السنة
2017
الرقم
1168
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمدسامح دويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني ، عصام الانصاري ، محمد  سلامة ، اسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــنان : 1. المهندس مازن كايد عبد الجبار يحيى.

                        2. المهندسة سعادة خليل جمعة.

وكيلهما المحامي: يوسف شوكت / البيرة .

المطعون ضده: المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار).

                      وكيله المحامي: اسحق ابو عوض / البيرة.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 02/07/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 339/2009 بتاريخ 29/05/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى 203/2009 للاسباب التي جرى الاشارة اليها وتضمين المستانف عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

2.  الحكم المطعون فيه صدر بناء على خطأ في تطبيق القانون.

3.  اخطأت المحكمة في قبول الاستئناف موضوعاً.

4.  اخطأت المحكمة في تفسيرها وتعليلها من حيث قررت الاعتماد على البيانات المقدمة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن والتصديق على الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

           وبعدالتدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين

1.  المهندس مازن كايد عبد الجبار يحيى.

2.  المهندسة سعادة خليل جمعة.

كان بواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثلة بالرقم 203/2009 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعي عليه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار).

للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (18600) دينار اردني وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 203/2009 بتاريخ 09/09/2009 المتضمن الحكم لكل واحد من المدعيين مازن كايد عبد الجبار يحيى وسعدة خليل جمعة على المدعي عليه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار بكدار بمبلغ 9300 دينار اردني فرق الراتب عن المدة الواقعة بين 31/08/ 2006 ولغاية 31/03/2006 والزامه بذلك وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة.

          لدى طعن المدعي عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 339/2009 بتاريخ 09/06/2011 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 203/2009 لعدم رفع الرسم القانوني وتضمين المستانف عليهما الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 583/2011 بتاريخ 16/11/2016 المتضمن نقض الحكم محل الطعن الماثل على اعتبار ان الدعوى غير خاضعة للرسم لاستناد المطالبة الى عقد العمل الفردي.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعادة اصدرت حكمها في الطعن رقم 339/2009 بتاريخ 29/05/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 203/2009 التي جرى الاشارة اليها مع تضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 19/07/ 2017 .

ابتداء نشير الى انه سبق لمحكمة النقض بموجب حكمها رقم 583/2016 الصادر بتاريخ 16/11/2016 ان نقضت الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله المتصل بالطعن الاستئنافي رقم 339/2009 بتاريخ 09/06/2011 على اعتبار ان الدعوى الماثلة غير خاضعة للرسم القانوني خلافاً لما توصلت اليه محكمة الاستئناف بخصوص ذلك.

كذلك نشير الى ان الدعوى الماثلة اتصلت في مطالبة كل واحد من المدعيين بمبلغ اقل من عشرة الاف دينار وبأن كل واحد من المدعيين يستقل في مطالبة عن الاخر بمعنى ان كل مطالبة من هاتين المطالبتين لها استقلاليتها عن الاخرى ولتدخل كل منهما ضمن الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح طبقاً لاحكام المادة 39/01 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 02/2001 المعدل ولا ينال من ذلك تعدد الجهة المدعية على اعتبار انه لا يوجد اساس قانوني لجمع هاتيين المطالبتين لغايات الاختصاص القيمي لكي يصار الى القول ان الاختصاص القيمي ينعقد لمحكمة البداية.

وحيث ترى محكمة النقض ان محكمة الاستئناف لم تراع مسألة الاختصاص القيمي الذي يجعل من الدعوى الماثلة داخلة ضمن الاختصاص محكمة الصلح مشيرين الى ان الاختصاص القيمي من النظام العام.

الامر الذي يجعل من الحكم محل الطعن الماثل معيباً ومخالفاً لقواعد الاصول المتصلة بالاختصاص القيمي وحيث ان هذا العيب وتلك المخالفة لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في11/02/2019