السنة
2016
الرقم
1229
تاريخ الفصل
1 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، عزات الراميني، بسام حجاوي، محمد سلامة.
 

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: حمزة عبد النبي طالب شكوكاني/البيرة

        وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم/رام الله      

المطعون ضـدهم:

1. عاطف عبد النبي طالب شكوكاني/البيرة

2. نايف عبد النبي طالب شكوكاني/البيرة

3. معاوية كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

4. اسامة كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

5. حكم كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

6. عبد الناصر كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

7. سفيان كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

8. وفاء كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

9. كايد مروان كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

10. سعاد كايد عبد النبي شكوكاني/البيرة

 وكيلهم المحامي نبيل مشحور   

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 367/2016 بتاريخ 28/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم على المستأنف ضده بدفع مبلغ خمسة الاف دولار امريكي للمدعين ومنع مطالبته للمدعين بمبلغ اربعين الف دولار امريكي ناتجة عن الاتفاق المبرز م/1 لعدم تنفيذه جانبه من الاتفاق مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1.    الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2.    الحكم محل الطعن مبني على مخالفة جسيمة للقانون حيث ان الحكم صدر وتلي بنفس اللحظة التي ترافع فيها وكيل الطاعن كما لم تسجل المحكمة ان وكيل الطاعن كرر لائحة الاستئناف وهذا مخالف لنص القانون.

3.    الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.

4.    ان اجراءات المحاكمة باطلة.

5.    اخطأت المحكمة في عدم تكلف عناء قراءة الاتفاقية م/1.

6.    الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.

7.    اخطأت المحكمة في اعتمادها اللائحة الجوابية.

8.    اخطأت المحكمة في استنادها في اصدار حكمها على شهادة الشاهد يوسف شكوكاني.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين 1-عاطف عبد النبي طالب شكوكاني، 2- كايد عبد النبي طالب شكوكاني، 3- نايف عبد النبي طالب شكوكاني، كانوا قد اقاموا هذه الدعوى بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت الرقم 1018/2014 في مواجهة المدعى عليه حمزة عبد النبي طالب شكوكاني لمطالبته بمبلغ 5000 دولار ومنعه من مطالبتهم بمبلغ 40.000 دولار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 1018/2014 بتاريخ 29/2/2016 المتضمن رد الدعوى بشقيها عن المدعى عليه وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها رقم 367/2016 بتاريخ 28/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم على المستأنف ضده بدفع مبلغ خمسة الاف دولار امريكي للمدعين ومنع مطالبته للمدعين بمبلغ اربعين الف دولار امريكي ناتجة عن الاتفاق المبرز م/1 لعدم تنفيذه جانبه من الاتفاق مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 19/5/2016.

وعن اسباب الطعن:

-عن السبب الثاني وحاصله نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه انه صدر وتلي بنفس اللحظة التي ترافع فيها وكيل الطاعن.

وفي ذلك نجد ان محضر الدعوى الاستئنافية يشير الى ان هيئة الاستئناف المشكلة من القضاة السادة:

-بوليت متري

-ممدوح عليان

-محمود الحبشة

كانت وفي الجلسة المنعقدة في 19/5/2016 قد استمعت لمرافعة وكيل المستأنف بعد ان اجرت محاكمة المستأنف عليه حضورياً ورفعت الاوراق للتدقيق واعطاء القرار الى جلسة 28/9/2016 وفي موعد جلسة النطق بالحكم 28/9/2016 تبدلت الهيئة واصبحت مشكلة من القضاة:

-عبد الكريم حنون

-محمود الحبشة

-ثائر العمري

حيث ان التعديل (التبديل) اصاب القاضيين بوليت متري وممدوح عليان وحل مكانهما القاضيان عبد الكريم حنون وثائر العمري وبأن الهيئة الجديدة المشار اليها بعد ان كرر وكيل المستأنف المناب اقواله ومرافعاته السابقة وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد لائحته الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وترافع امامها حيث ابدى اقواله الاخيرة نطقت على الفور بالحكم محل الطعن الماثل

وبالرجوع الى المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته نجدها تنص على انه (يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا بالمداولة ... الخ) والمستفاد ممن هذا النص ان المشرع وضع هذه القاعدة الآمرة بأن اوجب ان يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا بالمداولة.

وبإنزال حكم ما سلف ذكره على واقعة الدعوى اعلاه وحيث ان القاضيين الجديدين عبد الكريم حنون وثائر العمري قد اشتركا مع القاضي محمود الحبشة في النطق بالحكم بعد الاستماع الى المرافعات فوراً وبما يتبين انهما لم يشتركا في المداولة ولا حتى الاطلاع على اوراق الملف

الامر الذي يستتبع معه القول بان الحكم صدر من هيئة لم يشترك قضاتها بالمداولة حقيقة.

وحيث ان انتقاء عنصر المداولة يرتب البطلان الذي لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه

ومع التنويه الى انه كان على المحكمة ان تدخل المستأنف عليه في المحاكمة لحضوره في جلسة النطق في الحكم وسبق محاكمته حضورياً في الجلسة المنعقدة في 19/5/2016 ومع التنويه ايضاً الى انه يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقول كلمتها بشأن صدور حكم محكمة اول درجة في مواجهة المدعي الثاني المتوفى اثناء السير في الدعوى حيث تم ادخال ورثته في المحاكمة وبالتالي ترتيب الاثر القانوني على ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني واعتبار الطلب رقم 315/2016 مستنفذاً غرضه في ضوء النتيجة التى آل اليها الطعن.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2016