المادة رقم 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم البينات والدفوع أثناء نظر الاستئناف
تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية