل و انه كان يغيب يوما في الاسبوع لمراجعة عيادة السكري و انه كان يحصل على اجرة اليوم الذي يعمل فيه و ان يوم الجمعة عطلة اسبوعية و انهم لم يدفعوا اجرة العطلة الاسبوعية و بدل الاجرازة السنوية  الامر الذي اكده الشاهد محمد احمد حردان من بينة الدعى عليها.

 

كما ان الشاهد عمر فتحي مساد يقول : ان عمل المدعي لدى المدعى عليها كان مستمرا منذ بدايته و حتى نهايته.

 

 

و عليه ففيما يتعلق بالاستئناف رقم 11/2016

 

  فان السببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف من جهة  القول بأن محكمة الدرجة الاولى اشارت إلى ان المدعي عمل منذ شهر 9/1995 وحتى 20/9/2012 الا انها حكمت بالحقوق عن 15 سنة.

 فإن القول المذكور جاء في محله و يرد على القرار المستأنف لذلك فإنه يتوجب الاحتساب عن المدة المذكورة كاملة  و هي 17 سنة .

اما من جهة القول بأن القاضي اخطأ في اعتماد  سقف المبلغ المطالب به في الاعياد الدينية والرسمية بمبلغ 14880 شيكل فإنه قول غير وارد لأنه لا يحكم بأكثر من طلبات المدعي .

اما السببان الثالث والرابع فإنهما واقعان في محملهما .

و عليه و بما ان المستانف يشير الى ان ايام الجمع هي 51 يوما فانه يتوجب احتساب 51  يوما وفقا لطلب المستأنف عن 17 سنة على الرغم من انها 52 يوما سنويا كما انه يتوجب احتساب المكافأة عن 17 سنه.

 أما السبب الخامس من جهة القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي و بعدم تمكين المدعي من تقديم بينه مفنده للشهادة على رفض تامين المدعي من قبل شركة المشرق للتأمين .

 فمن جهة القول برفض المحكمة تمكين المدعي من تقديم بينة شفوية بشان رفض شركة المشرق تامين المدعي فانه غير وارد لانه كان بامكان المدعي تقديمها امام هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع.

اما من الجهة الاخرى فان قول الشاهد حمزة عبد الله سمار من جهة قوله بان المدعي فصل من العمل بعد ان تعرض للكسر اثناء العمل عندما رغب بإبلاغ التأمين وللسبب المذكور تم فصله دون اخطار.

و قول الشاهد شرحبيل موسى سمار من جهة قوله بان المدعي عاد الى العمل لمدة عشرة ايام بعد الكسر و تم فصله من قبل رب العمل واخبروه بأنه لم يعد صالحا للعمل.

و كذلك قول شاهد المدعى عليها و هو الشاهد مراد عارف البزور من جهة قوله بان شقيق ممثل الشركة و هو محمود رفض اعادته للعمل بسبب رفض شركة التامين ادخال المدعي في البوليصة بسسبب مرضه.

و عليه فان تعرض  المدعي للكسر اثناء العمل و فصله بسبب رغبته  بإبلاغ التأمين  و ابلاغه بانه لم يعد صالحا للعمل عند عودته للعمل بعد الكسر  بسبب مرضه فان ذلك  يجعل من الفصل ثابتا و يجعل منه تعسفيا و يكون معه الحكم ببدل التعسفي و ببدل الاشعار واجبا.

اما فيم يتعلق بالاستئناف رقم 739/2016

فان السبب الاول  غير وارد لأنه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول والقانون  و ستبين المحكمة وجه القانونية من عدمها في معرض معالجة باقي اسباب الاستئناف اضافة الى ما عالجته من اسباب الاستئناف رقم 11/2016.

          و اما بشان القول بان المحكمة حكمت باكثر من طلبات المدعي فانه في غير محله لان المحكمة حكمت بحدود الطلبات الواردة في لائحة الدعوى وفقا لما هو ثابت من القرار و الدعوى هذا بالاضافة الى انه  لم يبين ما يستحقه المستأنف حتى يقال بأن المحكمة اعطته  اكثر مما يستحقه  اضافة الى ان المحكمة ستبين وجه ما يستحقه المدعي في معرض اعادة الاحتساب بمنايبة معالجة الاستئنافين.

 

 اما السبب الثاني فإنه غير وارد لأنه جاء عاما دون بيان وجه بطلان الاجراءات ووجه مخالفة القانون.

و تشير المحكمة الى ان الاجراءت المتبعة جاءت متفقة و الاصول لا يترتب البطلان على اي منها و لا يرتب اي منها البطلان اضافة الى ان المحكمة ستحدد وجه مخالفة القانون في معرض معالجة اسباب الاستئناف الاخرى اضافة الى ما اشارت اليه في معرض معالجة اسباب الاستئناف 11/2016 .

اما السبب الثالث فإنه غير وارد لانه لم يبين وجه الخطأ في الحساب و تشير المحكمة الى انها ستقوم بالاحتساب على ضوء معالجة اسباب الاستئناف و الاستئناف  رقم 11/2016 اعلاه .

اما السبب الرابع فإنه غير وارد لانه لم يبين وجه عدم وزن البينة و وجه التناقض بين الحكم و البينة .

و تشير المحكمة الى انها عالجت البينة في معرض معالجة اسباب الاستئناف رقم 11/2016 اعلاه.

هذا و تشير المحكمة الى ان محكمة الدرجة الاولى و فيما عدا احتساب مدة العمل و مسالة الفصل التعسفي و الاشعار فانها عالجت البينة معالجة سليمة تؤدي الى ما توصلت اليه المحكمة الامر الذي اكده الشهود اعلاه.

اما السبب السادس فإنه يرد على القرار المستأنف لان غياب شهرين في كل سنة من الاعوام 2000-2003 يؤثر في احتساب ايام الجمعة وفي احتساب الاعياد الدينية والرسمية.

اما السبب السابع فإنه غير وارد لان البينة اعلاه اكدت على انه لم يكن  يحصل على بدل العمل في الاعياد الدينية و الوطنية و ايام الجمع  و انه لم يكن يحص على الاجر في الايام التي يعطل فيها تلك الايام.

فالشاهد حمزة عبد الله يقول: ان المدعي لم يكن يقبض اجرة الاعياد الدينيه التي كان يعطل فيها ولم يكن يقبض اجرة يوم الجمعة وان اجره اليومي 120 شيكل .

و كذلك الشاهد شرحبيل موسى سمار يقول : انه كان يعطل الاعياد الدينيه ولم يكن يعطل في الاعياد الرسمية ولم يكن يأخذ عنها بدلا نقديا وكان يعمل في ايام الجمع وكان يأخذ اجره عنها دون اية اضافة.

و كذلك شاهد المدعى عليها و هو الشاهد اديب محمود عباهرة الذي قال : ان المدعي كان منتظما في العمل و انه كان يغيب يوما في الاسبوع لمراجعة عيادة السكري و انه كان يحصل على اجرة اليوم الذي يعمل فيه و ان يوم الجمعة عطلة اسبوعية و انهم لم يدفعوا اجرة العطلة الاسبوعية و بدل الاجرازة السنوية  الامر الذي اكده الشاهد محمد احمد حردان من بينة الدعى عليها.

اما السبب الثامن من جهة القول بان المحكمة اخطات بسبب عدم معالجتها لاقوال ممثلي مكتب العمل بخصوص وجود خلاف بين المدعي و المدعى عليه .

فإنه غير وارد لان العبرة بالبينات الثابتة المنتجة بشان وقائع الدعوى  و بما ان المحكمة عرضت للبينات التي توصل الى النتيجة فانها غير ملزمة في معالجة اية بينة غير منتجة او تلك التي لا تطمئن اليها.

اما السبب التاسع من جهة القول بان القاضي لم يعالج فترة ترك المدعي للعمل على الرغم من وجود بينة بهذا الشان .

فانه غير وارد لأنه لم يبين فترة  ترك  المدعي للعمل و اما من جهة اخرى فان الفترة التي كان المدعي يترك العمل فيها هي السنوات من 2000 الى 2003 و قد عالجتها المحكمة في معرض معالجة السبب السادس من اسباب هذا الاستئناف .

اما من جهة المطالبة بحسم المدة المذكورة من مدة العمل فانها غير واردة لان غياب شهرين باذن من صاحب العمل في فترة الزيتون يبقى معه العقد ساريا و تؤخذ تلك المدة بعين الاعتبار عند حساب حقوق العامل .

اما السبب العاشر فإنه غير وارد لان جميع الشهود اكدوا على ان الاجر 120 شيكل يوميا وأما كشف العمل المرسل إلى شركة التأمين فإنه كشف له علاقة بالمبالغ التي تخص التأمين وليس لها علاقة بالواقع او بالعلاقة بين العامل و رب العمل باعتباره ليس طرفا فيها.

اما السبب الحادي عشر فإنه جاء عاما لأنه لم يبين وجه الخطأ في حساب المكافأة والاجازة السنوية وبدل ايام الجمع والاعياد الدينية والرسمية.

و تشير المحكمة الى ان ثبوت عدم حصول المدعي على الاجازة السنوية و بدل الاعياد التي يعمل فيها او تلك التي يعطل فيها و بدل العمل في يوم الجمعة مقترنا مع اعتبرها حقا للعامل وفق قانون العمل يجعل من الحكم بالبدل عنها مستندا الى اساس قانوني و يكون معه القول بعدم بيان الاساس الذي استند عليه قولا غير وارد و حريا بالرد.

اما مكافاة نهاية الخدمة فانها واردة في قانن العمل و يستحق العامل اجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل الامر الذي اشار اليه القرار المستانف .

          اما من جهة القول بالخطا في احتساب حقوق المستانف عليه فانه غير وارد لان الحساب في الحدود الواردة في القرار يعتبر صحيحا يضاف اليها ما قررت المحكمة بشانه في معرض معالجة الاستئناف رقم 11/2016.

اما السبب الثاني عشر فإنه يرد على القرار المستأنف لان الاجازات الدينية والرسمية 10 ايام سنويا و ليس 12 يوما لذلك فإنها تكون حرية بالتعديل .

اما السبب الثالث عشر فإنه غير وارد لان المدعي اثبت انه كان يعمل يوميا وكان يعمل يوم الجمعة احيانا وانه عندما كان يعمل يوم الجمعة فإنه لم يكن يتقاضى بدلا عنها .

و بما ان العامل الذي يعمل يوميا يستحق عطلة مدفوعة الاجر عن اليوم السابع فان ثبوت عمله يوميا و عمله يوم الجمعة احيانا يجعل من الحكم ببدل اليوم المذكور في محله.

و يستفاد ذلك من قول الشاهد حمزة عبد الله  سمار الذي يقول: ان المدعي لم يكن يقبض اجرة يوم الجمعة وان اجره اليومي 120 شيكل .

و كذلك الشاهد شرحبيل موسى سمار الذي يقول : ان المدعي كان يعمل في ايام الجمع وكان يأخذ اجره عنها دون اية اضافة.

 

اما السببان الرابع عشر والخامس عشر فإنهما غير واردين :

و تشير المحكمة الى ان البينة المشار اليها اعلاه اثبتت ان المدعي كان يعمل يوميا و ان دخله اليومي كان 120 شيقل .

فاشاهد حمزة عبد الله سمار يقول: ان المدعي كان يعمل بعض الايام نصف نهار و كا في البعض الاخر يعمل يوما كاملا.

كما ان الشاهد عمر فتحي مساد يقول : ان عمل المدعي لدى المدعى عليها كان مستمرا منذ بدايته و حتى نهايته.

اما شاهد المدعى عليها و هو الشاهد مراد عارف البزور فانه يقول: ان المدعي كان منتظما في عمله الا ان العمل خف بداية الاحداث  في انتفاضة الاقصى في الاعوام 2000-2002 و انهم كانوا يعملون 4 ساعات يوميا في تلك الفترة و انتظم العمل بعد ذلك و ان العمال لم يكوناو يعملون في الاعياد الدينية و الرسمية و العطل الاسبوعيةو ان شقيق مثل الشركة و هو محمود رفض اعادته للعمل بسبب رفض شركة التامين ادخال المدعي في البوليصة بسبب مرضه و ان المدعي كان يعطل عندما يكون له مراجعة لدى عيادة السكري.

و كذلك شاهد المدعى عليها و هو الشاهد اديب محمود عباهرة الذي قال : ان المدعي كان منتظما في العمل و انه كان يغيب يوما في الاسبوع لمراجعة عيادة السكري و انه كان يحصل على اجرة اليوم الذي يعمل فيه و ان يوم الجمعة عطلة اسبوعية و انهم لم يدفعوا اجرة العطلة الاسبوعية و بدل الاجازة السنوية .

و عليه فان القول بان اجر المدعي كان 120 شيقل يوميا و انه كان يعمل بشكل منتظم على نحو ما ذكر اعلاه يجعل ن القول بانه لم يثبت بانه عمل 45 ساعة اسبوعيا قولا في غير محله.

هذا و تشير المحكمة الى انه لا يؤخذ بعين الاعتبار اليوم الذي كان يغيبه لمراجعة عيادة السكري لان اليوم المذكور يعتبر اجازة مرضية مستحقة الدفع اضافة الى انه التاريخ الذي بدا فيه الغياب لمراجعة العيادة على نحو ما ذكر الامر الذي تاخذ معه المحكمة بالراجح من البينة و هو الانتظام في العمل.

اما القول بان محكمة الدرجة الاولى اخطات بعدم اعتماد الكشف المبرز من المدعى عليها و هو الكشف الذي يبين ايام الغياب .

فانه قول غير وارد لان البينة المقدمة تكفي للوصول الى النتيجة و بالتالي فان اعتماد الكشف المذكور لا يعتبر ملزما للمحكمة خاصة و ان الكشف غير موقع من المدعي.

اما السبب السادس عشر من جهة القول بخطا المحكمة بعدم الاخذ بالبينة الشفوية لاثبات حصول المخالصة .

فانه قول غير وارد لان المخالصة في القضيا العمالية يجب تنظم خطيا لان حق تقديم البينة الشفوية يقتصر على العامل.

و من جهة اخرى تشير المحكمة الى انه لا يكفي القول بوقوع المخالصة و تقديم بينة شفوية بشانها و انما يجب بيان عناصر المخالصة و الجوانب التي شملتها المخالصة من الحقوق العمالية  لبيان ما شمله ابراء الاستيفاء و ما شمله ابراء الاسقاط اذا ما وجد وصولا الى التقرير في الحق في رفع الدعوى فيما لم يشمله ابراء الاستيفاء او ابراء الاسقاط اما القول بوقوع المخالصة على العموم و بمبلغ اجمالي فانه لا يكفي للقول بالانتاجية.

 

وعليه و بما انه ثبت للمحكمة ان مدة عل المدعي بلغت 17 عاما فإن المحكمة تقرر اعادة احتساب حقوق المدعي لتشمل مدة العمل بكاملها .

و عليه فانه يستحق للمدعي عن بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 61200 شيكل  بواقع اجرة 17 شهرا على اساس اجرة يومية مقدارها 120 شيقل . (3600*17=61200 شيقل).

اما الاعياد الدينية والرسمية فإنه يستحق عنها اجرة 10 ايام عن 17 عاما .

الا انه و بما انه ثبت بانه كان يعطل شهرين في الاعوام 2000-2003 وبالتالي فإنه يتوجب حسم  ايام بنسبة الاشهر المذكورة من الاجمالي و هي مدة ستة شهور عن السنوات الثلاث المشار اليها.

وعليه و بما ان عدد ايام الاعياد عن 17 عاما يكون 170 يوما فانه يحسم منها خمسة ايام ليكون الاجمالي 165 يوما يستحق له عنها مبلغ 19800 شيقل.( 120×165 = 19800 شيكل) .

 وبما ان المبلغ المطالب به هو 14880 شيكل فإن المحكمة تقرر اعتماد المستحق بحدود المطلوب و هو 14880 شيقل.

 اما عن ايام الجمعة فإن المدعي يطالب بالبدل عن 51 يوما عن كل سنة فيكون عدد الايام 867 يوما يحسم منها ايام الجمعة عن ستة شهور خلال السنوات من 200الى 2003 وهي 13 يوما فيكون المتبقي 854 يوما .

و بالتالي فان المستحق عنها هو مبلغ 102480 شيقل بواقع ( 854×120 شيكل = 102480 شيكل ).

وبما ان المطالبة في لائحة الدعوى جاءت بمبلغ 97920 شيكل فإن المحكمة تقرر اعتماد ما ورد في لائحة الدعوى.

و بما انه عمل مدة 17 عاما فانه يستحق له عنهامبلغ 86400 شيقل عن  24 شهرا و هو الحد الاقصى الوارد في قانون العمل بواقع 3600 شيقل عن كل شهر.

 كما يستحق له بدل الاشعار بواقع 3600 شيقل.

لــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ 260400 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/12/2016

 

 

القاضي                                      القاضي                                    رئيس الهيئة