المادة رقم 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية