المادة رقم 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح
يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية