السنة
2015
الرقم
773
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــــاة الســـــــــــــادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد احشيش

 

الطــــــــاعن: حاتم ناصر احمد الشرباتي/الخليل

   وكيلاه المحاميان اسحق ووسيم مسودي/الخليل

المطعون ضده: وليد محمد سليمان صبارنة/بيت امر-الخليل

       وكيلاه المحاميان نبيل صبارنة وعيسى ابو مارية/الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 4/5/2015 في الاستئناف المدني رقم 55/2015 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والزام المطعون ضده بدفع مبلغ (45000) شيكل للطاعن مع الرسوم النسبية والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

وقد استند الطعن في اسبابه الى ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطات في تطبيق القانون على الواقع واخطأت في تطبيق المادة 2 من قانون البينات والمواد 219و220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كما وانها اخطأت في النتيجة التي توصلت اليها واخطأت في تفسير وتأويل القانون.

وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للطاعن حسب لائحة الدعوى بكامل المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي.

المحكمــــــــــــــــة

وبعد التدقيق وحيث تبين لنا بأن الطاعن كان قد دفع رسماً مجزوءاً عن الطعن خلافاً لما جاء في البند سابعاً وفق جدول الرسوم من ذيل قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 وعلى اثر ذلك كانت محكمة النقض وبتاريخ 2/9/2019 قد اصدرت قراراً كلفت به الطاعن بدفع فارق الرسوم خلال مهلة قدرها اسبوع من تاريخ تبليغ الطاعن و/او وكيله.

ومن الثابت لدينا ان وكيل الطاعن قد تبلغ بالقرار المذكور بواسطة سكرتيرة مكتبه بتاريخ 25/9/2019، ولم يقم بدفع فارق الرسوم وفق ما اوجبه القرار المشار اليه ولما كانت المادة 3 من قانون الرسوم الفلسطيني رقم 1 لسنة 2003 نصت على (لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في اية دعوى او استئناف او نقض او اية اجراءات خاضعة للرسم مالم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً او قد تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون).

ومن ذلك وحيث ان الطاعن قد تخلف عن دفع فارق الرسم في الموعد الذي ضربته له محكمة النقض بقرارها السابق الصادر في 2/9/2019 وحيث ان قبول الطعن كان قد علقه المشرع على استيفاء الرسم كاملاً وفق ما اوجبت المادة 3 من قانون الرسوم المشار اليها.

لـذلـــك 

تقرر المحكمة ولما تم بيانه عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/11/2019