السنة
2016
الرقم
711
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــن: حسام خالد سليمان دويكات / نابلس

                 وكيله المحامي: عماد عجعج / نابلس

المطعون عليه: شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات / نابلس

                 وكيلها المحامي: فادي ابراهيم / نابلس

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن، بتاريخ 08/05/2016 لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/03/2016 في الاستئناف المدني 10/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه، البطلان في الحكم والبطلان في الإجراءات ذلك أن لا توقيع للطاعن على نموذج الاشتراك المبرز في الدعوى الأصلية، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا ً النقض.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد، ذلك أن آخر يوم في الميعاد 07/05/2016 صادف يوم سبت، عطلة رسمية لذا تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وعن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف، حمله على أن الحكم موضوع الاستئناف يتعلق بمطالبة بمبلغ 1259 شيقل، الأمر الذي يجعل من الحكم غير قابل للطعن، إلا في حدود المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وعليه وبعطف النظر على لائحة الطعن الاستئنافي، وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

وحيث أن لائحة الاستئناف خلت من الأسباب التي يمكن معها قبول الاستئناف استثناء ً المنصوص عليها في المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإنه والحالة هذه يغدو الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحا ً ومتفقا ً وأحكام القانون، وأن الطعن مستوجب الرد موضوعا ً.

لهــــــــذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2016

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر