المادة رقم 158 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

القاصر
1- إذا كان المصاب قاصراً فعلى المحكمة أن تقرر إيداع المبلغ المحكوم به لدى أحد البنوك باسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد.
2- يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر أن تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للإنفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد وذلك إذا كانت حالة المصاب تستدعي ذلك

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية