المادة رقم 158 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. إذا كان المصاب قاصراً فعلي المحكمة أن تقرر إيداع المبلغ المحكوم به لدى أحدى البنوك باسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد.

2. يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر أن تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للإنفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد وذلك إذا كانت حالة المصاب تستدعي ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية