المادة رقم 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الأثر الناقل للاستئناف
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية