السنة
2016
الرقم
1449
تاريخ الفصل
12 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد مححمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، محمد العمر، طالب البزور.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــنون: ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق      

1. وليد خالد وليد عبد الحق بصفته من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم 119/52/687 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخ في 3/12/2015.

2. رسمية خالد وليد عبد الحق بصفته من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم 119/52/687 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخ في 3/12/2015.

3. هناء خالد وليد عبد الحق بصفته من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم 119/52/687 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخ في 3/12/2015.

4. سحر محمود عبد المعطي عبد الحق بصفتها الارثية بصفتها من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم 119/52/687 الصادرةعن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخة في 3/12/2015 وبصفتها وصية عن اولادها القصر (هلا خالد وليد عبد الحق وعميد خالد ووليد عبد الحق ومحمد خالد عبد الحق) بموجب حجة الوصاية رقم 114/72/175 المؤرخة في 16/12/2015 بصفتهم من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم 119/52/687 الصادرة من محكمة نابلس الشرعية الغربية.

وكلاؤهم المحامون اسامة الشرباتي و/او عبد الله ابو رميلة/رام الله -عمارة المعراج

 

المطعون ضدها: شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة بواسطة الادارة العامة/رام الله-الماصيون-شارع القدس

               وكيلها المحامي احمد الصياد.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1277/2015 بتاريخ 2/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها بدفع 50968 دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف بقيمة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. الجهة الطاعنة تعتبر جميع اسباب لائحة الاستئناف جزءاً من هذه اللائحة.

2. اخطأت المحكمة بعدم معالجة كافة بنود لائحة الاستئناف.

3. اخطأت المحكمة في عدم الاخذ والاعتماد على البينات المقدمة من قبل الجهة الطاعنة.

4. اخطأت المحكمة في مخالفتها للقانون.

5. اخطأت المحكمة في مخالفتها لنص المادة 220 من الاصول المدنية.

6. اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان الجهة المطعون ضدها قد اثبتت الاهمال.

7. اخطأت المحكمة في تطبيق قانون البينات.

8. اخطأت المحكمة حيث ان قرارها يفتقر الى التعليل القانوني السليم.

9. تبدي الجهة الطاعنة ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانون.

تقدمت المطعون ضدها ممثلة بوكيلها لائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.  

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي خالد وليد عبد الكريم عبد الحق كان قد اقام هذه الدعوى بواسطة وكيله في مواجهة المدعى عليها شركة بنك القدس المساهمة العامة لدى محكمة بداية رام الله سجلت بالرقم 975/2012 للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية مئة وتسعة وعشرون الفاً وثلاثماية وخمسة دولار امريكي وخمسون سنتاً.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 975/2012 بتاريخ 29/11/2015 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ ثلاثة واربعون الفاً ومئة وتسعة وسبعون دولاراً وخمسون سنتاً امريكياً ورد الادعاء بما يتجاوز هذا المبلغ لعدم الاثبات وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و100 دينار بدل اتعاب محاماة.

لدى طعن ورثة المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها رقم 1277/2015 بتاريخ 2/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 50968 دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف بقيمة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى ورثة المدعي فطعنوا فيه بطريق النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 8/12/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد القانونية (الاصولية) الآمرة يتيعن على المكمة ان تتصدى لها ولم يأت احد من الخصوم على ذكرها (اثارتها) طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه وتواتر عليه الاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد انه صدر من الهيئة المؤلفة من القضاة السادة عبد الكريم حنون، محمود الحبشة، وثائر العمري، وبأن القاضي العضو محمود الحبشة لم يكن احد اعضاء الهيئة التي استمعت الى المرافعات وختمت الاجراءات بتلاوة القرار علناً حيث ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة القرار تألفت من القضاة السادة عبد الكريم حنون، ممدوح عليان، ثائر العمري طبقاً لوقائع الجلسة المنعقدة في 2/11/2016 التي جرى من خلالها النطق بالحكم.

وحيث ان العبرة هي للهيئة المشكلة في جلسة النطق في الحكم كونها استمعت للمرافعات وتداولت فيما بينها وحث ان ترويسة الحكم محل الطعن الماثل تنبئ بان العضو محمود الحبشة لم يكن عضواً في الجلسة المنعقدة في 2/11/2016 وعلى نحو ينفي عنه الاستماع الى المرافعات وبالتالي المداولة.

وحيث ان انتفاء عنصر المداولة بحدود القاضي المذكور ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان طبقاً لاحكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت النطق بالحكم فقط على القضاة الذين اشتركوا في المداولة.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل شابه عيب البطلان الذي لازمه ومقتضاه وجوب نقضه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني ويالتالي اصدار الحكم المناسب واعتبار طلب الجهة المستدعية بتزويدها بصورة عن الحكم المطعون فيه مستنفذاً لغرضه في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن.

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2017

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز