السنة
2016
الرقم
1482
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : أحمد شعبان رشيد عطاونة 

      وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/أو جهاد جردات - الخليل 

المطعون ضدهما : 1- ماهر شعبان رشيد العطاونة 

                        2- شركة المشرق للتأمين

      وكيلهما المحامي : فؤاد النمري - رام الله 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 07/11/2016 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 266/2008 والمصحح بتاريخ 21/11/2016 القاضي بإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا للمدعي الطاعن مبلغ (150100) شيقل مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار عن كامل مراحل التقاضي مع الفائدة القانوني بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ذلك أن الدعوى مقامة منذ عام 1997 وأن العدالة تقضي ذلك كما أن الأمر 980 يوجب ذلك - كما وقد أسرف الطاعن على نفسه في النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد العدالة والانصاف مبدياً أن محكمة الاستئناف في حكمها الطعين لم تتطرق لموضوع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة رغم أن الدعوى تضمنت ذلك وأن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى تضمنت ذلك أيضاً.

تقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وأنها بادرت بدفع المبلغ المحكوم به للطاعن ملتمساً رد الطعن .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالحكم للطاعن بمبلغ (150100) مع الرسوم والمصاريف و(600) دينار أتعاب محاماة مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام دون ربطه بجدول غلاء المعيشة .

فإنه يكون قد اتبع حكم النقض رقم 112+128/2012 اذا قضت محكمة النقض في حكمها المذكور عند معالجتها السبب الثالث من أسباب الطعن (وعن السبب الثالث من اسباب الطعن ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة من تاريخ المطالبة والاكتفاء بربطه بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم ، فإنه لا تثريب على المحكمة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة من تاريخ صدور الحكم كما لا تثريب عليها بالربط بالفائدة فقط طالما أنها بواقع 9% ) وبذلك تكون محكمة النقض قد عالجت هذا السبب في الطعن المذكور ولا يملك المدعي (الطاعن) اعادة طرحه عليها بعد أن قالت كلمتها فيه ، هذا فضلاً عن أن وكالة وكيل الطاعن جاءت خالية من توكيله بالمطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ...

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن سبب الطعن يغدو غير وارد وفي غير محله وأن الطعن يستوجب الرد موضوعاً .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2019