السنة
2016
الرقم
547
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: ابراهيم عمرو ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

الطـاعـــــــن: الجنيدي محمد رجب عبد السلام الجنيدي / الخليل

                 وكيله المحامي هاني عبد النبي / الخليل

المطعون ضدها: الشركه العالميه المتحده للتأمين بواسطة المفوض بالتوقيع عنها / الخليل 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافيه رقم 98/2015 والصادر بتاريخ 28/02/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار المطعون فيه بالنقض جاء مع الاحترام مخالف للاصول والقانون ومجحفاً بحق الطاعن.

2- القرار المطعون فيه بالنقض بعيد عن التحليل القانوني وما استقرت عليه المحاكم الفلسطينيه .

3- اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه باصدارها القرار المطعون فيه بالنقض دون الاستناد على بينات كافية ومقنعه من قبل الجهه المستأنف عليها وبالتناوب اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها محكمة استئناف الخليل - مع الاحترام - في استنباط القاعدة القانونية الواجبة التطبيق .

4- اخطأت محكمة بداية الخليل الموقرة بصفتها الاستئنافيه في تحليل وقائع الدعوى وفي وزن البينات حيث ان البينات المقدمة من الطاعن بالنقض امام محكمة بداية الخليل الموقرة بصفتها الاستئنافيه وامام محكمة الدرجة الاولى هي بينات كافية لرد الدعوى الاساس المقدمة ضده امام محكمة الدرجة الاولى .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان قيمة الدعوى هي (4685) شيقل . وحيث ان قابليه الحكم للطعن من عدمه وصف يلازمه ساعة صدوره ، وحيث ان الاصل وفق صريح الماده 39/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يجعل من حكم كهذا وبالنظر لقيمة الدعوى حكماً نهائياً (قطعياً) لا يقبل الطعن فيه حين ان الاستثناء يجيز ذلك اذا كان الطعن متعلقاً بقواعد الاختصاص بالمتعلقة بالنظام العام او دفوع بطلان في الحكم او بطلان الاجراءات اثرت في الحكم عملاً بصريح الماده (203) من القانون المذكور .

ولما كانت اسباب الطعن ليست من ضمن ما نصت عليه الماده (203) المذكوره .

لــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2016