السنة
2018
الرقم
1499
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين،محمود جاموس،هدى مرعي

 

الطــاعــنة : شركة المشرق للتامين /رام الله  

وكيلها المحامي:إسماعيل حسين/البيرة  

المطعـــون عليها : انوارغالب احمدعامر/قلقيلية

وكيلاها المحاميان : عزام حلبوني وطالب أبو قمر/قلقيلية.

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 27/9/2018 ، في الاستئنافين "مدني رقم 259+298/2018" ،القاضي بقبول الاستئناف رقم 259/2018 وتعديل الحكم المستانف،ليصبح الحكم للمستانفة "المطعون عليها" بمبلغ (269213) شيكل والزام الطاعنة بدفع المبلغ ، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة ،وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ،ورد الاستئناف 298/2018 موضوعا .

ذلك ان المطعون عليها اقامت في مواجهة الطاعنة دعوى لدى محكمة بداية نابلس ،موضوعها المطالبة بتعويضات مالية بقيمة (1084729) شيكل ،ناتجة عن اضرار جسدية ناشئة عن حادث طرق ،التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها ، الذي قضت بموجبه الزام الطاعنة بان تدفع للمطعون عليها ما مجموعه (242381) شيكل ،الذي لم يرتضيه كل من طرفي الدعوى ، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله ،التي وبعد توحيد الاستئنافين ،المشار اليهما استهلالا ،أصدرت حكمها محل الطعن ،الذي لم ترتضيه الطاعنة/المدعى عليها ،وتقدمت بهذا الطعن على سند مما حملته لائحة طعنها،والتي سنعالج أسبابها تباعا.

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد،نقرر قبوله شكلا.

وعن أسباب الطعن والتي حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وبالتناوب، فان المطعون عليها طالبت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة بتاريخ عشية الحكم ، إضافة ان قانون التامين او الأوامر ذات الصلة لم تتضمن أي نص يوجب ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ،وبالتناوب ان قررت المحكمة ذلك يتوجب الحكم بربط المبلغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا فيما يتصل ببدل الألم والمعاناة فقط،إضافة الى انه لم يرد في وكالة المدعية تخويله بالمطالبة بذلك .

وبالاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها،ولا سيما ما حملته لائحة دعوى المدعي "المطعون عليه" وطلباته المحددة فيها وكذا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، نجد ان المدعي طالب بالحكم له بالمبلغ المدعى به مربوطا بجدول غلاء المعيشة ، وفق ما خول له،بموجب الوكالة المودعة في لائحة الدعوى ، وبموجب طلباته الأخيرة في لائحة الدعوى ،في حين نجد ان محكمة الدرجة الأولى،محكمة البداية،لم تتطرق في حكمها لهذا الطلب،أي ربط المبلغ المتوجب ربطه بجدول غلاء المعيشة،اذ غفلت عن ذلك،فلم تبحثه في متن حكمها،ولم تقل كلمتها فيه في الفقرة الحكمية ،في حين قضت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم -محل الطعن-بربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشة ،على خلاف ما قضت به احكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،من حيث الأثر الناقل للاستئناف ،اذ ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ،بما مؤداه انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تضع يدها على هذا المطلب الموضوعي وتقول كلمتها فيه ،طالما لم تبحثه ولم تعالجه ولم تقل كلمتها فيه محكمة الدرجة الأولى ، الذي كان إزاء ذلك على المدعي "المطعون عليه" ان يتقدم باستدعاء الى محكمة البداية يطلب فيه الفصل فيما اغفلت عنه في حكمها ، عملا باحكام المادة 185 من ذات القانون ،اذ لا يجوز تدارك ذلك بالطعن بالحكم من قبل صاحب المصلحة ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف أيضا بحث هذا المطلب والفصل فيه من تلقاء ذاتها،طالما لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى ، لمخالفة ذلك الأثر الناقل للاستئناف ، اذ لم يتضمن الحكم المطروح امامها فصلا في هذا المطلب، أي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

وعليه ،ولما كان ذلك وحيث جاء الحكم المطعون في هذا الجانب معيباً بحومة مخالفة القانون ، لتجاوز المحكمة مصدرته صلاحيتها في ذلك،فان الحكم يغدو حريا بالنقض.

لذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا،ونقض الحكم المطعون فيه فيما يتصل بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة فقط .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     هـ.ج