السنة
2016
الرقم
444
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

 

الاستئناف الاول رقم 444/2016 :

المستأنف : سامي محمد سليمان مفرح / الدوحة بصفته الشخصية و بصفته ولي امر ابنه القاصر يزن سامي مفرح

وكيله المحامي : ماجد عودة / بيت لحم

المستانف ضدهما : 1. شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : راتب محيسن و / أو لؤي ابو جابر / رام الله

2. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي : حاتم ملحم / الخليل

 

الاستئناف الثاني رقم 457/2016 :

المستأنف : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : راتب محيسن و /أو لؤي جابر / رام الله

المستأنف ضده : سامي محمد سليمان مفرح / الدوحة

وكيله المحامي : ماجد عودة / بيت لحم

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الحقوقية رقم 439/2013 بتاريخ 25/4/2016 و القاضي بالزام المستأنف ضدها الاولى بدفع 188199 شيكل مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و رد الدعوى فيما عدا ذلك و رد الدعوى عن المستأنف ضدها الثانية .

اسباب الاستئناف رقم 444/2016

1. يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و من ثم موضوعاً

2. اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام بالحكم للمدعي على المدعي عليها الاولى و ردها عن المدعي عليها الثاني .

3. اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام برد الدعوى عن المدعي عليه الثاني و كان عليه الحكم عليه بالتعويض وفقاً للقانون

4. اخطأت محكمة الموضوع مع الاحترام بعدم الحكم لابن المستأنف عن بدل الم و معاناة عن اجراء عملية جراحية بمبلغ "500" دينار اردني وفقاً للمادة 152 فقرة 3 من قانون التأمين الفلسطيني

5. اخطأت محكمة الموضوع الكريمة في النتيجة التي توصلت اليها في متن قرارها و كان عليها الحكم للمستأنف وفقاً لما ورد في لائحة دعواه و المببينة ادناه :

أ‌.   بدل مكوث المدعي في المستشفى من تاريخ 27/2/2012 لغاية تاريخ 11/3/2012 مدة 13 يوم × 40 دينار اردني = 520 دينار أردني

ب‌. بدل الم و معاناة عن عملية جراحية مبلغ 500 دينار اردني

ت‌. بدل الم و معاناة عن نسبة عجز 60% = 3000 دينار اردني

ث‌. بدل مصاريف طبية و مواصلات مبلغ 6000 دينار اردني

ج‌.  بدل تعطل المدعي نتيجة الحادث شهرين عن العمل مبلغ 2000 دينار اردني

ح‌.  بدل علاجات مستقبلية مبلغ 2000 دينار اردني

خ‌.  بدل فقدان دخل مستقبلي على اساس متوسط الدخل بتاريخ الحادث 2500 شيكل مبلغ 665280 شيكل تعادل بالدينار الاردني مبلغ 133056 دينار اردني

المجموع = "144076" ماية و سبعة و اربعون الف دينار اردني و ستة و سبعون دينار اردني

6. و بالتناوب اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام بعدم احتساب الفترة الواقعة من تاريخ وقوع الحادث حتى تاريخ صدور الحكم دون رسمله و الممتدة من تاريخ 9/12/2013 حتى تاريخ 25/4/2016 و البالغة 28.5 شهر × 2500 شيكل × 44% = 31350 شيكل

7. اخطأت محكمة الموضوع الكريمة بالحكم للمدعي بمبلغ "164386" شيكل و كان عليه الحكم للمدعي عن بدل فقدان دخل مستقبلي بواقع "23150" شيكل و هو المبلغ المستحق له بتاريخ بلوغه سنة 18 حتى بلوغه سن 60 عام بالاضافة الى مبلغ المشار اليه بالبند الخامس من هذه اللائحة

8. اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام بعدم ربط المبلغ المحكموم به بالفائدة القانونية بواقع 9% و جدول غلاء المعيشة وفقاً للامر العسكري 980 و القرارات الصادرة عن محكمتكم الموقرة علماً ان المستأنف اسس لائحة دعواه على المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام اذ بالرجوع الى وكالة المستأنف الخاصة ولائحة دعواه و مرافعته الختامية فقد تضمنت المطالبة الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية من تاريخ الحادث حتى السداد التام سيما ان قانون التأمين لم يرد فيه ما يمنع من المطالبة بذلك  و قد جاء في قرار محكمة التميز الاردنية بقرار رقم 274/2012 الصادر بتاريخ 10/4/2011 و هو قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاردنية يفيد ويتفق و احكام القانون الحكم للمدعي بالفائدة القانونية

9. اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام بالحكم لوكيل المستأنف بمبلغ 100 دينار اردني فقط و كان عليه الحكم له باكثر من ذلك وفقاً للمبلغ المحكوم به و الجهد المبذول منه امام محكمة الموضوع

اسباب الاستئناف رقم 457/2016 :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول و وزن البينة السليم خلافاً لما تنص عليه المواد 174 و 175 من قانون الاصول النافذ

2. اخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع كل الاحترام حينما قررت الدعوى عن الجهة المدعي عليها الثانية ( الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ) رغم ثبوت مخالفة السائق لوثيقة التأمين و رغم قناعة المحكمة بوجود هذه المخالفة و ذلك كما هو واضح في متن الحكم

3. اخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام حينما قررت الحكم لابن المستانف ضده ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز بواقع 44% و اعتبارها وظيفة رغم ثبوت ان نسبة العجز الوظيفية 30% و الباقي هي بدل ندب لا تعتبر وظيفية و ذلك على الرغم من ان البينة الثابتة و هو تقرير اللجنة الطبية العليا اثيت بالقطع بان نسبة العجز التي يعاني منها المصاب هي بدل تشوه بالجلد و هي لا تشكل أي عجز وظيفي سواء للعضو المصاب ذاته و/أو على اداء المصاب القاصر ذاته و انما هي ندب فقط

4. اخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام حينما قررت اعتبار معدل الاجور 2500 شيكل دون أي سند قانوني لذلك و دون أي مخاطبة لجهاز الاحصاء المركزي وفق ما تقتضيه المادة 155 من قانون التأمين النافذ و لو فعلت ذلك لما توصلت لهذا المبلغ و خاصة ان نشرة جهاز الاحصاء المركزي تبين ان معدل الحد الادنى للاجور كأساس لحساب بدل فقدان المستقبلي و خاصة ان المصاب هو قاصر و لا تعلم ان كان سيعمل مستقبلاً ام لا

5. اخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع كل الاحترام في العملية الحسابية برمتها و كذلك اخطأت في حساب سعر الصرف للدينار الاردني المخالف لسعر صرفه الرسمي و بالتناوب اخطأت في الحكم المستأنف ضده بمبلغ 3313 شيكل بدل مصاريف طبية بالاستناد للاقرار الصادر عن المستأنفة رغم ثبوت ان البينة المقدمة من المستأنف ضده تؤكد ان المبلغ هو 1370 شيكل و ان هكذا اقرار لا يعد من هفوة لا يجوز التعويل عليها و لا يجوز للخصم ان يستفيد منها خلافاً للقانون او الواقع

6. اخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام في عدم الالتزام بما نصت عليه احكام المادة 158 من قانون التأمين النافذ و كان  عليها مع كل الاحترام ان تقرر ايداع أي مبلغ للقاصر ابن المستأنف ضده في حساب لدى احد البنوك العاملة في فلسطين

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و بجلسة 22/6/2016 تقرر قبول الاستئناف رقم 457/2016  شكلاً و ضمه للاستئناف رقم 444/2016 و السير بهما معاً و بذات الجلسة تقر قبول الاستئناف رقم 444/2016 شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف ضدها اللائحة الجوابية و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف الخاصة به ورد الاستئناف التبعي و ترافع وكيل المستأنف ضدها ملتسما رد الاستئناف رقم 444/2016 و قبول استئنافه

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى السبب الاول و هو قبول الاستئناف شكلا فان المحكمة اجابت عليه و بالرجوع الى السببين الثاني و الثالث تجد المحكمة بانهما وردا بشكل عام و لم يتم تحديد ما هو سبب الاستئناف بشكل واضح و عليه فيكون هذين السببين مستوجب الرد ، و بالرجوع الى السبب الرابع و هو ان المحكمة اخطأت بعدم الاخذ بالالم والمعاناة من جراء عملية جراحية انه ومن خلال الرجوع الى التقارير الطبية جاء بها بان المصاب ادخل الى غرفة العمليات و اجريت له عملية جراحية و عليه فان المصاب يستحق بدل اجراء عملية جراحية خمسمائة دينار اردني عملا باحكام المادة 153/3 من قانون التأمين و بالرجوع الى السبب الخامس من اسباب الاستئناف الفقرة (أ) ، و هو عدم الحكم للمدعي بدل مكوثه بالمستشفى مع ابنه المصاب انه و من خلال البينات المقدمة تجد المحكمة  بان والد المصاب مكث مع ابنه خمسة عشر يوماً و ان البينة المقدمة اثبتت ان للمدعي محل ديكور كان مفتوحاً وقت وقوع الحادث وبعده و عليه فان المحل لم يشكل خسارة و كذلك و بالرجوع الى شهادة الشهود لم يثبتوا بان المدعي كان لديه ورشة طراشة و تركها و بقي مع ابنه و كانت جميع شهادة الشهود قائمة على الاحتمال و ليس على الجزم و حيث ان الدليل اذا طرقه الشك بطل الاستدلال به و عليه فيكون هذا البند مستوجب الرد و بالرجوع الى البند 5/ب و هي بدل العملية الجراحية تم الاجابة عليه سابقاً و بالرجوع الى بدل الالم و المعاناة و بواقع 50 دينار عن كل 1%  من نسبة عجز الدائم و حيث ان نسبة  العجز هي 44%  فيكون ما يستحقه الفان و مائتي دينار اردني و هي ما تم الحكم به من قبل محكمة الموضوع فيكون هذا البند مستوجب الرد و بالرجوع الى البند 5/ج تم الرد عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى بند العلاجات المستقبلية مبلغ الفي دينار اردني انه من خلال البينات تجد المحكمة بان المستانف لم يقدم ايه بينه انه بحاجة الى علاجات مستقبلية من حيث نوع العلاج و قيمته و عليه فيكون هذا البند مستوجب الرد و بالرجوع الى البند السادس و هو عدم احتساب الفترة الواقعة من تاريخ وقوع الحادث حتى تاريخ صدور الحكم دون رسمله ان المصاب لا يعمل و هو قاصر و بالتالي يجب ان تكون هنالك رسملة له و ان عدم وجود رسمله تكون في حالة عمل المصاب و بالرجوع الى البند السابع من لائحة الاستئناف و هو عدم الحكم بفقدان دخل مستقبلي بمبلغ 231530 بدلاً من 164386 ان عمر المصاب اقل من 18 سنة فيجب رسملة المبلغ على الجدول (ج) و عليه فيكون هذا السبب ورد بشكل عام مستوجب الرد و بالرجوع الى البند الثامن و هو ان قاضي الموضوع لم يربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و انه و من خلال الرجوع الى القرار المستأنف تجد ان المحكمة بانه لم يتم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و من خلال الرجوع الى وكالة المحامي تجد المحكمة بانه ورد بها المطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و عليه فيكون هذا السبب وارد و عليه نقرر ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و بالرجوع الى البند التاسع و هو الحكم بمبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة ان هذه تقدير لقاضي الموضوع و كذلك تجد المحكمة بان وكيل المدعي خسر جزء من مطالبته و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف رقم 457/2016 و التي جاء بها بان القرار مخالفا لاحكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع احكام المادتين المذكورتين و يكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني و هو عدم رد الدعوى كون ان السائق كان ينقل ركاب بالاجرة ان النقل بالاجرة وفق ما استقر عليه القضاء بانه يجب ان يكون هنالك امتهان الى مهنة نقل ركاب بالاجر و لا يعتبر نقل ركاب مرة كما هو في هذه الدعوى هو نقل ركاب بالاجر و بالرجوع الى السبب الثالث من اسباب الاستئناف و هي طريقة احتساب نسبة العجز ان احتساب نسبة العجز من قبل قاضي الموضوع كون ان المصاب هو طفل لم يلتحق باي نوع من الاعمال حتى يحكم عليها بانها نسبة عجز وظيفي او غير وظيفي عليه فان تقدير قاضي الموضوع باعتباره عجز وظيفي تتفق معه محكمة الاستئناف و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الرابع و هو احتساب معدل الدخل ان قاضي الموضوع احتسب متوسط الدخل للفرد و عليه فان هذا الاحتساب لمعدل الدخل نقره عليه و لما تقدم فاننا نقرر رد هذا السبب و بالرجوع الى السبب الخامس وهو خطأ محكمة الموضوع في حساب بدل الدينار ان تقدير قيمة صرف الدينار على الشيكل لم يتم تحديد مقداره من قبل المحكمة و عليه فان هذا السبب يعتبر سبب موجبا لتعديل الحكم و نقرر الاخذ به

لذلك

لما تقدم فاننا  و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر قبول الاستئناف 444/2016 و تعديل الحكم ليصبح الزام المستأنف عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بأن تدفع للمدعي سامي محمد سليمان مفرح (2700) الفان و سبعمائة دينار اردني و(170999) مائة و سبعون الف و تسعمائة وتسعة وتسعون شيكل و رد الاستئناف رقم 457/2016 مع تضمينها الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً صدر بحضور وكيل المستانف و وكيلا المستأنف عليهما قابلاً للنقض و أفهم في 3/10/2016

 

قرار التصحيح

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

عملاً بأحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية و بناء على طلب وكيل المستأنف سامي محمد سليمان مفرح المحامي ماجد عودة بالاستئناف 444/2016 و بعد التدقيق تبين بان المحكمة كانت قد قررت قبول سبب الاستئناف الثامن المتعلق بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و عليه نقرر تصحيح الخطأ المادي المتمثل في عدم شمول الفقرة الحكمية بهذا الامر و اضافة الفقرة التالية الى منطوق الحكم في نهايته ( و ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اقامة الدعوى الاساس و حتى السداد التام .)                                                                                   

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/10/2016